...الفرع الثاني
إيداع المركبات في المحجز
المادة 110
الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.
يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة.
يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة.
المادة 111
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:
1- إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛
2- إذا استعملت شهادة التسجيل بشكل تدليسي؛
3- إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل؛
4- عدم تسجيل المركبة؛
5- سياقة مركبة، تتطلب سياقاتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة؛
6- عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛
7- محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛
8-  تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40 % ؛
9- عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛
10- استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛
11-  استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة (الرادار) مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛
12- تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛
13- وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛
14- استخدام المركبة أو المقطورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها؛
15- استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصلاحها دون أن تتم المصادقة عليها؛
16- استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛
17- استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛
18- التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.
تتولى السلطة القضائية، عند الاقتضاء، تحديد مدة الإيداع في المحجز، في الحالات المذكورة أعلاه.
المادة 112
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها تأمر الإدارة، بعد الإطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز وذلك في الحالات التالية:
1- تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
2- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و 40 %؛
3- عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛
4- عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس سرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛
5- عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند 4 أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة  الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛
6- المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة؛
7- مركبة النقل الاستثنائي أو مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص؛
8- مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛
9- التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة؛
10- عدم الخضوع للمراقبة التقنية.
تحدد مدة الإيداع في المحجز كما يلي:
- 24 ساعة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 9 أعلاه؛
- 7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 3 و 6 و 8 أعلاه؛
- 10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 7 و 10 أعلاه؛
- إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة  للحالات المشار إليها في البندين 4 و 5 أعلاه والحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.
يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.
المادة 113
يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على الإيداع في المحجز.
يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون محرر المحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما، بما يلي:
1- تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه. ويجسد هذا التعيين بوضع علامة مميزة على المركبة، تحدد الإدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛
2- تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية، قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع في المحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة، إن أمكن ذلك، والمكلف بإزاحتها، ودون فتحها، وذلك في جذاذة وصفية تحدد الإدارة نموذجها.
يجب أيضا في هذه الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر المحضر السالفي الذكر؛
3- تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك