﻿           البيـــع في المسجـــد

السؤال الثالث من الفتوى رقم (11967)

س: كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟

ج: لايجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، وقد قال النبي r: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لاأربح الله تجارتك»([46])، وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لاردها الله عليك»([47]) أما الغرف ففيها تفصيل: فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول في القاعة، أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي r الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (12087)

س: هل يجوز بيع الكتب واللحم في المساجد؟

ج: لايجوز البيع والشراء في المساجد؛ فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لارد ها الله عليك»([48]).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
--------------

([46]) رواه الترمذي 3/ 610 كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد والحاكم 2/56 .

([47]) أخرجه أحمد 2/349، 420، ومسلم 1/397 رقم (568) ، وأبو داود 1/321 برقم (473) وابن ماجه 1/252 برقم (767) وابن حبان 4/529 برقم (1651) .

([48]) أخرجه الترمذي 3/610 برقم (1321)، والدارمي 1/326 ، والحاكم 2/56، والبيهقي 2/447، وابن خزيمة 2/274 برقم (1305). وانظر ابن حبان 4/528 برقم (1650) . 
 
 
