ات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة، يتم تسجيلها على هذا الحامل، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع. 
المادة 230
 يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة. 
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى : 
1-	وكيل الملك ؛
2-	أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
3-	أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة. 
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و 185 و 186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه. 
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية. 
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله. 
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به. 
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة التي تسلمها منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور. 
المادة 232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وكان الأمر يتعلق.بمعاينة آلية، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في المادة 230 أعلاه. 
المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد الأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و 186 و187  أعلاه وأن يسحب شكايته. 
المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية  في حالة منازعة تعسفية.. 
 
الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة 236
في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، يوجه وكيل الملك على الفور، إلى الإدارة نسخة من محضر المخالفة ومنطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة، لأجل المعالجة والتتبع وفقا لأحكام هذا القانون. 
المادة 237
توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام، الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، التي حازت قوة الشيء المقضي به، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما من تاريخ صدور المقرر.
المادة 238
ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى المصالح المختصة للجمارك، يضمن الأداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص الأضرار اللاحقة بالطريق العمومية وملحقاتها. 
يتخذ المقرر القاضي بالإيداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل الأربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة.
يمكن، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر، أن تودع المركبة في المحجز. ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك.
 
