...الباب الثاني
الاحتفاظ برخصة السياقة و بشهادة تسجيل المركبة
المادة 216
علاوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون، يجب على العون محرر المحضر، الذي يعاين المخالفة، الاحتفاظ بالرخصة، في الحالات التالية : 
1- إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها ؛
2- إذا عاين العون أن المعني بالأمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة. 
إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة، لكنه غير قادر على الإدلاء بها ، وجه إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها، داخل أجل ست وتسعين (96) ساعة، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها فورا إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.
يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعلاه، تسليم صاحب رخصة السياقة التي تم الاحتفاظ بها وصلا تحدد الإدارة شكله ومضمونه. 
يشار في المحضر إلى الاحتفاظ برخصة السياقة وإلى تسليم الوصل. 
توقف المركبة في عين المكان. غير أن هذا التوقيف يرفع، ما عدا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك، بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية، الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.
المادة 217
يجب، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة، مع رخصة السياقة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أعلاه، إلى وكيل الملك، داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. 
يسري الأجل المذكور، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 216 أعلاه، ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة. 
يجب على وكيل الملك،داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، أن يبلغ كل المعلومات المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية المختصة قصد تسجيلها.
 
المادة 218
في حالة تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل، نتيجة التلاشي، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بالوثيقة المعنية ويسلم لصاحبها إذنا مؤقتا لمدة 30 يوما، تحدد الإدارة شكله ومضمونه، بسياقة المركبة. 
يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي وقع تلاشيها، داخل أجل ثمان وأربعين ساعة (48) ساعة، إلى الإدارة. 
