...الباب الخامس
الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات
الفرع الأول
أحكام مشتركة
المادة 120
تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات، تسميان تباعا "الجدادية الوطنية لرخصة السياقة" و "الجدادية الوطنية للمركبة" تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و 133 بعده.
المادة 121
تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين:
- الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛
- الإدارات والأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الإطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛
- السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هذا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛
- الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هدا القانون من الإطلاع على المعطيات المسجلة، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هذا القانون فقط.
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هذا القانون.
المادة 122
تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهذا الغرض، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية، وحدهم، بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام، تحت مسؤوليتهم، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هذا القانون وتصحيحها وتحيينها وكذا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور وببحث طلبات الإطلاع والتصحيح.
المادة 123
يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، مع بيان حقهم في الإطلاع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق.
يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
المادة 124
يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون، بطريقة آلية، وفقا للقواعد التي تحددها الإدارة.
المادة 125
يلزم الأشخاص المكلفون، بأي صفة من الصفات، بمسك الجذاذيتين بكتمان السر المهني، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي  وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه.
المادة 126
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة ألاف (5000) درهم على القيام، بسوء نية، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة.
المادة 127
بصرف النظر عن العقوبة الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الأغيار.
تطبق نفس العقوبة على الإطلاع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها.
