شعبان 1353 (4 ديسمبر 1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه؛
تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بالإحالات المطابقة الواردة في هذا القانون. 
-  أحكام المواد 7 و 11 و 12 و 13 و13 المكررة و 14 و 15 و 16 و17و19 و 20 و 21 و 22 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر1413 (6 أغسطس 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
-   أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
-   أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. 
المادة 317
تحدد الإدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعلاه حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها، وذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والرسم على محور المحرك. 
المادة 318
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010. 
 
