... 
الفرع الثاني
بعض وسائل معاينة المخالفات
القسم الفرعي الأول
المعاينة الآلية
المادة 197
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة. 
لهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى "نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات"، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات. 
تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل. 
المادة 198
تسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية: 
1- رقم المخالفة ؛
2- الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها؛
3- المعطيات المتعلقة بالمخالفة: طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة؛
4- التعريف بالمركبة: رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة؛
5- التعريف بصاحب شهادة التسجيل: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي، بالنسبة للشركات. ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛
6- التعريف بالمخالف: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛
7- رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها ؛
8- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية ؛
9- المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين. 
يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه. 
 
المادة 199
تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي : 
1- مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
2- تدبير العمليات اللازمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛
3- تسهيل تدبير شكايات المخالفين ؛
4- تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية ؛
5- تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1 من هذه المادة إلى السلطات القضائية المختصة. 
المادة 200
إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة. 
علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. 
يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي: 
1- التعريف بالمركبة ؛
2- تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛
3- وسيلة المراقبة المستعملة؛
4- الاسم الشخصي والاسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته ؛
5- البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة؛
6- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.
إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي: 
1- السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل ؛
2- السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. 
المادة 201
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي: 
-    طبيعة الآلة التقنية المستعملة؛
-    بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة ؛
-    مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة. 
غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و 5 من المادة 195 أعلاه. 
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف. 
المادة 202
يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات. 
المادة 203
إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة. 
المادة 204
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه، نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه. 
المادة 205
يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفقا لأحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة للمملكة والآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة. 
المادة 206
يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الإدارة، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون. 
يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة. 
