﻿            حكم الأذان والإقامة

السؤال الأول من الفتوى رقم (7335)

س: إذا كان المسجد جمعة وجماعة في البلد هل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة، وإذا ترك في الأذان (الصلاة خير من النوم) لعدم معرفته هل تصح الصلاة بدون عذر شرعي وعدم فوات الوقت، وإذا أقام الصلاة وجعلها كأذان، أو قال للإقامة مرة واحدة لعدم المعرفة هل تجوز الصلاة بدونها وبدون عذر شرعي؟

جـ: الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أوجهلاً أو لغير ذلك، فصلاته صحيحة، وكذلك إذا ترك جملة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقيا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


الفتوى رقم (12260)

س: ماحكم الأذان في ديار الكفار، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول r «عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى» أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الأخوة هناك من أن الأذان من الأمور التعبدية؟

جـ: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله r لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»([38]) وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


الفتوى رقم (7645)

س: يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم؟

جـ: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي r يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه r أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» متفق على صحته، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعاً، وقد كان النبي r إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذاناً كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


السؤال الرابع من الفتوى رقم (5682)

س: هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟

جـ: نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقاً، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبدالله الأنصاري «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»([39]) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله r خرجه الإمام أحمد والبخاري.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


العدالة في المؤذن

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9117)

س: إن والدي مؤذن وقد مرض وأدخل المستشفى، وإنه قال لي: أذن بدلي، وأنا أشاهد التلفزيون بعض الأيام هل يجوز ذلك؟

جـ: إذا كنت تحسن الأذان فأطعه، وأذن بدلاً منه، ولكن لا يجوز لك مشاهدة ما يكون في التلفاز من المحرمات كالأغاني وسائر الملاهي.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

 
--------------

([38]) الإمام أحمد 5/53 والبخاري رقم 4302 وأبو داود برقم 585 والنسائي 2/ 8 و 9 (ط الحلبي).

([39]) الإمام أحمد 3/35 و 43 والبخاري 1/151 استانبول ، والإمام مالك في الموطأ 1/69 والنسائي 2/11ط الحلبي. 
