﻿       زكاة بهيمة الأنعام

         زكاة الإبل

الفتوى رقم (1802)
س: وجدنا قوماً من البادية لا يزكون الإبل العوامل؛ وهي الجمال التي يستعملونها لنقل أمتعتهم، فراجعنا المراجع المعتمدة ولم نجد شيئاً بإخراجها من الإبل؛ لأن في كل خمس من الإبل زكاة، لا شك أن كل كلام إنسان ساقط إذا لم يسنده نص من كتاب الله أو سنة رسوله r، فهل هناك برهان من كتاب الله أو السنة؟ أخبرونا جزاكم الله خيراً.
ج: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصاباً، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة، والعوامل التي يحمل عليها أصحابها. واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله r يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون.. » الحديث، فقيد وجوبها في الإبل بكونها سئمة فلا تجب في المعلوفة، وأما العوامل فلحديث علي رضي الله عنه: «ليس في العوامل صدقة»، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضاً لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أنه كتب له هذا الكتاب لمّا وجهه إلى البحرين:
(بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله r على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله r فمن سُئِلَها على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْطِ - في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم في كل خمس شاة، إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني: ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها..) الحديث. ولم يذكر فيه السوم وهو: الرعي، والصحيح قول الجمهور؛ لأن حديث أنس هذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (10294)
س1: ما هو حكم الزكاة للمواشي من أغنام وإبل وماعز إذا طلعت العاملة من أول طلوعها وعندي من الغنم 43 رأسا، وبعد وصول العاملة كان عددها 33 رأساً، والباقي كلها ماتت بمرض. فما حكم ذلك؛ هل هي زكاة كاملة أم لا؟
ج1: إذا بلغت سائمة الغنم نصاباً وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ولو قبل طلوع العامل لجبايتها، وإن طرأ عليها النقص قبل تمام الحول فصارت دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4862)
س2: عندنا عدد من البقر والغنم يفوق النصاب، ونشتري لهذه البهائم كل ما تأكله، فهل تجب علينا فيها زكاة، وما قدرها، وهل تجب الزكاة في ما يكريه الإنسان للآخرين من بيوت للسكن إذا كان يشارك بمداخيل ذلك الكراء في تجارته التي يزكي عنها في كل سنة؟
ج2: أولاً: إذا كانت هذه البقر والغنم يراد بها التجارة فإنها تقوم عند تمام الحول ابتداء من نية التجارة، وإن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها، وتزكى زكاة عروض التجارة، أما إن كانت لغير التجارة فلا زكاة فيها؛ لأن من شرط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وهي: الراعية.
ثانياً: تجب الزكاة في أجور العقار إذا تم عليها الحول وكانت نصاباً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (12370)
س1: لدينا بالمزرعة إبل وغنم وبقر وطيور متنوعة، نقوم بتربيتها لاستعمالنا الخاص وليست للتجارة، ولكن أحياناً نبيع منها ما لا فائدة تجتبى من اقتنائه (مثل ما يتقدم به السن)، هذا مع العلم أن جميعها لا ترعى على الإطلاق، ولكننا نشتري لها الأعلاف من السوق بالإضافة لما يخرج من مزرعتنا من الأعلاف، فهل تجب عليها الزكاة؟
ج1: الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها كالطيور المتخذة للقنية والأكل وليست للتجارة لا تجب فيها زكاة مادامت غير سائمة وليست للتجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

إخراج الزكاة نقوداً بدلاً من عين الماشية

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1831)
س1: شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز.
ج1: لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث، ونص ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله r وأمر الله بها رسوله.
والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثاً وحاشا الدين من العبث، قال الله سبحانه: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}(93)، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك، فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه.
س2: هل يجوز لولي الأمر إعفاء من وجبت عليه الزكاة من إخراجها؟
ج2: الزكاة فرضت من الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلاقتها فيما بين العبد وربه، لا فيما بين العبد وولي أمره، فلو قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك، ولا جاز منه، ولا جاز ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم، الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه، أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (4854)
س: أفيد سماحتكم أنه كانت عندي خمسة عشر رأساً من الإبل، وحال عليها الحول، وأنا لم أزكها ثم إنها ضاعت جميعها ولم يبق عندي منها شيء الآن. والآن لا أعلم أنا علي كفارة أو أي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك زكاة هذه الإبل، وقدرها ثلاث شياه، عن كل سنة إذا كانت سائمة؛ وهي الراعية في الحول كله أو أكثره، وعليك أن تعجل بإخراجها ابتغاء الثواب وخشية العقوبة، وليس عليك بعد ذلك إلا التوبة والاستغفار مما حصل منك من التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (3646)
س: شخص وجب عليه في زكاة إبله ثلاث بنات لبون، فلم يخرجها لكنه أخرج بدلاً عنها حقة واحدة، وبنت لبون واحدة، فهل يجزئ ذلك مع أن بنات اللبون كثيرة في إبله. وشخص وجب عليه في زكاة إبله حقتان، لكنه أخرج بنتي لبون وحقة واحدة بدلاً عنها، فهل يجزئ ذلك، مع أن الحقتين كثيرة في إبله؟
ج: الواجب أن يدفع المزكي المنصوص عليه في زكاة السائمة، ولا يعدل عنها إلا عند فقده؛ لحديث أنس رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري. فإذا كان الواقع كما ذكر- فعلى الذي أخرج عن ثلاث بنات لبون الواجبة عليه حقة وبنت لبون أن يخرج بنت لبون أخرى، وتجزئه الحقة عن بنت اللبون الثانية لكونها أعلى منها. وعلى الذي أخرج عن الحقتين بنتي لبون وحقة أن يخرج القدر الذي بين قيمة الحقة وبنتي اللبون نقوداً إن كانت قيمتهما أنقص من قيمة الحقة الوسط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة البقر

الفتوى رقم (971)
س: يتضمن أن لديه عشرين رأساً من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في الأسواق، ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟
ج: إذا لم تكن بهائم الأنعام معدة للتجارة فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين: أحدهما: أن تكون سائمة. الثاني: أن تبلغ نصاباً وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة. فإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصاباً فأكثر، وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة، وأنها ليست سائمة، وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعاً وشراء، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصاباً فأكثر وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة


زكاة الغنم

الفتوى رقم (31)
س1: إذا كان صاحب الغنم لديه 200 من الغنم، ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة، فكم تكون زكاتها؟ وإذا كان لديه 300 من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة فكم تكون زكاتها، وما هو الوقص في الأغنام؟ وكم تستقر الفريضة في الغنم؟
ج1: في المائتين من الغنم شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، وإذا زادت بعد ذلك إلى 399 شاة ففيها ثلاث شياه لا غير، فإذ صارت 400 شاة ففيها أربع شياه، وبذلك تستقر الفريضة، فيجب في كل مائة شاة شاة، والوقص مابين الفريضتين، فمثلاً بين 40 و121 من الغنم وقص وما بين 121 و201 من الغنم وقص وما بين 201 و 400 من الغنم وقص.
س2: إذا شريت 30 من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة؟
ج2: إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور، والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول 40 شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة؛ لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد.
س3: رجل لديه إبل باع منها ناقة بـ 40 من الغنم، وحينما قبض الغنم جاءه طالب الزكاة ولم يحل عليها الحول فهل فيها زكاة أم لا؟ لأن عدد الغنم أربعون شاة، ولم يحل عليها الحول.
ج3: إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاة وهو خمس من الإبل مثلاً ثم باع منها واحدة قبل الحول، واشترى بثمنها 40 شاة أو أخذ عوضاً عن الناقة 40 شاة قبل الحول، فإن كان فعل ذلك احتيالاً على إسقاط زكاة الإبل وابتداء حول بالغنم فالزكاة واجبة عليه وقدرها في المثال المذكور شاة؛ سداً للذريعة، ومعاملةً له بنقيض قصده، وأخذاً على يد من يتلاعب بالدين؛ لقوله r: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»، وإن كان فعل ذلك قصداً لإنماء المال مثلاً لا احتيالاً على إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه في الإبل؛ لنقصها عن النصاب، ولا في الغنم لأنها لم يحل عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
ابراهيم بن محمد آل الشيخ
الرئيس 

السؤال الأول من الفتوى رقم (10705)
س1: عندي غنم هل تجب فيها الزكاة وعمري خمس عشرة سنة، وغير متزوج، فهل يجب أن أزكيها؟
ج1: تجب عليك الزكاة في سائمة الغنم، إذا كانت أربعين فأكثر عند تمام الحول، وهي شاة واحدة تجزئ أضحية، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فإن بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إذا كانت سائمة جميع الحول أو أكثره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (11269)
س1: عندي غنم وعددها (200) شاة، وأنا أزكيها كل عام، لكنني أنفقت عليها من مالي بالعلف شعيراً، والحمدلله أن الأرض جافة من الأمطار وهي لا تروح من البيت إلا للشرب وترجع إلى البيت، هل زكاتي صحيحة، وهل يجب عليها زكاة؟ لأني قد علفتها من عام 1403هـ إلى الوقت الحاضر عام 1408هـ، وهي إن راحت من البيوت لم تحصل على عشب أخضر ولا يابس، أرجو منكم الإفادة مأجورين، وأنا والله محتار في هذا العمل؛ لأن بعض الناس قال لها زكاة، وأنا خايف من الله أن أكون أحاسب على مالي هذا ما رأيت زكاته؟
ج: أولاً: إذا كان اتخاذك للغنم للتجارة وجب عليك فيها زكاة عروض التجارة، فتقومها في نهاية العام بما تساوي وتخرج ربع عشر قيمتها.
ثانياً: وإن كان اتخاذ الغنم للدر والنسل ولم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة عليك فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

على من تكون زكاة الماشية المشتركة؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6435)
س4: اعتاد بعض الأفراد الموسرين شراء قطعان الماشية ومشاركة بعض الأفراد عليها، يأخذونها منهم ويرعونها في بيوتهم. على من تجب زكاة هذه الماشية؟
ج4: تجب زكاتها على مالكها لا على من يرعاها ليأخذ نصيباً من منافعها، نماءً أو لبناً أو صوفاً أو نسلاً. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة الخيل

الفتوى رقم (7276)
س: يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصلية باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك؛ والسؤال: هذه الخيل ونتاجها هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي r: «ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة» متفق على صحته. وقد ثبت عن رسول الله r أنه قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجْر، ولرجل سِتْر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنَّت شرفاً أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنياً وستراً وتعففاً لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخراً ورياءً، ونِواءً لأهل الإسلام فهي وزر»(94).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

زكاة الأرانب

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13703)
س2: كيف أخرج الزكاة في الحالة الآتية:
اشتري واستولد وأربي وأبيع الأرانب فما زكاتها؟
ج2: تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
 --------------

(93) سورة الحشر، الآية 7.
(94) أخرجه مالك 2/444، وأحمد 2/383، والبخاري 4/188 واللفظ له ورواه أيضاً في 3/79، 217، 6/90-91، 8/158-159، ومسلم 2/681، 683 برقم (987)، والترمذي 4/173 برقم (1636)، والنسائي 6/215-216،216-217، برقم (3562، 3563)، وابن ماجه 2/932 برقم (2788)، وابن حبان 10/527-528 برقم (4672)، وابن خزيمة 4/31-32 برقم (2291)، والبيهقي 4/81، 119، 10/15. 
 
 
