﻿          الطهارة في الأذان

السؤال السابع من الفتوى رقم (8966)

س: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟

جـ: يصح أذان المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهراً من الحدثين جميعا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


فتوى رقم (11141)

س: إذا شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم ير أثراً على الثوب من نجاسة فما حكم ذلك، وإذا كان الواحد مؤذنا وعليه جنابة وقت أذان الفجر هل يذهب لأداء الأذان ثم يرجع للاغتسال في البيت؟

جـ: أولا: متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.

ثانيا: لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الأذان أو غيره لقول النبي r : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» أما الأذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
 
 
 
