هم خلالها تحت طائلة إغلاق المركز بصفة نهائية تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة لفتح المركز للعموم وفق المادة 271 من هذا القانون.
المادة 278
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. 
يؤدي إلي سحب الرخصة، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به. 
الباب الثالث
العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية
الفرع الأول
العقوبات و التدابير الإدارية
المادة 279
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن محال المركز أو تجهيزات المراقبة التقنية أو الوسائل البشرية للمركز أو العمليات المنجزة فيه، غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو لاحظوا أي إخلال آخر ببنود هذا الدفتر، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على الرخصة بفتح واستغلال شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني وتوجه له إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين انطلاقا من توصله بالإنذار. 
تجبر الإدارة المخالف، إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، على أداء غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم. 
تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، بإغلاق المركز المعني لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) أشهر. 
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل. 
غير أنه إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها مائة ألف (100.000) درهم بالنسبة للمركز ومائتي ألف (200.000) درهم بالنسبة للشبكة. وفي حالة العود، تأمر الإدارة بإغلاق المركز المذكور بصفة نهائية. 
المادة 280
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية:
1- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
2- إذا لم يستعمل رخصته داخل أجل أثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغها أو تسليمها إليه؛
3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛
4- في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه ؛
5- إذا نقص عدد مراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267؛
6- في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 أعلاه ؛
7- إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به. 
توجه النيابة العامة في الحالة المذكورة في البند 7 أعلاه نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 2 و 3 و4 و 5 و 6 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، يمكن للإدارة أن تجبره على أداء غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000 ( درهم. 
تسحب الرخصة إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة. 
المادة 281
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة: 
1- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية؛
2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50%.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 282
تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة: 
1-  إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
3- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه. 
توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة. 
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة. 
الفرع الثاني
العقوبات الزجرية
المادة 283
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك. 
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) درهم إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة. 
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف. 
المادة 284
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون. 
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف(40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم. 
المادة 285
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه. 
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (