... 
القسم الثالث
المسطرة
الباب الأول
معاينة المخالفات
الفرع الأول
الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 190
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها : 
1- الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي ؛
2- الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني ؛
3- الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم. 
يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة. 
المادة 191
يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي : 
1- مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ؛
2- المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛
3- تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون ؛
4- الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات ؛
5- توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
6- اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
7- استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون. 
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 192
يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني. 
يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل. 
غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار. 
المادة 193
يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه. 
المادة 194
يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:
1- إيقاف المركبة المعنية؛ 
2- طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة ؛
3-  مراقبة حالة المركبة ؛
4- استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛
5- تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و 208 و 213 و 214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك ؛
6- تحديد نوع المخالفة؛
7- إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛
8- تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . 
 
المادة 195
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي: 
1- رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفة وعند الاقتضاء بيانات تعريفها؛
2- رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة ؛
3- هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه ؛
4- هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه ؛
5- رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب ؛ 
6- المخالفات المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بها ؛
7- الوسائل و أدوات القياس المستعملة لإثبات المخالفة. 
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة في المحضر كذلك، في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني، إلى ما يلي: 
-    السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل. 
لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة (10% ) على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛
-    السرعة المعتمدة، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. 
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة، ولا يعتبر مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة 10% على ألا يتجاوز أربعة أطنان.
تجب الإشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس وفقا للبند 4 من المادة 194 أعلاه، إلى البيانات التي تم قياسها بهذه الأدوات والوسائل. 
إذا كانت المركبة، موضوع المخالفة، تؤمن خدمة من خدمات النقل، وجب تتميم المحضر ببيان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل، وبالإشارة إلى أرقام هذه الوثائق وتواريخها وعند الاقتضاء إلى تواريخ صلاحيتها. 
المادة 196
يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات. 
 
