﻿       صلاة النســــاء

ذهاب المسلمة إلى المسجد 

الفتوى رقم (873 )
س: إنه ولد مسيحيا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضا، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له: إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسـأله لماذا لايجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال: فذكرت للإمام سورة رقم62 "سورةالجمعة " الآية رقم 8 { ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } الآية ويسأل هل هذا صحيح؟ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين .
ج10: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك مادامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه، لما روى عبدالله بن عمر عن النبي ?أنه قال: «إذا إستأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن» وفي رواية: «لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم»، فقال بلال - هو ابن لعبد الله بن عمر -: والله لنمنعهن، فقال له عبدالله أقول لك قال رسول الله r وتقول أنت: لنمنعهن رواهما مسلم في صحيحه.
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها مايحرم على الأجانب النظر إليه أوكانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة، قال الله تعالى:{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلاما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية وقال تعالى: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله r أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة»، وفي رواية «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» رواهما مسلم في صحيحه . 
وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس، وثبت أن عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (لو أن رسول الله r رأى ما أحـــدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل)، فقيل لعمرة: نساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم(35) رواه مسلم في صحيحه .
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لاتمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة . 
وأما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد الحرام والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعى فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لايختلطن بالرجال في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن غديان
عضو
، عبدالرزاق عفيفي،
نائب الرئيس
 ابراهيم بن محمد آل الشيخ 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم3321
س1: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد هذا الزمان؟
ج 1: نعم يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد في هذاالزمان وغيره لما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي r أنه قال:«إذا استأذنت إمرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها»(36) وفي رواية عنه أن النبي r قال: «إذا استأذنكم نسائكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن»(37) ولما روي عن النبي r أنه قال: «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله»(38) رواه أحمد ومسلم، لكن عليها أن تحافظ علي آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الإختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (3672)
س: ما حكم دخول المرأة للمسجد وكيفية صلاتها فيه؟ 
ج: يجوز للمرأة دخول المسجد وتصلي مقتدية بالإمام وتكون خلف صفوف الرجال لثبوت السنة في ذلك . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (3910)
س: إن بعض المشائخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لاتجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لايجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين؟
ج: الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى حيا كان أم ميتا فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى{ ولا جنباإلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}(39) وقد كان نساء النبي r يزرنه وهومعتكف بالمسجد وقدكان بمسجد النبي r أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي r الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال «لاتمنعوا أماء الله مساجدالله» وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»(40) رواه مسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة وثبت عنه أيضا أنه قال «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (4298)
س1: إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي؟
ج: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه: أن النبي r زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم(41) وفي رواية: (قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا)(42) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (2371)
س: قبل أيام كان لدينا اجتماع أصر فيه بعض الإخوان على المجئ مع النساء إلى المساجد لاداء صلاةالجمعة ولا يوجد في موربئس مثال سابق، كما أنهم أجازو للمرأة أن تأتي المسجدلاداء الصلوات الخمس ولا أعلم ما هو الحكم الشرعي، بعض الناس يقولون أنه لابد للمرأة أن تأتي إلى المسجد لاداء الصلوات والبعض الأخر يرى أنها تؤدي الصلوات في بيتها، لذا أرجو أن تصدروا فتوى في ذلك تحل المشكلة، جزاكم الله خيرا؟ 
ج: يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحددعورتها لضيقها، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم، بل تصف خلف صفوفهم، فقد كان النساء علىعهد رسول الله r يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النــبي r أنه قال:«لاتمنعوا إماء الله مساجدالله» وقال:«خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5553)
س4: إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها صلاة الظهر؟
ج4: إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر فلا يجوزلها أن تصلي ظهر ذلك اليوم أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا وليس لها أن تصلي جمعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10846)
س2: عندما أكون على وضوء ويرى شعري أخى أو أبي هل يفسد الوضوء أم لا؟
ج2: ليس رؤية محارم المرأة لشعرها من نواقض الوضوء ولا بأس بصلاة المرأة بحضور محارمها سواء كانوا أمامها أو خلفها . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثاني عشر والثالث عشر من الفتوى رقم (12087)
س12: هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما؟
ج12: يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال . 
س13: في حال السفر بالطائرةيصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الإرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل الا بعدخروج الوقت.؟
ج13: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسه لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبــحانه: { فاتقوا الله ما استطعتم}(43) وقول النبي r «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهينكم عنه فانتهو»(44) متفق على صحته. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

صلاة المرأة في حضرة الرجال 

الفتوى رقم (13452)
س: كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟ 
ج: إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (995)
س: هل يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد وهذا الحاجز لايكون بناء إنما يكون معمولا بالخشب الذي ينجره النجار أو يكون ستارا من الثوب طـول مترين أو أقل، النساء يضبطن جميع حركات الإمام، ويستمعن قراءته بكل وضوح غاية ما هناك لايرين الرجال في أثناء الصلاة رؤية حقيقية هذا كله خوفا من الوقوع في المحظور واختلاط النساء بالرجال الممنوع شرعا وخاصة في أثناء الصلاة . 
ج: يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجدعلى نحو ما ذكره السائل لأن هذا هو الأصل، لما فيه من المصلحة، وهي إنفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته فلا يفتتن بعضهم ببعض فينشغلوا بذلك عن صلاتهم، وربما أدى إلى الفتنة خارج المسجد وقد بين r «أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن غديان
عضو
، عبدالرزاق عفيفي،
نائب الرئيس
 ابراهيم بن محمد آل الشيخ 
الرئيس
السؤال الرابع من الفتوىرقم4913 
س: هل تجوز السترة بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها؟ 
ج: لابأس بوضع سترة من القماش ونحوه بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها من الصلوات فريضة كانت أو نافلة ولوصلين صفوفا خلف صفوف الرجال بلا سترة فذلك جائز وعليهن الحجاب في هذه الحالة وهو الذى كان عليه العمل في عهد النبي r وأصحابه رضي الله عنهم والأمر في ذلك واسع والحمد لله . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد 

السؤال السابع من الفتوى رقم (5315)
س7: وجد مسجد مبني على شكل خيمة وذلك لعدم وجود داخل مسجد الرجال مكان تصلي النساء فيه وهذه الخيمة بعيدة قليلا عن المسجد السابق ذكره فهل يعتبر مصلى وهل يجوز للحائض دخوله كما أننا نصلي في جنب الرجال فهل تجوز الصلاة؟
ج7: ليس بواجب على النساء أن يصلين في المسجد ولا أن يصلين جماعة ولكن يجوز لهن أن يذهبن إلى المسجد ليصلين فريضة أونفلا، ويجوز أن يجعل لهن خيمة خلف الرجال في المسجد ليصلين فيها على أن يكن متسترات غير متزينات ولا متطيبات، لقول النبي r«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وتسمى مسجداً ومصلى إذا كانت في المسجد ويحرم جلوس الحائض والجنب فيها ولابأس بمرورهما لقوله تعالى{ ياأيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنباًإلا عابري سبيل حتي تغتسلوا}(45) والحائض في ذلك حكمهاحكم الجنب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10822)
س: هل تصلي المرأة المدخول بها ليلة زفافها؟ 
ج: يجب عليها أن تصلي الصلوات المفروضة ولا تعذر في تركها في ليلة الزفاف ولا في غيرها إلا في حالة الحيض والنفاس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
-----------------
(35) البخاري 1/208 كتاب الأذان، ومسلم 1/329 كتاب الصلاة وأبوداود1/134 كتاب الصلاة. 
(36) الإمام أحمد 2/7 والبخاري 1/209 كتاب الأذان ومسلم 1/327 كتاب الصلاة والنسائي2/42 كتاب المساجد . 
(37) البخارى 1/ 207 كتاب الأذان ومسلم 1/327 .
(38) الامام أحمد 2/16 والبخاري 2/7 كتاب الجمعة ومسلم 1/327 كتاب الصلاة وأبوداود 1/134 كتاب الصلاة وأبن ماجه 1/8 في المقدمة . 
(39) سورة النساء آيه 43 .
(40) الإمام أحمد 2/247 ومسلم 1/326 كتاب الصلاة وأبوداود 1/156 كتاب الصلاة والترمذي1/435 كتاب الصلاة والنسائي2/93 كتاب الإمامة وابن ماجه 1/319 كتاب إقامةالصلاة .
(41) ابن ماجه 1/312 كتاب إقامة الصلاة .
(42) الإمام أحمد 3/131 والإمام مالك 1/153 والبخاري 1/101 كتاب الصلاة ومسلم 1/457 كتاب المساجد والنسائي2/85 كتاب الإمامة. 
(43) سورة التغابن آية 16.
(44) الإمام أحمد 247( المكتب الإسلامي 1398) والبخاري 9/117( مطابع الشعب مصر) 8/137 ومسلم 2/975 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي نشر رئاسةالبحوث العلمية 1400 هـ والنسائي 5/111 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1/3 تحقيق محمد عبدالباقي مطبعة دار أحياء الكتب العربية . 
(45) سورة النساء آية 43 . 
 
 
