...الباب السادس
لجان البحث في حوادث السير المميتة
المادة 137
يجب أن تكون حوادث السير المميتة، تلقائيا، موضوع بحث تقني وإداري.
يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة .
تحدث لهذه لغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، تحدد الإدارة اختصاصاتها وتأليفها وطريقة عملها.
يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي تعده اللجان المذكورة، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية المعنية وإلى النيابة العامة وإلى المحكمة المختصة لأخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الأطراف.
تسلم نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه، بطلب منهم، إلى الأطراف أو إلى موكليهم وتوجه إلى الهيئة المهنية أو النقابية التي ينتمون إليها، إذا تم التعرف عليها.
يجب لزوما أن تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق إعدادي وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية .
