...الباب الثاني
الجنح
الفرع الأول
الجنح المتعلقة برخصة السياقة
المادة 148
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعده، يعاقب بغرامة من ألفين (2000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم. كل شخص :
1-    يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ؛
2-    يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف (8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.
تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية.
المادة 149
في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو، عند الاقتضاء، مالك المركبة أو حائزها.وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك.
المادة 150
في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي  ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000)إلى عشرين ألف (20.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.
 
المادة 151
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:
1- استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك ؛
2- أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ؛
3- زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به .
   في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من أجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 152
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها :
1- لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له ؛
2- يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ؛
3- حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به ؛
4- تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 153
إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة(6) أشهر وسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 154
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف ومائتي (1.200) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
 
المادة 155
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبضعف الغرامة المقررة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
