﻿          الجمع والقصر في الصلاة

            الجمع بلا عذر

السؤال الثالث من الفتوى (2186)
س3: إن لدينا في اليمن أناساً يصلون العصر مع صلاة الظهر بصورة دائمة، وأن بعض علماء المدن يجوِّز لنا ذلك، وخاصة مدينة ذمار، فما الرد على ذلك، والرجاء أن لا نعمل هذه المسألة .
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا بين الظهر والعصر، بل يجب عليهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها؛ لأنهم أصحاء مقيمون. أما المريض والمسافر فلا بأس بالجمع في حقهما، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله r على ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

جمع الصلاة لأجل المطر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9688)
س3: هل يجب أن نضيف الصلاة على صلاة؛ مثل أن نضيف صلاة المغرب على صلاة العشاء؟ وهل يحسن الأذان والإقامة عليهما؟
ج3: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لمطر شديد أومرض، ونحوهما، وذلك بأذان واحد للأولى منهما، وبإقامة لكل منهما، ويجوز ذلك في السفر أيضاً بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، في وقت إحداهما، بأذان واحد وإقامتين، لفعله r ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (4554)
س: ما حكم الجمع في البيت في أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة؟ والذي نعرفه أن الجمع في المسجد وليس في البيت، أفيدونا.
ج: المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع، كالمطر، كسباً لثواب الجماعة، ورفقاً بالناس، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة. أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وعدم وجود العذر المسبب للجمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3858)
س3: كيف صلاة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر أو الريح الباردة، أو غير ذلك، هل كان النبي r يفعله أم لا؟
ج3: يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما، من أجل المطر الذي يبل الثياب، ويحصل معه مشقة، من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء، على الصحيح من قولي العلماء .
وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد، على الصحيح من أقوال العلماء، دفعاً للحرج والمشقة، قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}(12) ، وقال: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}(13) ، وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعاً. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. ويرخص للمريض مرضاً شديداً أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء؛ دفعاً للحرج عنه .
وقد ثبت عن النبي r أنه جمع في حجة الوداع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، خطب r عندما دخل وقت الظهر، ثم أذن المؤذن، ثم أقام لصلاة الظهر، فصلاها النبي r بالناس، ثم أقام المؤذن لصلاة العصر فصلاها النبي r بالناس، ثم وقف بعرفات حتى غربت الشمس، ثم أفاض إلى مزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل منهما .
وثبت عنه r أنه جمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما، حسب ما تيسر له من التقديم أو التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

وقت جمع الصلاتين في السفر

الفتوى رقم (2547)
س: مسافر صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وقت الظهر جمع تقديم، ثم وصل أهله ومقر إقامته قبل وقت العصر التي صلاها مقدما وقصر مع الظهر، فهل تجزئ عنه الصلاة التي قدمها في حال السفر، ثم وصل محل إقامته قبل وقتها أو في وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، إذا قدمت صلاة العشاء مع المغرب ثم وصل المسافر في وقت صلاة العشاء المقدمة أو قبل وقتها إلى محل إقامته؟ نرجو الإجابة مع توضيح الأدلة إذا أمكن ذلك؛ لأن هذا يحدث كثيراً ويكثر فيه الجدل.
ج: إذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده، أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده، فإن صلاته صحيحة؛ لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي، وهو السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال التاسع من الفتوى رقم (5966)
س9: هل يجوز الجمع دون عذر في السفر، وإن جاز فهل يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بعمل أو كلام كثير.
ج9: يجوز الجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بدون عذر آخر غير السفر، ويجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشغل غير كثير عادة أو بكلام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (425)
س: المسافر إذا أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ليجمعهما فهل يصلي المغرب أولاً بصفتها الفريضة الأولى، أم يصلي العشاء أولاً بصفتها الفريضة الحاضرة؟
ج: إذا كان سفر هذا المسافر مما يجوز فيه الأخذ برخص السفر، بأن كان مرحلتين فأكثر، وكان سفراً مباحاً - فإن من رخص السفر جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم أو تأخير، وجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم أو تأخير، حسبما تقتضيه مصلحة المسافر، ويجب في حال الجمع الترتيب، بحيث يصلي الظهر أولاً ثم يصلي العصر، ويصلي المغرب أولاً ثم يصلي العشاء، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12014)
س3: رجل مسافر يجمع الصلاة، أخر المغرب مع العشاء، فوجبت عليه صلاة العشاء في بلد فوجد الجماعة يصلون العشاء، هل يدخل معهم في صلاة العشاء، أم يصلي المغرب وحده، وإذا دخل معهم في صلاة العشاء قبل أن يصلي المغرب فبأي نية الوقتين ينوي؟
ج3: يجب على من أخر صلاة المغرب إلى العشاء في السفر أن يبدأ بصلاة المغرب أولاً، فإن دخل مع من يصلي العشاء ونواها عن صلاة المغرب وجلس في الركعة الثالثة فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاء هل يجوز الجمع مع المغرب

الفتوى رقم (12891)
س: ألزم سكان الأرض المحتلة بأمر من سلطات العدو الإسرائيلي بعدم التجول في الشوارع، وأن يلزموا بيوتهم من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة الرابعة صباحاً، وحيث أن صلاة العشاء موعدها التاسعة والنصف تقريباً فلا يتمكن الناس من الذهاب إلى المسجد للصلاة جماعة، واختلفت الآراء حول: هل يمكن جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم، أم لا يصح الجمع، ويجب أن تصلى العشاء في وقتها في البيوت. علماً بأن أذان المغرب في الثامنة إلا عشر دقائق، ولهذا فإن القائلين بالجمع يصلون العشاء وقد دخل وقت المنع لضيق الوقت، حيث أن الفرق بين أذان المغرب ووقت المنع هو عشر دقائق تقريباً، فينتهي من الصلاتين بعد المنع بحوالي ربع ساعة؛ أي في الثامنة والربع تقريباً.
آمل إفادتي بفتوى لأتمكن من نشرها في أوساط المجتمع هناك، لحل الإشكال بين الفرقتين، وجمع الكلمة، وشاكراً لكم حسن تعاونكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهم جمع العشاء مع المغرب، بل يصلون المغرب في المسجد والعشاء في البيوت، ماداموا لا يتمكنون من الخروج وقت صلاة العشاء لأدائها جماعة في المساجد، ولا إثم عليهم في ذلك؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}(14). وفق الله الجميع لأداء الواجب، ونصر جنده وحزبه المؤمنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6719)
س2: هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع، كبين صلاة المغرب والعشاء؟
ج2: المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، كالوضوء مثلاً، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء. أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث الشريف وهو قوله r: «الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله»(15) فإن كان مراده ما دل عليه هذا الحديث - فلا حرج في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

الجمع بأذان وإقامتين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4263)
س2: يقول بعض الفقهاء: تصلي صلاة المغرب والعشاء جمعاً في المطر بأذانين، فما حكم ذلك؟
ج2: السنة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين، إذا وجد مسوغ ذلك؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر، هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة، لفعل النبي r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (5133)
س1: هل الجمع بين المغرب والعشاء أيام الأمطار رخصة فقط، أم هو مثل القصر في السفر رخصة، وهو من السنة الأولى فعلها؟
ج1: الجمع بين المغرب والعشاء رخصة في السفر والمرض والمطر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»، وفي رواية أخرى: «كما يحب أن تؤتى عزائمه»(16) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في القصر في السفر أنه قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال السابع من الفتوى رقم (7757)
س7: شروط الجمع بين الصلاتين، وإذا جمع فهل تصلى السنة أو الوتر؟
ج7: يشرع الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وللمقيم، في الليلة المطيرة، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل

الفتوى رقم (11762)
س: عندنا هنا إذا حان وقت الخريف - أي وقت الزراعة - كان الناس يجمعون بين صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب لمشقة الزراعة، إلى أن ينتهي موسم الزراعة خلال ثلاثة أشهر أو أربعة، هل هذا يجوز في الشريعة أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فالذي عَلِم ذلك وبين للناس ولم يلتفتوا إلى كلامه، وهو يريد صلاة الجماعة فماذا عليه: هل يصلي مع الناس، ثم يقضي العشاء في وقتها، أو ينتظر إذا جاء وقتها يصليها منفرداً؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للغرض المذكور. وعلى من أنكر عليهم ولم يستجيبوا ألا يجمع معهم، وعليه أن يصلي الثانية في وقتها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

نام حتى خرج الوقت هل يصلي صلاة المسافر

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8290)
س5: هل يصح للإنسان الصحيح المقيم الذي استغرقه النوم حتى فاته بعض الصلوات أن يصليها سفرية؟
ج5: يجب على من نام عن صلاة وهو مقيم أن يصليها إذا ذكرها تامة غير مقصورة ولو ذكرها وهو في السفر؛ لأنها قد استقر وجوبها عليه وهو مقيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (3715)
س: كنت ناوياً السفر من الرياض إلى المنطقة الشرقية، وعندما توجهت إلى السفر بمسافة 3 كيلو متر تقريباً صليت المغرب والعشاء جمع تقديم، ولكن عندما ذهبت وأخذت مسافة قليلة تقريباً 5كم مريت أقرباء لي بخشم العان، قصدي السلام عليهم وأودعهم، ولما وصلتهم قالوا لا بد من أن تتناول طعام العشاء معنا، وأخروني حتى حان وقت صلاة العشاء، وصلوا وأنا جلست لأجل أنني قد صليت وناوياً السفر فهل صلاتي صحيحة، وإلا أصلي مرة ثانية؟
ج: صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، والأفضل في مثل هذه أنك تصلي معهم، وتكون لك نافلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

المكان الذي تزوج فيه هل يقصر فيه الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7176)
س3: يقول بعض الناس إن البلد أو المكان الذي أعرست فيه لا تقصر فيه ولا تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أفيدوني أثابكم الله.
ج3: ليس كل مكان أعرست فيه لا تقصر فيه الصلاة، ولا تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، ولكن كل مكان لك فيه زوجة مستوطنة به أو مقيمة به إقامة تقطع حكم السفر إذا نزلت عندها في سفرك لا تقصر الصلاة الرباعية ولا تجمع بين الصلاتين. أما إذا كنت مقيماً في البلد التي تزوجت فيها إقامة لا تقطع السفر فلك القصر فيها؛ لأنها لم تبق وطن لك، وقد تزوج النبي r خديجة بمكة، ثم سافر إلى المدينة مهاجراً، ثم رجع إلى مكة في حجة الوداع وقصر الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6497)
س4: حكم القصر في الصلاة؛ إذا كان شخص له بيتان في بلدين مختلفين داخل قطر واحد، ومقيم فيهما معاً ويسافر من حين إلى آخر، فهل إذا سافر إلى أحدهما يجب القصر في الصلاة أم يجوز له أن يتم؟ نريد شرحاً وافياً عن القصر عموماً.
ج4: إذا كان الواقع كما ذكر من اتخاذ كل من البيتين محل إقامة له فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وغيره، وهو نازل في أي بلد من البلدين، وله أن يترخص بذلك وهو مسافر بين البلدين، إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر وهي ثمانون كيلاً تقريباً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (6517)
س1: جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر في المسجد، وانتهت صلاة المغرب ثم جاء المسبوق والحال لم يصل هو المغرب وقد شرع الإمام في صلاة العشاء، أيتبع ذلك المسبوق الإمام فيصلي معه العشاء ثم يصلي فيما بعد المغرب، أم يصلي المغرب سابقاً ويلحق الإمام في بقية صلاة العشاء .
أما إذا كان دخوله المسجد وقد انتهت صلاة المغرب ولكن لم يشرع الإمام في صلاة العشاء، أينتظره الإمام حتى يصلي هو المغرب، ثم يقيم صلاة العشاء فيما بعد فيشتركون معاً في أدائها.
ج1: يصلي المغرب أولاً، فإذا انتهى منها دخل مع الإمام في صلاة العشاء، وإذا دخل المسبوق بعد انتهاء الإمام من صلاة المغرب وأراد الإمام أن ينتظر حتى يصلي المغرب جاز ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (7999)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة الرئيس العام من اللواء عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة برقم 2/10/21 وتاريخ 1/1/1405هـ، ونصه:
سيقام هذه الأيام بقرب المدينة العسكرية بحفر الباطن معسكراً للقوات المسلحة يضم عدداً كبيراً من قوات دول الخليج ومن القوات السعودية، يسمى (درع الجزيرة) مهمتهم التدريبات العسكرية والمناورات الحربية بالذخائر الحية، وسيمكثون في مقر المعسكر بمخيمات تبعد عن المدينة العسكرية بحفر الباطن مسافة لا تقل عن سبعين إلى ثمانين كيلو، والأفراد المشاركون قادمون من مناطق بعيدة في المملكة والخليج، ومدة إقامتهم في هذا المكان تختلف؛ منهم من سيمكث أكثر من شهر، ومنهم أقل ، إلا أنهم في كل المدة يعملون طوال الوقت تدريبات عسكرية شاقة. فنأمل من فضيلتكم بيان الحكم بالنسبة لهؤلاء: هل يعتبرون في حكم المسافرين، يترخصون برخص السفر، مثل القصر والجمع وصلاة الجمعة ظهراً، أم يكون حكمهم حكم المقيمين، يتمون الصلوات، وتقام فيهم الجمعة؟ نرجو الإفادة حفظكم الله .
وما ورد منه أيضاً برقم 2/10/135، وتاريخ 13/1/1405هـ ونصه:
إلحاقاً لخطابنا رقم 2/10/21، وتاريخ 1/1/1405هـ، والذي شرحنا فيه لفضيلتكم أوضاع القوات المشتركة في تمرين درع الجزيرة رقم (2)، وطلبنا من فضيلتكم بيان الحكم عما إذا يعتبرون في حكم المسافرين، من حيث الأخذ برخص الجمع والقصر، وجعل صلاة الجمعة ظهراً من عدمه. وعليه نود إحاطة فضيلتكم إلى أن بعض الوحدات من هذه القوات تقوم بتحركات خارج منطقة الإقامة في منطقة التمرين، هذه التحركات تتراوح ما بين 30كم إلى 100كم، فنأمل أن تتضمن فتوى فضيلتكم هذه الجزئية أيضاً؛ لتعم الفائدة. حفظكم الله.
وأجابت بما يلي:
على المشاركين في هذا المعسكر إتمام الصلاة وعدم الجمع، لأنهم ليسوا في حكم المسافرين بسبب معرفتهم لمدة الإقامة التي سوف يقيمونها في المعسكر، وهي زائدة على أربعة أيام، وليس لهم أن يصلوا جمعة في محلهم؛ لأنهم ليسوا مستوطنين، بل عليهم أن يصلوا ظهراً، كالبادية في منازلهم التي ينتقلون إليها بين وقت وآخر. لكن من سافر منهم مسافة قصر في بعض التحركات فله القصر والجمع أثناء سفره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6307)
س1: إذا كنتُ على سفر وفي حكم الجمع، وأدركتني صلاة الظهر ثم أخرتها إلى صلاة العصر، ولكنني وصلت محلي قبل العصر، فهل أصلي الظهر قصراً والعصر كاملاً؛ لأنني وصلت محلي قبل دخول وقت العصر أم ماذا أفعل؟
ج1: تصلي الظهر أربعاً؛ لأنك وصلت إلى بلدك في وقته قبل أن تصلي صلاة الظهر، فصرت في حكم المقيم ثم تصلي العصر مع الناس.
س2: إذا أدركتني صلاة العصر مع جماعة في مسجد وأنا على سفر، وكنت قصرت صلاة الظهر، فهل أصلي الظهر قصراً والعصر كاملة مع الجماعة حتى أدرك فضل الجماعة، أم أصلي الظهر والعصر قصراً وأخرج من المسجد والجماعة باقية في صلاة العصر؟
ج2: تصلي الظهر ركعتين، وتصلي العصر أربعاً مع الجماعة، لتدرك فضل الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3322)
س3: في القصر في الصلاة في السفر إذا وجب عليك صلاة المغرب وأنت راجع لمقرك، وتعرف أنك ستصل قبل فوات العشاء، فهل يجب عليك قصر العشاء؟
ج3: لا يجب عليك قصر العشاء، ولا جمعها جمع تقديم مع المغرب، ولكن صل المغرب في وقته، وصل العشاء أربع ركعات في وقتها، عند وصولك من سفرك إلى محل إقامتك. ولو جمعت في سفرك العشاء مع المغرب وقصرتها فلا بأس، ولو وصلت في وقت العشاء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

النية عند إرادة قصر الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6800)
س3: هل يجب عقد نية تقصير الصلاة أثناء السفر أم قبله، وإذا سافرت ولم أعقد النية، وأردت الصلاة هل أقصر أم لا؟
ج3: عقد نية قصر الصلاة يكون قبل فعلها لا عند بدء السفر، لقوله r: «إنما الأعمال بالنيات»، فإذا سافرت ولم تعقد نية القصر عند بدء السفر فلك أن تقصر الرباعية، إذا كان السفر تقصر فيه الصلاة، وهو ما مسافته ثمانون كيلاً تقريباً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (13289)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5176) وتاريخ 13/9/1410هـ. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
أود إفادة سماحتكم واللجنة الدائمة للإفتاء الموقرة أنه يحدث في أوقات مختلفة وفي مختلف قطاعات القوات المسلحة أن يكون هناك مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، تشترك فيها كافة الأسلحة ضمن السنة التدريبية لهذه القطاعات، ويكون جميع المشاركين من الضباط والأفراد في حالة استعداد دائم وطوارئ مشابهة لظروف المعارك، وفي أماكن قد تكون بعيدة عن أماكن السكن، وغالباً تكون في البراري، واحتمال حدوث الإصابات وغيرها وارد، ومدد هذه المناورات قد تطول إلى أكثر من عشرين يوماً.
فهل يجوز في هذه الحالة القصر في الصلاة، أو القصر والجمع، أو تؤدى الصلاة كاملة في أوقاتها المحددة؟ نأمل من سماحتكم إفتاءنا حول هذه المسألة، وفقكم الله.
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز والحال ما ذكرتم للمتدربين قصر الصلاة ولا جمعها؛ لأن المسافر إذا عزم على الإقامة في محل أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام، ولم يجز له القصر ولا الجمع، عند أكثر أهل العلم.
أما إن كان المكان الذي يخرجون إليه للتدريب لا يعتبر الذهاب إليه سفراً لقربه من البلد فإنهم لا يقصرون ولا يجمعون مطلقاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (11382)
س: حيث أنني مبتعث من قبل السعودية في جمهورية ألمانيا، الآن لي قرابة السنة والنصف، وكنت أثناء الصلاة أقصر وأجمع الظهر مع العصر في وقت صلاة الظهر، وأنا في المدرسة، وفي بعض الأيام يفوت العصر أيضاً، وآتي إلى البيت عند دخول وقت المغرب. وقد قال لي أحد الزملاء: إنه لا يجوز أن تجمع، وقد شكك بي في ذلك. أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.
ج: لا قضاء عليك من الصلوات التي قصرتها، أو أخرتها عن وقتها، أو جمعتها مع غيرها؛ لشبهة السفر.
أما مستقبلاً فالواجب عليك أن تصلي أربعاً في الرباعية، وتصلي كل صلاة في وقتها؛ لأنه ليس لك حكم السفر؛ بسبب عزمك على إقامة تمنع ذلك، وهي العزم على إقامة مدة أكثر من أربعة أيام. وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك ولا تصلي وحدك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2896)
س3: إذا سافرت سفر قصر من بلد سكني إلى بلد آخر، ثم أقمت فيه ثلاثة أيام، وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها، فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان؟ وهل أقصر الصلاة أو أتمها؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ من أنك سافرت سفراً تقصر فيه الصلاة، ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها؛ لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر، ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها؛ لما ثبت من أن النبي r أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام، واستمر في قصره الصلاة، ولك أن تصوم إن شئت، وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعاً ولا تصل منفرداً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10294)
س2: رجل مسافر ووجب عليه صلاة الظهر وهو في طريقه، ووصل إلى أهله قبل العصر، فما الحكم هل هو يصلي صلاة الظهر عند وصوله مباشرة، أو يؤجلها مع العصر، وهل هي رباعية أم قصر؟
ج2: إذا وصل المسافر إلى بلده وقد أخر صلاة الظهر، فإنه يصليها أولاً رباعية في وقتها بدون قصر، ثم يصلي العصر مع الجماعة في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7075)
س2: هناك شاب مسلم يدرس بمدينة تبعد عن مدينته 112كم، هذا الشاب يذهب للدراسة أسبوعاً أو أسبوعين، ويعود يوم الخميس والجمعة إلى بلده (العطلة الأسبوعية) فهو يسأل: هل يقصر في هذين اليومين عند الرجوع إلى بلده أم لا؟ مع العلم أنه لمّا يكون في بلده لا يلاقي أية مشاكل ولا تعب يدعوه إلى تقصير الصلاة، ومع العلم أيضاً المدة الكافية لعدم التقصير هي 4 أيام، أي: عشرون صلاة .
ج2: لا يقصر الصلاة في بلده سواء أقام بها يوماً أو أقل أو أكثر؛ لأنه غير مسافر، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره، فيما بين بلده ومحل دراسته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس--------------

(12) سورة الحج، الآية 78.
(13) سورة البقرة، الآية 286.
(14) سورة التغابن، الآية 16 .
(15) أخرجه مالك في الموطأ 1/210، وأحمد 1/71، 3/75، 4/268، وابن جرير في التفسير مرفوعاً وموقوفاً 15/166-167 (طبعة بولاق)، والطبراني في الكبير 6/62-63 برقم (5482-5483) .
(16) أخرجه أحمد 2/108، وعبدالرزاق 11/291 برقم (20569)، والطبراني 11/323 برقم (11880)، وابن حبان 2/69، 6/451، 8/333، برقم (354، 2742، 3568)، وأبو نعيم في الحلية 2/101 . 
 
 
