...الفرع الثاني
أحكام تتعلق برخصة السياقة
المادة 128
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة، وخاصة منها:
1- المعلومات المتعلقة برخصة السياقة، المطلوب الحصول عليها أو المسلمة، وبالخصوص : هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه ورقم رخصة السياقة وتاريخ ومكان تسليمها والتقييدات المتعلقة بالقدرة البدنية والأطباء الذين قاموا بتسليم الشهادات الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها وتاريخ الحصول عليها أو طلبها ومختلف عمليات استبدال وتسليم نظائر رخصة السياقة أو تمديدها وصلاحية الفحص الطبي وتاريخ صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ؛
2- المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية المبلغة بكيفية قانونية إلى المعني بالأمر والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صلاحيتها ؛
3. تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صلاحيتها، المتخذة من قبل سلطة أجنبية والمبلغة إلى السلطات المغربية وفقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛
4- المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
5- المعطيات الخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا بتنفيذ هذه المقررات ؛
6- المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات؛
7- المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 129
يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شأن رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية  ؛
يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة السياقة بعد انصرام أجل سنتين. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة.
يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير الإدارية المتخذة في شأن رخصة السياقة، بعد انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري، ما لم يصدر من جديد قرار إداري مبلغ قانونا، يتعلق بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض تقييدات على تسليمها.
يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري.
غير أنه إذا كان التدبير الإداري يتعلق بالأهلية البدنية أو العقلية، فلا يمكن أن يتم محو المعلومات إلا إذا ثبت بشهادة طبية، تسلم وفقا لأحكام المواد من 15 إلى 21 أعلاه، زوال السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة.
إذا ألغي احد التدابير الإدارية، وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار الإداري القاضي بالإلغاء المذكور، أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر بالإلغاء قوة الشيء المقضي به.
يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.
المادة 130
يحق لصاحب رخصة السياقة الإطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 131
يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها :
1- السلطات القضائية؛
2- ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛
3- السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها ؛
4- مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية لممارسة اختصاصاتها؛
5- اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.
المادة 132
تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى :
1- محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة ؛
2- السلطات الأجنبية المختصة، قصد إثبات صحة رخصة السياقة، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛
3- ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛
4- الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية، تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
5- السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.
