...القسم الثاني
المراقبة التقنية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 266
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة. 
الباب الثاني
مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 267
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة، يحدد على الخصوص ما يلي : 
1- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛
2- المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛
3- وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛
4- عمليات المراقبة التقنية. 
 
المادة 268
تسلم الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 
1- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
2- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية: 
‌أ) يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
ب) أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
‌‌ج) ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
‌‌د) ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية. 
المادة 269
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية: 
1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
5- أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.
المادة 270
يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها. 
المادة 271
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه. 
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.
يجب أن يكون رفض الرخصة معللا. 
المادة 272
يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة. 
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 
1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
5- أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
6- أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا، تقوم به الهيآت المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة. 
تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها. 
المادة 273
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. 
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر. 
يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.
المادة 274
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة التقنية والأعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيآت المؤهلون لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه. 
المادة 275
لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه. 
يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الإطلاع على عقد التخلي.
المادة 276
لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية. 
لا يجوز منح الترخيص بالتخلي، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه في المادة 267 أعلاه، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط. 
المادة 277
إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3)  أشهر من تاريخ الوفاة. 
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المركز مدة سنة من تاريخ التصريح، ويجب علي