﻿       المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه يبنى به مثله

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8236)

س: قبل مجيئي إلى السعودية كنت مهيئا نفسي من أجل السفر إلى أوروبا وذلك للعمل، وعندما دخلت الأردن وقفت في جامع وكان في بداية بنائه ونذرت فقلت: ذاك نـذرا لله تعالى بأن إذا وفقـني الله سبحانه وتعالى بعدم الذهاب إلى أوربا على أن أذهب إلى السعودية موفقا بعونه تعالى أن أبذل إلى الجامع المذكور مبلغ مئة وخمسين دينارا أردنيا، والحمد لله وفقني الله برحمته وسافرت إلى السعودية بدلا من أوربا، وفي السنة الثانية عدت إلى المسجد الذي نذرت له الـ (150) دينارا فوجدت كل شيء قد أنجز في الجامع والحمد لله. هل أستطيع أن أدفع النذر إلى الجامع نفسه، أو أدفع لأحد الجوامع في الضفة الغربية، حيث أنها بحاجة أكثر من الجامع المذكور؛ لأننا في الضفة الغربية عند بناء المساجد نجد صعوبة في ذلك من قلة المال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تجعل ذلك المبلغ في مسجد آخر في الضفة الغربية، وفي ذلك وفاء بنذرك، تقبل الله منك، ونوصيك بعدم النذر مرة أخرى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

 
 
