الفريق العربي للبرمجةأرشيف المنتديات · 2000 – 2023
نسخة أرشيفية للقراءة فقط — التسجيل والمشاركة مغلقان، والمحتوى محفوظ كما كان.

صفحة لحساب الزكاة ، مثال عملي asp.net

مغلق
بدأه مستشار. في 9 أغسطس 2003 · 1 رد · 2,213 مشاهدة · في منتدى تصميم صفحات الويب
مشاركة: واتساب X فيسبوك تيليجرام
#1 صاحب الموضوع

قمت بكتابة هذا الكود فما رايكم، هل هو مفيد

إن المسلم بعد أن يتجاوز ما يمتلكه من مال ثمن 85 جرام من الذهب أو ثمن 595 جرام من الفضة يفترض عليه أن يخرج زكاة ماله عند توفر بعض الشروط ، والزكاة ركن من اركان الاسلام .

ومقدار هذه الزكاة هو جزء من اربعين جزءاً من المال الذي يملكه الانسان أي 40/1 ، أو بصورة أخرى

مبلغ الزكاة = المال الذي يملكه المسلم / 40

عند رغبتك معرفة هل تجب عليك زكاة أم لا حدد نوع المقارنة هل تريدها بالنسبة للذهب أم للفضة .

عند رغبتك معرفة مقدار زكاة مالك مباشرة أكتب المبلغ الذي تملكه في مربع النص "Your Money" وتجاهل مربع النص "Price".

"no nesab" تعني أن ما تملكه من مال أقل من الحد الادنى الذي تجب فيه الزكاة ، وبالتالي ليس عليك زكاة .

<%@Page Explicit="True" Language="vb" Debug="true" codepage="1256" %>

<html>

<title>zakah</title>



	<script runat="server">

	Sub ok_click(Sender As Object,E As EventArgs)

  Dim mony2, price2 As Integer

  mony2=mony.Text

	If gold.Checked=True

  price2=goldprice.Text * 85

  If mony2 >= price2 Then

    natej.Text= mony2 / 40

  Else

    natej.Text= "no nesab"

  End If

	Else

  price2=goldprice.Text * 595

  If mony2 >= price2 Then

    natej.Text= mony2 / 40

  Else

    natej.Text= "no nesab"

  End If

	End If	

	End Sub

  

	</script>

	<body>

	<h1>ALZakah</h1>

  <form  runat="server">

 	 <asp:TextBox id="mony"  runat="server"/>Your Money


 	 <asp:TextBox id="Goldprice" text="0" runat="server"/>Price of Gold or Silver (1gram)


 	 <asp:RadioButton id="Gold"  runat="server" Text="Gold" groupname="metal"/>


 	 <asp:RadioButton id="seliver" runat="server" Text="silver" groupname="metal"/>


 	 <asp:button onclick="Ok_click" text="Zakah" runat="server"/>



 	 <asp:Label id="natej" runat="server"/>

  </form>

	</body>

</html>
#2

جاء عن دار الإفتاء بالأزهر الشريف ما نصه :-

الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التي بينت أنواع الأموال التي تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب -‏ وهى فريضة ذات أثر بعيد في المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية -‏ فوق أنها عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الاسم ينبغي التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الأصولية المقررة . وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن (‏ ‏85 جراما )‏ من الذهب الخالص . ويشترطون الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب -‏ وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا .‏ وأن يحول عليه حول قمري كامل -‏ وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب .‏ وتحتسب قيمة هذا بالعملة القطرية أو العالمية أو غيرها وفق سعر الذهب في نهاية كل عام أو في اليوم الذي اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقي شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده، والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه .‏ والقدر الواجب إخراجه ربع العشر أي 2.5% في المائة .

وعلى هذا نقول للسائل :إن نصاب المال ما هو قيمة ‏85 جراما من الذهب وتجب فيها ربع العشر وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة .‏

والله أعلم .

المصدر

http://www.islamonline.net

-----------------------------------------------

العملة المعمول بها في هذه البلاد هي الريال السعودي وهو مقوّم بالفضة، وقد عرفنا أن نصاب الفضة (مائتي درهم) فمن ملك مائتي درهم فقد بلغ النصاب ووجب عليه الزكاة وما كان دونه فليس فيه زكاة.

وحيث إن الدرهم الإسلامي يساوي سبعة أعشار المثقال، وزنة المثقال أربعة جرامات وربع الجرام.

فإن (المائتي درهم) تساوي (140 مثقالاً) وتساوي (140 مثقال 4.25=595غم).

فمن ملك (595غم) من الفضة فقد ملك النصاب ومن أراد تحويلها إلى الريال السعودي فما عليه إلا أن يعرف سعر الفضة في ذلك اليوم ثم يضربه في (595غم) والناتج هو النصاب من الريالات السعودية ومثال ذلك:

رجل ملك (595غم) فضة يعني ملك النصاب وكان سعر الفضة في اليوم الذي يريد إخراج الزكاة فيه (7ريالات) فيعمل الآتي:

595غم × 7ريال= 4165ريال فمن ملك مبلغاً من المال قدره (4165ريال سعودي) في ذلك اليوم فقد ملك النصاب فعليه أن يخرج زكاتها وهو ربع العشر ويساوي 4165×2.5%= 104.125ريال.

ومن ملك أقل من (4165) في ذلك اليوم فإنه لم يملك النصاب.

وهكذا أيضاً من أراد أن يخرج زكاة ماله في أي بلد من البلاد فعليه أن يعرف سعر الفضة ثم يضربها في 595غم والناتج هو النصاب. والله أعلم.

المصدر

http://www.ibn-jebreen.com

هذا الموضوع مغلق.

مواضيع مشابهة

عدد الزوار حالياً

المتواجدون خلال آخر دقيقتين · يتحدّث كل ٣٠ ثانية

—الإجمالي—أعضاء مسجّلون—زوار بدون تسجيل

جارٍ التحقق من المتواجدين…