﻿     زكاة الحبوب والثمار

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1774)
س2: ماهو أقل نصاب الزكاة في الحبوب والأرز ونحوه وكم يستخرج منها لمستحق الزكاة على حساب الكيل والوزن؟
ج2: نصاب الزكاة في الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوهما -مما تجب فيه الزكاة خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد بمد النبي r ، وصاع النبي r قد حرره العلماء بأربع مائة وثمانين مثقالاً وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. والذي يجب إخراجه منها العشر بالنسبة لما سقي منها بالأمطار والسيول وماء العيون بلا آلات ترفعه أو تدفعه إلى الزروع، ونصف العشر بالنسبة لما سقي منها بالآلات من ماكينات وسوان من الإبل أو غيرها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (4499)
س1: ماهو مقدار الزكاة التي تخرج من المزرعة حيث الري فيها بالآلة.
س2: هل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم قبل حساب تلك المصروفات؟
ج1،2: تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصاباً فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات؛ لأن النبي r كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص، ولا يسألهم عن نفقاتها. 
ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مئونة فيه العشر.
س3: هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول؛ كالقطن وخلافه؟ وما مقدارها بالنسبة للفواكه؛ كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون؟
ج3: تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم، وهي: نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زبيباً كما تخرج زكاة الرطب تمراً، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن. وما عدا ذلك فلا زكاة فيه وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً بنفسها، وأو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي نقد أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

صاع الرسول r

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1241)
س3: عن صاع الرسول r ما مقداره بالحفنات؟
ج3: إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، كصاحب النهاية والقاموس، وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض، وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة الحبوب

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10910)
س3: زرع أحد المزارعين شعيراً أو قمحاً فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة؟
زرع أحد المزارعين شعيراً أو قمحاً وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة؟
زرع أحد المزارعين شعيراً أو قمحاً ورعى فيه بالأغنام، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون؟
ج3: أ - الزكاة تجب على البائع.
ب - ليس فيه زكاة وقت البيع .
ج - ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

نخيل البيوت وزكاة البرحي

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (13502)
س1: يوجد عدد نخيل في البيوت لدينا بالقصيم، وثمرها يزيد على النصاب بكثير وهي تسقى من ماء شرابهم ومعظمهم يطق ارتواز ودينمو لسقيهن، وصاحب البيت يأكل ويهدي لأقارب وغيرهم، ويكنز حاجته لسنة، ولكن لم يخرج له زكاة. افتونا بما تبرأ به الذمة.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب في ثمر النخل المذكور نصف العشر؛ لأنه يسقى بمئونة.
س2: في بعض النخيل برحي كثير يزيد عن النصاب بكثير، ورغبة أكله بسراً لا تمراً فهل تخرج زكاته وتوزيعه على الفقراء بسراً أنفع لهم أم لا بد من يبسه في نخله وإخراج زكاته تمراً؟ أفتونا بما تبرأ به الذمة؟
ج2: يجوز إخراج الزكاة من نخيل البرحي ونحوه بسراً؛ لأنه صالح للأكل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (13218)
س: أرجو أن تعطوني جواباً فيما يخص الزكاة الخاصة بالزروع، هل تحسب معها ثمن الآلات في كل الأعوام أم في السنة الأولى فقط؟
ج: الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصاباً، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي r، وذلك عند الحصاد والجذاذ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها؛ لأنها معدة للاستعمال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8666)
س3: هل في الحبوب المدخرة التي مضى عليها سنوات زكاة مع العلم أني قد زكيتها وقت الحصاد، فهل فيها زكاة أخرى؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن كان ادخارك إياها بنية التجارة فيها ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول من تاريخ نيتك كسائر عروض التجارة، وهي ربع عشر قيمتها، وإلا فلا زكاة فيها سوى ما أخرج عنها عند الحصاد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة العسل

الفتوى رقم (4195)
س: هل في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة أم لا؟
ج: ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصاب، وفيه ربع العشر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

طريقة زكاة المزرعة المشتركة

الفتوى رقم (8386)
س: عندي مزرعة ومعطيها مزارع بالنصيفة له نصف المحصول ولي نصف، وأنا متحمل جميع النفقات مثل السيارة والحراثة والسماد والماكينة والمحروقات والبذور، والله الحمد نحصل على خير من الله. ومسجل ما يصلني من حسابي من أول السنة في 1/1/1403هـ إلى 30/12/1403هـ ثم أجمع الوارد لي شخصياً وأخرج منه 2,5% زكاة أعطيها المستحقين مع أنني لا أُنزل من المجموع ما أخسره في مشتريات، ولا أفكر في هل يتوفر مبلغ رأس السنة أم لا؛ لأنه ولله الحمد عندي دخل آخر من الوظيفة والحال مستور ولله الحمد، وكذلك لا أضيف ما يستحقه المزارع النصف الآخر في حساب الزكاة، بل نصيبي فقط. فما هو رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ وحيث أن المزرعة لم تكن للتجارة بل هي مزرعة من مخلفات والدي، وهي مصغرة وتسقى بمكينة، والزكاة هي من الحبوب والثمار كما تزكى مانتج منها من بقول وخضروات ونحوها زكاة محصول النقود، أرجو الإفادة؟
ج: عليك أن تزكي الحبوب والثمار أي التمر والعنب إذا بلغ النصاب، والنصاب خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي r، والصاع أربعة حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، والواجب في ذلك نصف العشر وهو خمسون كيلو من كل ألف كيلو مثلاً، وأما النقود فزكاتها كما ذكرت اثنان ونصف في المائة. أما نصيب الشريك فزكاته عليه إذا بلغ النصاب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12796)
س2: عندنا أرض زراعية وتزرع الذرة والشعير والدخن ويحصل فيها والحمدلله نعم كثيرة، من حبو عشب، فما حكم زكاة هذه الحبوب، علما بأننا نسقيها من الأمطار فقط؟
ج2: تجب الزكاة في الحبوب؛ من الذرة والشعير والدخن ونحوها إذا كانت نصاباً، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي r، ويخرج وقت الحصاد مقدار العشر مادام أنه يسقى بماء السماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة العنب

السؤال الأول من الفتوى رقم (9884)
س1: لدي أشجار عنب أتكلف عليها جميع ما يتكلفه أي مزارع على مزرعته مثل الري والسمد والحطب والعمال..إلخ - فهل على محصول العنب زكاة إذا علمت أننا نبيعه في السوق طازج دون أن نزببه، فإذا على المحصول زكاة كيف ومتى ذلك، وهل هي من نفس الثمار أم أنها تدفع نقدية، وما النسبة في كلتا الحالتين أو الحالة الصحيحة؟
ج1: إذا بلغ العنب نصاباً وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فيخرج نصف العشر من العنب، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر هذا إذا كان السقي بكلفة كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات. أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (10230)
س: أنا رجل أملك مزرعة في منطقة النخيل ضواحي المدينة المنورة، وهي والحمد لله غنية في محصول العنب، علماً أنا نعاني بعض المشاق في تصديره لأنحاء المملكة العربية السعودية كجدة والرياض وغيرهما من مناطق المملكة. والسؤال ماذا يجب علينا من إخراج زكاة محصوله علماً أن بعض المزارعين يستأجر عمال وسيارات وسواقين لجمعه وتصديره، وهل الزكاة تخرج بعد تصفية أجورهم أم الزكاة تجب على المحصول، وعلماً أن الدولة تبعث أناساً يخرصون محصول العنب لكل سنة، ولكن أكثر المزارعين لا يعتمد على ذلك الخرص، حيث يزيد أحياناً وينقص أحياناً، هل تبرأ ذمة المزارع إذا أخرج الذي خرصوا عنده أم لا؟ علماً أن بعض المزارعين سأل بعض من يرى العلم وقال العنب الذي عندكم ليس فيه زكاة حيث أنه لا يدخر ويقاس على بقية الخضروات كالحبحب والطماطم والبطيخ وغيرها أرجو الإفادة والتفصيل في ذلك. الله يجعلكم ذخراً للعلم وطلابه.
ج: أولاً: الواجب إخراج نصف عشر القيمة إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً بصاع النبي r.
ثانياً: تخرج الزكاة من قيمته في بلده قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه.
ثالثاً: أما قول من قال لكم لا زكاة فيه فهي فتوى غير صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (10947)
س1: هل يجوز تزكية العنب؟
ج1: تجب الزكاة في العنب إذا بدأ صلاحه وكان نصاباً، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي r، وتخرج الزكاة منه زبيباً؛ لما أخرج أبو داود عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: (أمر رسول الله r أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (1397)
س1: إذا طلع الخراص وخرص المزرعة مثلاً عشرين ألف صاع حسب تصرفاته بمناسبة المساعدة للفلاح، ولكن حاصل الزرع يصفى سبعة آلاف أو أقل من ذلك، فما الواجب من الزكاة، أهو في المخروص أولا أو صافيه؟ وما هو الواجب نحو المساعدة المعروفة للمبلغ المذكور هل يجوز ذلك شرعاً أو بها شبوهة؟
ج1: لا يجوز للخارص أن يتجاوز في الخرص ما يغلب على ظنه أن الزرع يساويه، فإن زاد فهو آثم وإذا تبين أن صافي الزرع أقل من المقدر وقت الخرص فلا يجوز للمزارع أن يأخذ إلا ما يستحقه من المساعدة وهو المساعدة على صافي الزرع، وعليه تبليغ جهة الاختصاص لتصحح ما لديها من تقدير حتى لا يدفع من الزكاة إلا على صافي الزرع، لكن إذا لم يعلم بذلك مطلقاً فالأصل قبول قول الخارص ليكون أساساً لقبور المساعدة وتزكية الزرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة التين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11139)
س2: هل يجوز زكاة التين أم لا، علماً بأنه يسقى من ماء المطر؟
ج2: التين ليس فيه زكاة؛ لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ونحوها، وليس مما يكال أو يدخر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة القهوة

الفتوى رقم (962)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من وكيل وزارة العدل للشئون القضائية برفق خطابه رقم 134/1/ق وتاريخ 1/2/1395هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 203/2 وتاريخ 11/2/1395هـ . والموضوع هو طلب مدير مالية أبها الإجابة عن كيفية خرص القهوة ومقدار وسقها الشرعي، وهل توزع على الفقراء أسوة بالحبوب والتمور أم لا؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال كتبت الجواب التالي:
القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً بالصاع النبوي ووقت خرصها إذا اشتد الحب، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة؛ كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع الشعر. وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي r قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر». وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. ويصرف المقدار الواجب فيها في مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
rrrrrrrrrrr?الفتوى رقم (2154)
س: نخبر سعادتكم أننا مزارعون وفلاحون وهناك موضوع الزكاة. نحن بحمد الله نزكي على نباتات الأرض من أنواع الحبوب إنما هناك بعض من العلماء أو طلبة العلم يقولون أن الزكاة للحبوب لا تزكى إلا في الشعير والحنطة والزبيب والثمر، نرجوكم الإفادة جزاكم الله خيراً.
ج: أولاً: تجب الزكاة في الحبوب كلها سواء كان قوتياً كالحنطة والشعير والأرز والدخن أو من القنطيات كالباقلا والعدس والحمص، أو من الأبازير كالكزبرة والكمون وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء والعيون العشر» رواه البخاري. وتجب في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق لقوله r: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولاحب صدقة» متفق عليه، واللفظ لمسلم، فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مراداً من عموم الخبر، وإلا لكان ذكر الأوسق لغواً .
ثانياً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين: أحدهما أن تبلغ نصاباً قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً بالصاع النبوي. والثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (2246)
س: نفيدكم أن النخل المسمى السكري قد كثر في أملاك أهل القصيم فصار في الملك الواحد كمية كثيرة وارتفع سعره حتى زادت الوزنة على عشرة أريل بينما سائر التمر يساوي ريالاً ونصف ريال، فهل يجب إخراج زكاته منه لمخالفته لسائر النخل في الاسم والنوع والقيمة، أو يعتبر من جيد المال ويكفي عنه الإخراج من سائر التمر؟
ج: الأفضل أن يخرج زكاة السكري منه هذا هو الأصل، وإخراج زكاته من تمر رديء لا يجوز لكن إذا أخرج عن الجميع من التمر الطيب الوسط جاز ذلك، فمثلاً لو كانت قيمة السكري ونحوه عشرة للكيلو الواحد والرديء قيمته ثلاثة، والوسط قيمته ستة أو سبعة، جاز الإخراج عن الجميع من الوسط الذي قيمته ستة أو سبعة كما سبق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة الفواكه

الفتوى رقم (11924)
س: طلب مني أحد التجار أن أكتب لكم السؤال التالي: وهو أنه يملك مزرعة كبيرة من التفاح، وبعض الثمار الأخرى، ويسأل عن كيفية إخراج زكاة هذه الثمار جميعاً، علماً بأن السقاية عن طريق حفر الآبار الارتوازية مع العلم بأنه يستثمر الناتج من هذه الأموال لمشاريع أخرى مثل حلول الحول في بعض السنوات، ويبقى المال هكذا في كل ناتج، ويقوم بتسديد ما عليه من ديون إلى البنوك وغيرها من الدائنين، وما هو الحكم للسنوات السابقة التي تم إخراج الزكاة عنها وماذا أفعل؟ وما هي نصيحتكم له لأنه كثير التعامل في البنوك ويأخذ منها الفوائد ويعطيها كذلك نرجو الجواب على كل هذه التفصيلات السابقة وأجركم على الله. وجزاكم الله خيراً في خدمة الإسلام وأهله.
ج: أولاً: أثمان الفواكه كالتفاح ونحوه كالرمان والبرتقال والطماطم ونحوها إن صرفت ثمنها في حاجتك وفي قضاء الدين قبل أن يحول عليها الحول فلا شيء عليك، فإن حال عليها الحول وعندك من ثمنها ما يبلغ نصاباً فعليك زكاته وهي ربع العشر .
ثانياً: أما الثمار فقد أجملت السؤال عنها وهي ذات تفصيل، فإن كانت من الحبوب كالشعير والبر والأرز والذرة ونحوها أو من العنب والتمر فهذه الثمار فيها نصف العشر لكونها تسقى بمؤنة حسبما ذكرت إذا بلغت نصاباً وهو خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي r ومقداره أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين.
أما الفوائد البنكية فهي من الربا المحرم والواجب ترك المعاملة الربوية والتوبة إلى الله من ذلك، مع صرف الفوائد الربوية التي حصل عليها في وجوه الخير تخلصاً منها وإكمالاً للتوبة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9252)
س2: كيفية إخراج الزكاة من النارجيل (جوز الهندي) وهي شجرة تشبه شجرة النخل إلى حد كبير من الأشكال والفوائد والانتفاع بها، إلا أن الفرق بينهما من ناحية الثمار، فثمار جوز الهندي ذو قشرين خارجي وداخلي، وكلا القشرين يمكن الانتفاع بهما ولا يؤكلان، وفي داخل الثمار ماؤه النقي للشرب، ويمكن اتخاذه خلا. ومن المعلوم أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق إذا استثنينا المذهب الحنفي في هذا الموضوع، والوسق ستون صاعاً، وثمار جوز الهندي لا يكال.
إن الفلاحين وأصحاب البساتين (جوز الهندي) يبيعون محاصيلهم الزراعية وثمار النارجيل يوم الحصاد، ثم يؤدون زكاتهم نقداً، ومعنى ذلك يؤدون زكاتهم ليست على الطريقة المبينة في كيفية استخراج الزكاة من الزروع والثمار، وهل هذه الكيفية صحيحة في أداء الزكاة؟
ج2: يعتبر جوز الهند من الثمار التي لا زكاة فيها لأن ثمرها لا يكال ولا يدخر ولا يوجب مشابهة شجرتها للنخلة وجوب الزكاة فيها، إلا إذا اتخذت للتجارة وبلغ قيمتها نصاباً بنفسها، أو بضم غيرها إليها من النقود أو العروض التجارية وحال عليها الحل وجبت فيها الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة القطن

السؤال الأول من الفتوى رقم (4894)
س1: هل على نبات القطن زكاة وما قيمتها، وما هو النصاب، وهل تحسب التكاليف إذ أن هذا النبات يحتاج إلى تكاليف كثيرة قبل نضجه قبل خروج الزكاة؟
ج1: لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك؛ لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعاً ما يخرج عن هذا الأصل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة قصب السكر

الفتوى رقم (4903)
س: نسأل فضيلتكم عن الزكاة في قصب السكر؛ هل ورد حكم شرعي فيه، فإن ثبت ذلك فما هي النسبة المقررة، وما وجه الرد على من يقول: إنه لا زكاة في قصب السكر لأنه ليس مما تنبت الأرض؟ وهناك إشكال آخر وهو: هل نخرج الزكاة وهو في حالته النباتية، أم من ثمنه في السوق؟
ج: لازكاة في قصب السكر المنتج بالزراعة، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا باعه وحال على الثمن الحول، وكان نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي لصاحبه نقدي أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة الحطب والحشيش ونحوه

السؤال الأول من الفتوى رقم (14011)
س: سألت عن الزكاة: الحطب والحشيش والقصب الفارسي، ونظرت في الفقه على المذاهب الأربعة، يقول: فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي الغاب والعسف، لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الاصناف، بل تفسد بها، لو قطعها وباعها واستفاد منها وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصاباً. هل يشترط في بلوغ النصاب حَوَلان الحول أم لا؟
ج1: لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي سواء نبت بنفسه أم غرس في الأرض أم زرع فيها، لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة إذا كانت قيمته نصاباً، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة فيجب فيه ربع عشر قيمته، وكذا إن باعه دون قصد التجارة وحال على ثمنه الحول وكان نصاباً وجبت فيه الزكاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

الذرة إذا حصدت قبل النمو

الفتوى رقم (8415)
س: البعض من المزارعين يزرعون الذرة ثم لا يجدون من يقوم بحمايتها من الطير عند حصادها فينجبرون يحصدونها قبل الحصاد وقبل ما ينبت فيها الحب، ثم يعطونها المواشي كأعلاف. فالسؤال: هل تجب في هذا النوع من الزرع الزكاة أم لا؟
وهل الإعانة التي تعطيها الدولة المزارعين في هذا النوع حلال أم حرام؟
ج: إنه إذا كان الأمر كما ذكر فلا تجب فيها الزكاة. وأما الإعانة التي من الحكومة فيرجع فيها إلى الجهة المختصة وتخبر بالواقع فإن أمضت الإعانة أو منعتها فهذا إليها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1367)
س2: إذا خرص عامل الزكاة مزرعة إنسان عشرة آلاف صاع، وهي لا تزيد عن خمسة آلاف، وكان الغرض من الزيادة تمكين المزارع من زيادة معونته، فهل يزكي عشرة أم خمسة.
ج2: إذا علم المزارع بذلك وجبت عليه تقوى الله تعالى في ذلك، وألا يأخذ إلا ما يستحقه، فإن أخذ ما لا يستحقه اعتبر ما أخذه من الزيادة حراماً، فإن لم يعلم إلا بعد مغادرة العامل تعين عليه إخبار جهة الاختصاص بحقيقة مالديه من زرع؛ لتقوم نحو تصحيح التقدير بما يلزم، وليس عليه إلا زكاة محصوله، أما إن لم يعلم بذلك مطلقاً فالأصل قبول ما يقدره الخارص وتزكيته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاة بمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه

السؤال الأول من الفتوى رقم (1300)
س1: لدينا بلاد بها كثير من النخل داخل جدار واحد، ولكنها مقسمة أربعة أقسام، كل قسم لشخص مميز عن غيره برسوم، وعندما يأتي الخراص من المدينة لخرص نخيل خيبر تكتب الزكاة على شخصين أو شخص واحد، مع أنها أربعة أقسام متمايزة بالرسوم، كل قسم لواحد، فهل يجوز شرعاً أن يدفع الشخص أو الشخصين الزكاة عن الباقين؟
ج1: تجب الزكاة في كل قسم من الأقسام المذكورة على مالكه إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصاباً وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة، لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي r: «إنما الأعمال بالنيات» فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره إلا إذا أذن له في إخراجها أو كان صاحب النخيل صبياً أو مجنوناً فتكفي نية وليه، وكذا إن كان الإمام قد أخذها قهراً عن مالك المال عند امتناعه من إخراجها فتكفي نيته عنه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9388)
س4: المزارع الذي يستأجر أرضاً يقوم بزراعتها ويدفع أجرة معلومة من النقود للمالك. على من تكون زكاة المحاصيل الزراعية الخارجة من الأرض؟
ج4: تكون زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على الزراع ولو كانت الأرض مستأجرة، وعلى مؤجر الأرض زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون

الفتوى رقم (12284)
س: زرعت قطعة أرض بمحصول الشعير، وبعد نباتها أعطيتها لشخص آخر، يقوم بحصاد تلك الزرع مقابل ثلث الحصيلة من هذا الزرع، وكان المحصول 30 أردبا، أخذت أنا عشرين أردبا، وأخذ الحصَّاد عشرة أرادب. فعلى من فينا تكون زكاة العشرة أرادب التي أخذها هو من زرعي مقابل الحصاد؟
ج: الزكاة تجب في المحصول كله، وتخرج من نصيب صاحب الزرع، وليس على الذي تولى الحصاد زكاة؛ لأنه أجير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

تجب الزكاة ولو كان المزارع مديناً

الفتوى رقم (2956)
س: نحن فلاحون نختلف في أداء محصولنا الزراعي من قمح وشعير، فالبعض يقول: إنا لانقدر على استخراج الزكاة، والبعض يقول: ماعلينا زكاة؛ حيث أن الفلايح مرهونة في دين للبنك تتراوح ما بين 40000 أربعون ألفاً إلى 80000 ثمانين ألفا. أفدنا خطياً رحمك الله حيث أن غالب الفلاحين منكرون الراديو والاستماع إليه، ويطلبون منك إفادتهم في رسالة، وطلبوا مني أن أكتب لك هذه الرسالة نيابة عنهم، والله الهادي والموفق.
ج: تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصاباً، ولو كان صاحب هذا المحصول مديناً، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}(95) وعموم قوله r: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»، نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة

الفتوى رقم (12435)
س: هناك إخوة ولهم تركة تمر محصود، هل يخرجون الزكاة قبل أن يقسم أم بعد أن تقسم وكل واحد يعرف حقه ويخرج هو بطريقته؟ وهل حديث أبو بكر ينطبق فيه أم في الضأن فقط، وهي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؟ 
ج: يجب على كل واحد من الورثة الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصاباً، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً بصاع النبي r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
------------

(95) سورة الأنعام، الآية 141 
 
 
