﻿        الصدقة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9643)
س3: إذا تصدق أحد الأغنياء بمال يوزع على طلبة الجامعات الفقراء، وهناك إنسان قادر على شراء الكتب، ولكنه يأخذ من هذا المال علماً بأن هناك من هو أحوج منه، فهل هذا يجوز؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز للغني أن يأخذ شيئاً من هذا المال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (8130)
س1: ما حكم شحذ الناس، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟
ج1: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه»(28) ، وقال r لقبيصة: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، -أو قال- سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتاً»(29) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

الإهداء لأهل الكتاب

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6787)
س4: هل يجوز أن يهدي المسلم شيئاً لأهل الكتاب، وهل يجوز إهداء شيء من الأضحية لشخص من أهل الكتاب؟
ج4: يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محارباً لنا؛ لقول الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}(30) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

صدقة تارك الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3502)
س2: هل صدقة تارك الصلاة تجوز أولا، وهل يثاب عليها أولا؟
ج2: تارك الصلاة جحداً لها كافر بإجماع المسلمين، وتاركها عمداً دون جحد لها كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا لا تقبل صدقته ولا يثاب عليها لكفره بترك الصلاة عمداً، قال الله تعالى: {مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون}(31) ، وقال: {مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد}(32) ، وقال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله}(33) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال السادس من الفتوى رقم (9817)
س6: عن رسول الله r: «الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان» هل المقصود بذي الرحم الذي يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام هم كل المحارم من النساء أم أيضاً الأقارب من الرجال؟ وإن كانت تجوز الصدقة لهم فهل تجوز أيضاً في حالة ما إذا كانت عيشتهم ميسرة أو في نفس مستوى من يقدمها لهم، وإن كان ذي الرحم أحسن حالاً منا في الرزق وسعة العيش فتكون الصلة بالتزاور كافية؟
ج6: أولاً: نص الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة»(34) عن سلمان بن عامر الضبي.
ثانياً: المقصود بذي الرحم الأقارب الفقراء، ذكوراً وإناثاً، أما الأغنياء فصلتهم بالهدايا والتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12592)
س3: تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها؟ إذا لم يكن عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج3: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ماكان يسيراً قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي r: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً»(35) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11030)
س3: إن فيه بياعه أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالاً ولم تعد إلينا وحيث أن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا يجزئ أم ماذا أفعل أرجو الإفادة؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا بأس، لكن إذا جاءتك فأخبريها بما فعلت، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فادفعي لها خمسة وعشرين ريالاً، ويكون ثواب الصدقة لك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
 
--------------

(28) أخرجه أحمد 5/10، 19، 22، وأبو داود 2/290 برقم (1639)، والترمذي 3/65 برقم (681)، والنسائي 5/100 برقم (2599، 2600)، وابن أبي شيبة 30/208، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18، وابن حبان 8/181، 191، برقم (3386، 3397)، والطبراني في الكبير 7/218-219 برقم (6766-6772)، والطيالسي (ص/121) برقم (889)، والبيهقي 4/197، والبغوي في شرح السنة 6/122، برقم (1624).
(29) أخرجه أحمد 3/477، 5/60، ومسلم 2/722 برقم (1044)، وأبو داود 2/290-291، برقم (1640) والنسائي 5/88-89، 89-90، 97، برقم (2579، 2580، 2591)، والدارمي 1/396، والدار قطني 2/120، وعبدالرزاق 11/90-91 برقم (2008)، وابن أبي شيبة 3/210-211، وأبو عبيد في الأموال (ص/656-657) برقم (1722، 1723)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18، وابن حبان 8/85-86، 189، 190، 11/161-162، برقم (3291، 3395، 3396، 4830)، وابن خزيمة 4/64-66، 72، برقم (2359-2361، 2375)، والطبراني 18/370-373، برقم (946-955)، والطيالسي (ص/188) برقم (1327)، وابن الجارود 2/25، برقم (367)، والبيهقي 6/73، 7/21، 23، والبغوي في شرح السنة 6/122-123، 124، برقم (1625، 1626).
(30) سورة الممتحنة، الآية 8.
(31) سورة آل عمران، الآية 117.
(32) سورة إبراهيم، الآية 18 .
(33) سورة المائدة، الآية 5.
(34) أخرجه أحمد 4/17،18،214، والترمذي 3/47 برقم (658)، والنسائي 5/92 برقم (2582)، وابن ماجه 1/591 برقم (1844)، والدارمي 1/397، وعبدالرزاق 10/437 برقم (19627)، وابن أبي شيبة 3/192، وأبو عبيد في الأموال (ص/442) برقم (916، 917)، وابن حبان 8/133، برقم (3344)، وابن خزيمة 4/77 برقم (2385)، والطبراني 6/337-339 برقم (6204-6212)، والحاكم 1/407، والبيهقي 4/174، 7/27.
(35) أخرجه أحمد 6/44، 99، 278، والبخاري 2/117، 119، 120، 3/7، ومسلم 2/710 برقم (1024)، وأبو داود 2/315-316 برقم (1685)، والترمذي 3/58، 58-59، برقم (671، 672)، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 12/307، برقم (17608))، وابن ماجه 2/770 برقم (2294)، وعبدالرزاق 4/148 برقم (7275)، وابن أبي شيبة 6/582، والبيهقي 4/192، والبغوي 6/201، برقم (1692، 1693). 
