مادة 239 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الإطلاع على عقد التخلي. 
المادة 249
في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة. 
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح، يجب خلالها، تحت طائلة سحب الرخصة، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون. 
المادة 250
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام. 
المادة 251
تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيأت أو مؤسسات الدولة، التي تلقن حصرا أو بصفة أساسية، تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية. 
المادة 252
يجوز للجمعيات التي تزاول نشاطها في مجال الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني تلقين التربية على السلامة الطرقية، شريطة الحصول على رخصة تسلمها الإدارة، التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 239 إلى 246 أعلاه. 
المادة 253
يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية: 
1-  أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات ؛
2- أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن تكون مستفيدة من مساعدة مقدمة من أحد الأشخاص المعنويين المذكورين، من أجل أنشطة يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السلامة الطرقية إحدى وسائل الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي أو المهني؛
3- أن تكون أنشطتها موجهة حصرا لأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة؛
4- أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير. وتتعلق هذه الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية. 
 
المادة 254
يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة. 
الباب الثاني
العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية
الفرع الأول
العقوبات و التدابير الإدارية
المادة 255
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية، أو عاينوا أي إخلال آخر ببنود دفتر التحملات المذكور، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين. 
إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (15.000) درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تضاعف الغرامة. 
تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بمضاعفة الغرامة، بإغلاق المؤسسة المعنية لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) أشهر. 
يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل. 
المادة 256
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية : 
1- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
2- إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه؛
3- إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛
4- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة (6) أشهر؛
5- في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه ؛
6- إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به ؛
7- إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير. 
توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و 7 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود3 و 4 و5 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة وثلاثون ألف ( 35.000) درهم. 
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة. 
المادة 257
تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة:
1-  إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة ؛
2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية. 
المادة 258
تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة : 
1- إذا لم يعد الحاصل 