﻿           تسوية الصفوف

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (4172)
س14: ماحكم ترك الفرجات بين المصلين وفرق المناكب والأقدام بعضهم عن بعض؟
ج14: الواجب تسوية الصفوف والمحاذاة بين المناكب والأكعب، ولا يجوز جعل فرج بين أفراد الصف الواحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4582)
س3: عندما نصلي في جماعة وأحاول أن أساوي الأقدام بالأقدام، فبعض الإخوة الكبار الفلاحين يقولون لي: لا تفتح قدميك أكثر من مرور الهرة أو القطة. فهل هذا صحيح، أم تساوى الأقدام؟ وإذا كان تساوي الأقدام صحيح فما حكم الإسلام في الذي يمتنع عن عدم تساوي الأقدام ويستمر على الحال التي تجمدت في عقولهم من بداية حياتهم القروية؟ فماذا أنصحهم؟ وبأي شيء أخرج من هذا الموقف؟ 
ج3: السنة تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك، وقال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه. والمقصود من هذا سد الفرج واستقامة الصف. فينبغي التواصي بذلك، مع عدم إيذاء بعضهم بعضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6391)
س11: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظراً إلى أن القبلة منحرفة قليلاً بقصد انتظام الصف؟
ج11: لا بأس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا أثر له .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال السادس من الفتوى رقم (8666)
س6: نحن جماعة تصلي في المسجد، وفي بعض الأحيان يظهر أحد المصلين ويتقدم عن الصف؛ فيظهر الصف أعوج، وقد نصحناه ولكن لم يرض سهواً أو عمداً. فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟
ج6: الصلاة صحيحة، وعليكم مواصلة نصح الرجل المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

موقف المأمومين

السؤال الأول من الفتوى رقم (6728)
س1: هل يجوز للإمام أن يختار محلاً للجلوس في المسجد للعلماء وراءه؛ لكي إذا نسي يذكرونه، هل يجوز أم لا في الشريعة؟
ج1: يشرع أن يلي الإمام من المأمومين أولوا العلم والفضل، وذوو الألباب والنهى؛ لما ثبت عن النبي r من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي r قال: «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»(3)، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. والمعنى: أن المشروع لأولي الأحلام والنهى أن يسابقوا إلى الصلاة حتى يكونوا خلف الإمام وليس معناه أنه يترك لهم مكان حتى يحضروا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5433)
س4: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويقول للصحابة: «استووا ولا تختلفوا وليلني منكم أولوا الأحلام والنهى» فمن هم أولوا الأحلام والنهى؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء والثواب.
ج4: الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق». 
أولوا الأحلام والنهى: قيل: معناهما واحد، والمراد بهما: العقلاء. وقيل: أولوا الأحلام: البالغون، وأولوا النهى: العقلاء. ومعنى الحديث: أمر النبي r من يصلي معه جماعة أن يكون البالغون العقلاء منهم خلفه في الصف الأول، ليعقلوا عنه صلاته، وليخلفوه في الإمامة إذا حدث به حدث في صلاته يقتضي ذلك ولينبهوه إذا سهى أو عرض له عارض في صلاته؛ ليرجع إلى قولهم. والهيشات: جمع هيشة، وهي الاختلاف والاختلاط ورفع الصوت، والمراد: النهي عن الاختلاف واللغط ورفع الأصوات، كما في الأسواق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

موقف المأموم من الإمام

السؤال الرابع من الفتوى رقم (10565)
س4: إذا كنا شخصين نصلي مع بعض جماعة هل نكون متساويين أو يتأخر الثاني؟
ج4: السنة في صلاة الجماعة أن يقف المأموم بجانب الإمام عن يمينه متساويين، إذا كانوا اثنين فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي r يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه)(4) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (11477)
س: رجلان: واحد إمام، والثاني مأموم، في إحدى الصلوات الخمس، وجاء رجل ثالث وهما في جلوس التشهد الأخير، وجلس بجانب الإمام من الشمال، فدفعه الإمام ليضعه عن يمينه أو خلفه، لو بقي من هذه الفريضة شيء، فلم يندفع وسلم الإمام وبعد ما قضى هذا الرجل صلاته أخبره الإمام والمصلون بأنه لا يجوز وقوفه بجانب الإمام من الشمال، فادعى أنهم يعملون كهذا في بلدهم سوريا، وحصل فيها جدال كثير في هذا الموضوع. أرجو إفادتي أثابكم الله، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
ج: إذا كان المأموم واحداً فإنه يقف عن يمين الإمام؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي r يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه) متفق على صحته. وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس، أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يسار الإمام وصلاة الجميع صحيحة، لكن السنة أن يصفا خلفه إذا تيسر ذلك؛ لأن النبي r أمر جابراً وجباراً لما صفا عن يمينه وشماله أن يصليا خلفه. خرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

موقف الصبيان من الصف

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1954)
س3: أم رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا، أين يقف الصبيان، خلفه أم عن يمينه؟
ج3: السنة للصبيان إذا بلغوا سبعاً فأكثر أن يقفوا خلف الإمام، كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحداً فإنه يقف عن يمينه؛ لأنه ثبت عن النبي r: أنه صلى في بيت أبي طلحة وجعل أنساً واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما، وثبت عنه r في رواية أخرى أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

الاعتداد بالصبي في الجماعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3987)
س2: هل يعدل الصف الذي لم يبلغ الحلم؟
ج2: إذا بلغ الذكر سبع سنوات فإنه تنعقد به الجماعة ويعدل الصف .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3932)
س4: رجل لديه ولدان، أكبرهما في 10 سنوات، والآخر في 8سنوات، فهل يكوِّنان جماعة؛ بحيث يتقدم الأب ويصف خلفه الولدان، أم يأتي الولدان عن يمينه؟
ج4: يصفّ الاثنان المذكوران خلف الإمام؛ لكونهما من أهل الصلاة، فقد ثبت عن النبي r أنه صلى بأنس ويتيم معه وقاما خلفه عليه الصلاة والسلام، ولعموم الأدلة في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الحادي عشر والثاني عشر من الفتوى رقم (8097)
س11: أدخل المسجد أحياناً وتكون الصلاة منقضية، وأجد أحد الأشخاص يصلي بمفرده، ولا أدري هل يؤدي صلاة الفرض أم السنة، هل انتظره لسؤاله بعد أن يفرغ إن كانت صلاته تلك سنة فنصلي سويا جماعة؟
ج11: يمكنك أن تتأكد منه وهو يجيبك بالإشارة، ولا مانع أن تدخل معه في الصلاة، وإن كان متنفلا، ومتى سلم كمَّلْت صلاتك .
س12: أدخل أحياناً للمسجد وأجد شخصين يؤديان الصلاة جماعة، وأرغب في الدخول معهما في الصلاة، فهل أحرك الإمام أم المأموم؟
ج12: الأمر في ذلك واسع، إن أخرت المأموم أو قدمت الإمام.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
--------------

(3) أخرجه الإمام أحمد 1/457، ومسلم 1/323 نشر رئاسة البحوث، وأبو داود 1/157 مكتبة ومطبعة الحلبي، والنسائي 2/65 دار الكتب العلمية - بيروت، والترمذي 1/440 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجه 1/313 مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 
(4) أخرجه الإمام أحمد 1/341، والبخاري 1/169 مطابع الشعب، ومسلم 1/527 نشر رئاسة البحوث العلمية، وأبو داود 1/143 مكتبة ومطبعة الحلبي، والترمذي 1/452 دار الكتب العلمية - بيروت، والنسائي 2/104 دار الكتب العلمية - بيروت وابن ماجه 1/312 دار إحياء الكتب العربية . 
 
 
