 أو السائق، إذا كان حاضرا، وعند الاقتضاء ، تسليمه إذنا مؤقتا  بالسياقة لمدة 15 يوما، يشير إلى الاحتفاظ برخصة السياقة، إذا كان القانون يسمح به؛
4- بيان أسباب الإيداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فيه إلى الاحتفاظ المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة بالإزاحة؛
5- الإذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر الأمر بإيداعها في المحجز، إذا كانت محملة، القيام بمناقلة الحمولة على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛
6- إذا تعلق الأمر بمركبة للنقل الجماعي للأشخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 104 أعلاه.
يعد عدم قيام مالك المركبة أو سائقها بتسليم الوثائق السالفة الذكر، فورا، بعد التبليغ الموجه إليه لهذا الغرض، بمثابة عدم امتثال للأوامر.
يجب الاحتفاظ خلال مدة الإيداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكذا برخصة السياقة في الحالة المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، لدى المصلحة التي عاينت المخالفة وأمرت بالإيداع في المحجز، ما لم تتم إحالة الأمر على السلطة القضائية.
المادة 114
إذا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز، وجب عليه أن يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز.
يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي مقابل ذلك، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا في المحجز.
يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها، عند انصرام مدة الإيداع بالمحجز، للحصول على الأمر بسحب المركبة من المحجز، أن يدلي للمصالح التي أمرت بالإيداع، بشهادة تثبت تنفيذ هذا الإيداع، يسلمها حارس المحجز المعني.
تحدد الإدارة شكل ومضمون الأمر بالإيداع وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب منه.
المادة 115
لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع.
لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل المالك أو السائق أو المسؤول المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها.
لا يجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إلا بعد التحقق من إصلاحها وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات، وفق الشروط المقررة من قبل الإدارة، لتحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها.
المادة 116
يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هذه الأخيرة، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية، بواسطة مركبة مرخص لها، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية.
المادة 117
يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة.
 
