﻿            الأذان في الوقت

السؤال التاسع عشر والعشرون من الفتوى رقم (5953)

س19: بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي، فهل تقام الصلاة على سماع الأذان في المساجد الأخرى أم يؤذن ويقيم في الحال؟ أرجو الجواب وفقكم الله.

جـ: المشروع للمؤذن أن يبادر بالأذان في أول الوقت مع الناس فإن تأخر عن ذلك لعذر أو غيره فلا حاجة إلى التأذين إذا كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره، لعدم الحاجة إلى ذلك.

س20: ما حكم من أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق، وهل عليه الإعادة، أرجو الجواب؟ جزاكم الله خير الجزاء.

جـ: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، ومن أذن وتبين له أن أذانه وقع قبل دخول وقت الصلاة التي أذن لها وجب عليه أن يعيد الأذان بعد دخول الوقت، إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن لها الأذان الأول قبل دخول الوقت، ثم يؤذن لها بعد دخول الوقت.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


الفتوى رقم (2332)

س: أفيد فضيلتكم بأني أعمل مؤذناً لمسجد الحزم الجامع برنية، ويوجد في المسجد ميكرفون وقبل أذان صلاة الفجر أقوم بالتنبيه بالميكرفون بقولي: الصلاة الصلاة صلوا وأكرر ذلك عدة مرات ثم بعد ذلك أبدأ بالأذان وقصدي من هذا التنبيه هو إيقاظ مجاوري المسجد للصلاة، واستمريت على هذا عدة سنوات، وفي الأخير سمعت بعض الأقوال المنسوبة لبعض العلماء بأن التنبيه الذي أفعله قبل الشروع في أذان الفجر غير جائز وربما يكون بدعة، وحتى لا أقع في مكروه وجب علي استفتاء فضيلتكم عن هذه الفعلة، راجياً الإفادة عن هذا التنبيه، ومدى جوازه أو عدم ذلك، علماً بأن هذا التنبيه يوقظ أكثر المجاورين لحضور صلاة الجماعة في المسجد، خاصة في الفجر، مع أنني توقفت عن هذا حتى ورود إجابتكم، والله تعالى يحفظكم؟

جـ: شرع الأذان إعلاماً بدخول الوقت في كل صلاة من الصلوات الخمس يؤذن لها بعد دخول وقتها، إلا الفجر، فيجوز تقديم الأذان قبل الوقت ليتمكن الناس من أداء الصلاة جماعة وعليه أن يعيده بعد دخول الوقت إذا لم يكن هناك مؤذن آخر يؤذن في الوقت، كما كان ذلك في عهد النبي r. وأما ما ذكرته من التنبيه بالميكرفون قبل الأذان بقولك الصلاة ... الخ فلا نعلم له أصلاً في الشرع، وعليك الاكتفاء بالمشروع وهو الأذان وفيه الكفاية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


السؤال الثالث من الفتوى رقم (1721)

س: هل يجوز للمسلم أن يرفع الأذان قبل دخول الوقت بحوالي خمس دقائق حسب تقويم المملكة وبعد الأذان يقيم الصلاة. وما حكم مسلم تناقش مع جماعة عند رفع الأذان قبل دخول الوقت وإقامة الصلاة بأنه لا يجوز أداء الصلاة إلا إذا دخل الوقت، ولكن الرئيس المباشر أمر شخصاً فأدوا الصلاة، والمسلم الذي تناقش لم يدخل في الصلاة باعتقاده أن الوقت لم يدخل؟

جـ: الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهو عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا نعلم دليلاً يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، للحكمة التي بينها رسول الله r ، فروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي r قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن» أو قال: « ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم»([45]) انتهى. وقد أجمع أهل العلم على عدم صحة الأذان قبل الوقت ماعدا أذان الفجر لما سبق، أما الصلاة قبل دخول وقتها كصلاة المغرب قبل غروب الشمس والفجر قبل طلوع الفجر فهو خلاف مادل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، إلا في الجمع الشرعي: جمع التقديم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فإن الوقتين صارا في حق من يسوغ له الجمع وقتاً واحداً، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد صح عن النبي r أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

--------------

([45]) البخاري رقم 621 (الفتح) ومسلم رقم 1093 وأبو داود رقم 2330 والنسائي 4/121
