ة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها.
المادة 107
إذا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة، يقوم هذا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة  التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.
يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هذه الجذاذة إلى المخالف. ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان آمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.
في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.
المادة 108
يرفع التوقيف، ما لم توجد أحكام مخالفة:
1- في عين المكان، من قبل العون محرر المحضر، الذي أمر به وذلك فور إنهاء المخالفة؛
2- من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة. وترجع إلى المخالف عندئذ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة.
المادة 109
إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين ساعة ( 72 )، من ساعة  توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البند 3 من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا  بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف.
غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 و 9 و 11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.
