﻿          إزالة النجاسة من البدن والثوب

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7551)

س: رجل بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فهل يعيدها ولو بعذر من طويل أو لايعيدها؟

جـ: إذا كان قد استجمر بثلاثة أحجار منقيات أو أكثر طاهرات قبل الوضوء صحت صلاته . وإذا كان لم يستنج ولم يستجمر الاستجمار المذكور قبل الوضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها طاهراً ولو طالت المدة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8314)

س: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد مافرغ من الصلاة ماذا عليه هل يعيد الصلاة أم لا ؟ 

جـ: لايعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لما ثبت عن النبي r أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا فخلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
،

السؤال الساد س من الفتوى رقم (3225) 

س: إذا صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر فهل تصح صلاته ؟

جـ: نعم تصح صلاته إذا كان المكان الذي صلى عليه طاهرا ولا تضره نجاسة ماحوله من الجهات الأربع . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6576) 

س: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا ؟

جـ: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه من النجاسة، أما المني فليس بنجس على الصحيح من قولي العلماء، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وحكه إن كان يابسا، ويكفي المذي النضح علىمحله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

الفتوى رقم (12428) 

س: ماحكم من صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة ؟

جـ: يجب على من صلى وعليه ثوب نجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير الثوب النجس بثوب طاهر، أو يغسل النجاسة، لكن إن كان عليه ثوب طاهر تحت الثوب النجس كفى خلع الثوب النجس ويستمر في صلاته؛ لأن النبي r لما نبهه جبرائيل عليه السلام على وجود خبث في نعليه خلعها واستمر في صلاته . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11201) 

س: صليت بجماعة، اثنين وأنا الثالث وأنا على وضوء لم يصدر مني شيء مما ينقض الوضوء، ولكن وأنا في الحمام قبل أن يكمل وضوئي رأيت في ثوبي بعض النجاسة وقمت بتنظيفه أي مكان موقع النجاسة فقط ولم يظهر على الثوب أي لون أو مايدل على أن النجاسة باقية، ولكن بقيت الرائحة ليست بكثيرة ولكنها قليلة في الثوب مع العلم أنني لم أ تقدم للإمامة إلا بعد إلحاح من أحد الإخوة بالتقدم لكي أصلي بهم وإنني الآن لاأعرف هؤلاء الناس الذين صليت بهم فماذا أفعل في صلاتي التي صليتها بهم، أعلي شيء أم لا ؟ أفيدوني أثابكم الله.

جـ: إذا غسلت النجاسة التي على ثوبك أو بدنك وزالت عينها ثم صليت فصلاتك صحيحة وصلاة من خلفك، ولا يضرك إن كان بقي شيء من الريح مادام أن عين النجاسة قد زالت .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

 
 
