...القسم الفرعي الثالث
معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية
المادة 213
يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . و تحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية. 
المادة 214
إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . 
القسم الفرعي الرابع
أحكام متفرقة
المادة 215
يجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 2 و 3 أعلاه، أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن في نفس اليوم
