الفريق العربي للبرمجةأرشيف المنتديات · 2000 – 2023
نسخة أرشيفية للقراءة فقط — التسجيل والمشاركة مغلقان، والمحتوى محفوظ كما كان.

شركات البرمجة بتتخذ اجرائات اكثر صرامة ضد القرصنة

مغلق
بدأه خضر ترزي في 13 أغسطس 2003 · 9 رد · 961 مشاهدة · في الأخبار والنقاشات التقنية
مشاركة: واتساب X فيسبوك تيليجرام
#1 صاحب الموضوع

النسخة القادمة من برامج بعض الشركات سوف تحتاج الى Activation، و خصوصا البرامج المنتجة من Adobe حيث يعتقد بان نسخة Photoshop القادمة سوف تحتوي على Activation مثل الموجود في Microsoft Windows و Office

بالنسبة ل Microsoft ال Activation في Windows 2003 معقد اكثر من النسخ السابقة و من الصعب جدا فكه بدون وجود برنامج مقيم في الذاكرة، على الاقل هذه اخر برامج مرور ال Activation التي رئيتها في انترنت، فالوحيد الذي تمكن من مرور الحماي فعليا بيشتغل ك Service بكلمات اخرى هاكر ما بيطلب منك ان تضع له قطعة كود في نظام التشغيل المركزي لديك و تبقي الكود فعال لتتمكن من فك حمايته نظام التشغيل :D

حتى نسخ ال VLM من Windows ، كما بيعلم البعض هناك نسختين من كل برنامج، احدهما للشركات و المستخدمين العاديين و تلك النسخ بحاجة الى Activation و هناك نسخة اخرى من تلك البرامج لا تحتاج الى Activation اطلاقا و تلك مخصصة لشركات لديها عقود مع مايكروسوفت، ولكن حتى تلك النسخ لو تسربت لن تتمكن من عمل تحديث لها، انا جربت تركيب Windows 2003 VLM (لا يحتاج الى تفعيل) مع مفتاح وجدته على انترنت (للتجربة فقط) ولكن لحظة ان ذهبت الى Windows Update لاحدثه منعني الموقع مباشرة و اخبرني بان ذلك المفتاح تسرب الى الخارج و النسخة غير قانونية.

بالطبع عهد نسخ البرامج لن ينتهي، شركات الكومبيوتر سوف تصنع نظام حماية ما و بعض المستخدين سوف يجدوا طريقة لمرورها، ولكن من ناحية اخرى الامر باعتقادي سوف يصبح اكثر صعوبة مع مرور الوقت، الى لحظة الوصول الى لحظة ما سوف تتفوق برامج الحماية على القرصنة نظرا لان معدات الكومبيوتر في العشرة اعوام القادمة سوف تحتوي على تقنية خاصة لمنع ذلك.

#2

السلام عليكم

أستاد خضر لاتحبطنا :(

أنا عندي Windows 2003 و معي الـ Activation تبعه و بيشتغل حلاوه

ماله فتره هذا النظام على ماظهر و ماشاء الله و يطول عمرهم القراصنه شغالين حلاوه

أنا بأعتقد مهما عملت الشركات القراصنه أقوى منهم ;)

لو يأخدوهم يعملو هم على حماية النظام بيكون أفضل من حيث الحمايه :D

قم بزيارة موقعنا الخاص C# Lover ... الموقع الخاص بمحبي لغة الـ #C العرب

http://arab.csharplover.com

#3

القرصنة على برنامج ما أسهل بكثير جدا جدا من كتابة شبيه مستنسخ، خاصة إذا كان البرنامج بقدرات برامج المعلمين أدوبي أو مايكروسوفت.

ولكن لا يوجد حل لهذه المعضلة (الفكرية)، من يشتري سيستمر فس الشراء، و من يسرق الكود و البرامج سيستمر في السرقة ولن يستطيع أحد منع أي من الإثنين، خصوصا في ظل وجود ملجأ أمن قانوني مستمر لقراصنة العالم الثالث.

#4

هذا نص قانون الملكيه الفكريه

من موقع اتحاد المبرمجين العرب

قانــون الملكيـــة الفكريــة

(مصر)

الكتاب الثالث

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

مادة 138

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها

المصنف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنفيه -1

الابتكار: الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف -2

المؤلف: الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك

ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه ، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلاً للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف -3

المصنف الجماعى: المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة -4

المصنف المشترك: المصنف الذى لايندرج ضمن المصنفات الجماعية ، ويشترك فى وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن -5

المصنف المشتق: المصنف الذى يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره ، ومجموعة التعبير الفلكلورى مادامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها -6

الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأن أو استمر فى جمهورية مصر العربية ، وبوجه خاص التعبيرات الآتية

التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والأحاجى والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات (i)

التعبيرات الموسيقية مثل: الأغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى (ii)

التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس (iii)

التعبيرات المملوسة مثل: منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان ، والحفر ، والنحت ، والخزف ، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو مايرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات

الآلات الموسيقية

الأشكال المعمارية (iv)

-7

الملك العام: الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا الكتاب -8

النسخ: استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى أى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى -9

النشر: أى عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو فنانى الأداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق

وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه ، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه -10

منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يبادر إلى إنجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز -11

فنانو الأداء: الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام ، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى ، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية -12

منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فنانى الأداء ، وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة فى إطار إعداد مصنف سمعى بصرى -13

الإذاعة: البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف أو الأداء ، وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية ، ويعد كذلك البت عبر التوابع الصناعية -14

الأداء العلنى: أى عمل من شأنه إتاحة المصنف بأى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصالاً مباشرً -15

التوصيل العلنى: البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف ، أو أداء أو تسجيل صوتى ، أو بث إذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والأصدقاء المقربين ، فى أى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى ، بما فى ذلك أى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفرداً عبر جهاز الحاسب أو أى وسيلة أخرى -16

هيئة الإذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى -17

الوزير المختص: وزير الثقافة ، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات -18

الوزارة المختصة: وزارة الثقافة ، وتكون وزارة الإعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة ، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات -19

مادة 139

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم

ويعتبر فى حكم رعايا الدول الأعضاء

بالنسبة لحق المؤلف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنفيه

المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة إحدى الدول الأعضاء فى المنظمة ، أو تنشر فى إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء فى آن واحد. ويعتبر المصنف منشوراً فى آن واحد فى عدة دول إذا ظهر فى دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة

ولايعد نشراً تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى وأداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف أدبى والنقل السلكى أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى -1

منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها أو محل إقامته فى إحدى الدول الأعضاء فى تلك المنظمة -2

المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة إحدى الدول الأعضاء فى المنظمة ، أو تنشر فى إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء فى آن واحد. ويعتبر المصنف منشوراً فى آن واحد فى عدة دول إذا ظهر فى دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرةمؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة أخرى كائنة فى إحدى الدول الأعضاء -3

(I)

بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف

فنانو الأداء إذا توافر أى شرط من الشروط التالية

إذا تم الأداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية (i)

إذ تم تفريغ الأداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، أو تم التثبيت الأول للصوت فى إقليم دولة عضو فى المنظمة (ii)

إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم بثه من جهاز إرسال يقع ايضاً فى دولة عضو (iii)

-1

منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة -2

هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائناً فى إقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً فى إقليم دولة عضو فى المنظمة

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقاً لهذا القانون ، مالم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من

اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة (i)

الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير 1995 (ii)

-3

(II)

مادة 140

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها

الكتب ، والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة -1

برامج الحاسب الآلى -2

قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره -3

المحاضرات ، والخطب ، والمواعظ ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة -4

(المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثل الصامت (البانتوميم -5

المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها -6

المصنفات السمعية البصرية -7

مصنفات العمارة -8

مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة -9

المصنفات الفوتوغرافية ومايماثلها -10

المصنفات الفوتوغرافية ومايماثلها -11

الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية ( الاسكتشات ) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية -12

المصنفات المشتقة ، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها -13

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً

مادة 141

لاتشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف

كذلك لاتشمل مايلى الوثائق الرسمية ، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة اليها ، مثل نصوص القوانين ، واللوائح ، والقرارات ، والاتفاقيات الدولية ، والأحكام القضائية ، وأحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى :أولاً

أخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية

ومع ذلك تتمتع مجموعات ماتقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصى جدير بالحماية

:ثانياً

مادة 142

يعتبر الفلكلور الوطنى ملكاً عاماً للشعب ، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه

مادة 143

يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق مايلى الحق فى إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة :أولاً

الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه :ثانياً

الحق فى منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ، ولايعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته :ثالثاً

مادة 144

للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ، ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم

مادة 145

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد علي أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143) ، (144) من هذا القانون

مادة 146

تباشر الوزارة المختصة ، الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب، في حالة عدم وجود وارث أو موصي له، وذلك بعد إنقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه

مادة 147

يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثارى في الترخيص أو منع لأى استغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعى أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل

ولا ينطبق الحق الاستئثارى في التأجير علي برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا علي تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلي انتشار نسخها علي نحو ياحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثارى المشار اليه

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة

ويستفيد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمى وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قام بإستغلاله وتسويقه فى أية دولة أو رخص للغير بذلك

مادة 148

تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلي لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر الؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم

مادة 149

للؤلف أن ينقل إلي الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون

ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه

ويكون المؤلف مالكاً لكل مالم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية، ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال أى حق مالى آخر يتمتع به علي المصنف نفسه

ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، يتمتع عليه القيام بأى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف

مادة 150

للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلاً نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير على أساس

مشاركة نسنية فى الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين الأساسين

مادة 151

إذا تبين أن الاتفاق المشار اليه فى المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك ، لظروف طرأت بعد التعاقد، يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به

مادة 152

لايترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الأصلية من مصنفه ، أياً كان نوع هذا التصرف ، نقل حقوقه المالية

ومع ذلك لايجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية ، وذلك كله مالم يتفق على غير ذلك

مادة 153

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف فى مجموع إنتاجه الفكرى المستقبلى

مادة 154

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم - ولايجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها مالم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته

مادة 155

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبى أبدى لايقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم مايلى

الحق فى نسبة الأداء الحى أو المسجل إلى فنانى الأداء على النحو الذى أبدعوه عليه -1

الحق فى منع أى تغيير أو تحريف أو تشويه فى أدائهم

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد إنقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون -2

مادة 156

يتمتع فنانوا الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية

توصيل أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الإعارة للتسجيل الأصلى للأداء أو لنسخ منه -1

منع أى استغلال لأدائهم ، بأية طريقة من الطرق ، بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد استغلالاً محظوراً بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحى على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعى لها إلى الجمهور -2

تأجير أو إعارة الأداء الأصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر ، بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة -3

الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلى أو غيرها من الوسائل ، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى أى زمان أو مكان -4

ولايسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الأداء لأدائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى مالم يتفق على غير ذلك

مادة 157

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية

منع أى استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً فى هذا المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعى لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الألى أو غيرها من الوسائل -1

الإتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلى أو غيرها من الوسائل -2

مادة 158

تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية

منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها -1

منع أى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ، ويعد بوجه خاص استغلاًلاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما فى ذلك الإزالة أو الاتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره -2

مادة 159

تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لهذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة

ومع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الأداء وهيئات الإذاعة لايكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة فى الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصيل إلى الجمهور مالم يتفق على غير ذلك

مادة 160

تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف

مادة 161

تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حياً منهم

مادة 162

تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية- باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد. وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً ، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ، (161) من هذا القانون

وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد

مادة 163

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون إسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد ، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة (160) من هذا القانون

مادة 164

تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد

مادة 165

فى الأحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة ، يتخذ تاريخ أول نشر أو إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة ، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات ، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية

مادة 166

يتمتع فنانو الأداء بحق مالى استئثارى فى مجال أدائهم ، على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال

مادة 167

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم ، على النحو المبين فى المادة (157) ، وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد ، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون

مادة 168

تتمتع هيئات البث الإذاعى ، بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث لهذه البرامج

مادة 169

لهيئات البث الإذاعى ، الحق فى إذاعة المصنفات التى تؤدى فى أى مكان عام ، وتلتزم هذه الهيئات بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف ، كما تلتزم بسداد أى تعويض آخر إذا كان لذلك مقتضى

مادة 170

يجوز لأى شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأى مصنف محمى طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه ، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف ، أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف

ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمنى والمكانى له ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لايجاوز ألف جنيه عن كل مصنف

مادة 171

مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون ، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال الآتية أداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر :أولاً

عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصى المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى للمصنف أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف. ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأى من الأعمال الآتية

نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية مالم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية -

نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى -

نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلى -

:ثانياً

عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للإستخدام ، أو الاقتباس من البرنامج وإن جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج مادام فى حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج :ثالثاً

عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الإعلام :رابعاً

النسخ من مصنفات محمية وذلك للإستعمال فى إجراءات قضائية أو إدارية فى حدود ماتقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف :خامساً

نسخ أجزاء قصيرة من مصنف فى صور مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً أو سمعياً بصرياً ، وذلك لأغراض التدريس بهدف الايضاح أو الشرح ، بشرط أن يكون النسخ فى الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه ، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً :سادساً

نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس فى منشآت تعليمية ، وذلك بالشرطين الآتيين

أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو فى أوقات منفصلة غير متصلة -

أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة -

:سابعاً

تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى لاتستهدف الربح – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين

أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة -

أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للإستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة -

:ثامناً

النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمى له أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقمياً ، وفى إطار التشغيل العادى للأداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك :تاسعاً

مادة 172

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة ، فى الحدود التى تبررها أغراضها مما يلى نشر مقتطفات من مصنفاته التى أتيحت للجمهور بصورة مشروعة ، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ، مالم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر ، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف :أولاً

نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية. ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب إليه :ثانياً

نشر مقتطفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الأخبارية للأحداث الجارية :ثالثاً

مادة 173

تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقاً لأحكام هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة

مادة 174

إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لايمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم مالم يتفق كتابة على غير ذلك

وفى هذه الحالة لايجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم

فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن ، كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة ، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك

ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أى حق من حقوق المؤلف

وإذا مات أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص ، يؤول نصيبه إلى باقى الشركاء أو خلفهم ، مالم يتفق كتابة على غير ذلك

مادة 175

يكون للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه

مادة 176

يعتبر مؤلف المصنفات التى لاتحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسماً مستعاراً مفوضاً للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون ، مالم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته

مادة 177

يعتبر شريكاً فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أوالبصرى

مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج -1

من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعى البصرى -2ً

مؤلف الحوار -3ً

واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف -4ً

المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف

وإذا كان المصنف مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً فى المصنف الجديد -5

:أولاً

لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى ، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف :ثانياً

لمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك :ثالثاً

إذا امتنع أحد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن إتمام الشق الخاص به ، فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى أنجزه كل منهم ، وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف :رابعاً

يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائباً عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة ، كل ذلك مالم يتفق كتابة على خلافه ، ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف ، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه فى حدود أغراض الاستغلال التجارى له :خامساً

مادة 178

لايحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً مالم يتفق على خلافه. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام ، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره

ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك

وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى

مادة 179

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع ، بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى أمر صدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة ، وذلك عند الاعتداء على أى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب

إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى -1

وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرضه أو نسخه أو صناعته -2ً

توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى الأصلى أو على نسخة وكذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى -3ً

اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية -4ً

حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى او البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الأحوال -5

ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له

مادة 180

لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ، ويودع الايراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع

مادة 181

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية

بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور :أولاً

تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده :ثانياً

التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده :ثالثاً

نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور :رابعاً

التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو آداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتفشير أو غيره :خامساً

الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره :سادساً

الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة اشهر ، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العودة فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً ، ثالثاً ) من هذه المادة

وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه :سابعاً

مادة 182

فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 مالم يتفقا على غير ذلك

مادة 183

تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الأداء أو البرنامج الإذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنيه

مادة 184

يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لايجاوز عشرة ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف ، وكذلك الجهة التى يتم فيها الايداع

ولايترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون

ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز ثلاثة الاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع

وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً

مادة 185

تنشىء الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لايجاوز ألف جنيه للقيد الواحد

ولايكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد

مادة 186

يجوز لأى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة ايداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى مودع ، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه عن كل شهادة

مادة 187

تلتزم جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالايجار أو بالاعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتى

الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه -1

إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله -2ً

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه

وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه

مادة 188

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم

#5
اقتباس
أنا عندي Windows 2003 و معي الـ Activation تبعه و بيشتغل حلاوه

ماله فتره هذا النظام على ماظهر و ماشاء الله و يطول عمرهم القراصنه شغالين حلاوه

طب من وين ممكن نحصل على هذا الــ Activation .. ؟

#6

معلش مع الاحترام للجميع، هذه الرسالة ليست لتبادل البرامج المقرصنة

#7

:o

معليش استاذ خضر انا حاولت احذف الرد لكن ..

بإمكانك ان تحذفه ..

#8

معلش ، حصل خير :D

#9

يبدو اننا سوف نتجه حقا للينكس قريبا

ههههههههه

;););)

اخ سلامه يمكنك النظر في البريد الخاص بك

:D:D

هذا الموضوع مغلق.

مواضيع مشابهة

عدد الزوار حالياً

المتواجدون خلال آخر دقيقتين · يتحدّث كل ٣٠ ثانية

—الإجمالي—أعضاء مسجّلون—زوار بدون تسجيل

جارٍ التحقق من المتواجدين…