﻿        صلاة الجماعة

         حكم صلاة الجماعة 

الفتوى رقم (141)
س: ما حكم تارك الصلاة؟ وما حكم فعلها مع الجماعة؟
ج: الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاوناً وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي r أنه قال:«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»(12) وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي r أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»(13)، وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة؛ فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقــــم طائفة منهم معـك وليـــأخذوا أسلحتهم}(14) الآية، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا r بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف- يدل على أنها في غيره أولى، وأما السنة: فما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة r قال: أتى النبي r رجل أعمى فقال: يارسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ?أن يرخص له، فرخص له فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء» قال نعم، قال: «فأجب» وفي رواية لأحمد: «لا أجد لك رخصة» ووجه الدلالة أن النبي r لم يرخص لهذا الأعمى، فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي r رخصة، فالبصير أولى بأن لاتكون له رخصة، ويؤيد هذا ما ثبت عنه r من همه بالتحريق بالنار لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (6036)
س1، 2: ما حكم صلاة الجماعة، وهل المقصود بالجماعة جماعة المسجد؟
ما حكم صلاة الرجل في بيته من غير عذر، ومنزله قريب من المسجد؟
ج1، 2: صلاة الجماعة واجبة، ويأثم من تركها بغير عذر، وإذا أطلقت فالمراد بها جماعة المسجد إذا وجدوا، وقدر المسلم على أدائها معهم .
س3: هل الصلاة في البيت جماعة الرجل مع أبنائه أو إخوانه مثلا يعطى بها المصلي سبعا وعشرين درجة . وهل يدخل هذا النوع من الصلاة في حكم صلاةالجماعة؟
ج3: الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد أو جماعة لم يكن لديهم مسجد أو معذورين شرعاً من الذهاب إلى المسجد، وصلى معهم لكونه معذوراً مثلهم.
أما من قدر على الذهاب إلى المسجد وصلى في بيته أومزرعته أو نحو ذلك جماعة فإنه يأثم بذلك ولا يحصل على هذا الفضل، والعلم عند الله سبحانه .
س4: رجل يعتذر عن الصلاة في المسجد بكراهيته للإمام، فيصلي في بيته، فهل تجد له عذراً في ترك الصلاة في المسجد وما صحة صلاته وهو على هذه الحال؟
ج4: يأثم بتخلفه عن الجماعة، إذا كانت إمامة ذلك الإمام صحيحة في نفسها، وصلاة المتخلف المذكور صحيحة مع الإثم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

ترك صلاة الجماعة بدون عذر

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1591)
س4: بم نحكم على من يصلي في المنزل بدون عذر هل هو كافر؟ وإذا كان الجواب لا، فما وجه تخريج الأثر الذي يقول أن رجلاً يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة فقال أحدالصحابة: هو في النار؟ 
ج4: من صلى الفرائض الخمس أو واحدة منها في بيته بلا عذر فليس بكافر، ولكنه أثم لتركه واجباً وهو الصلاة مع الجماعة بالمسجد لقول الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة}(15) الآية، فأمر سبحانه بالصلاة جماعة في أحرج الأوقات وأشدها خوفا، وترتب على ذلك أن تتم الطائفة الأولى نصف صلاتها الأخير وتسلم قبل الإمام وهذا لا يكون إلا إذا كانت صلاة الفريضة جماعة مع الإمام واجبة، بل أوجب وآكد من متابعة الإمام في الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه، فلا يساويه في أفعالها ولا يسبقه في شيء منها . ولقول النبي r «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»(16) خرجه ابن ماجه والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده علىشرط مسلم. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r أن رجلا أعمى قال: يارسول الله ليس لى قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي r: «هل تسمع النداء بالصلاة» قال: نعم قال:«فأجب»(17) .
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة r أن رسول الله r قال: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذى نفسي بيده لويعلم أحدهم أنه يجد عرقاسميناً أومرماتين سمينتين لشهد العشاء»(18) وروى البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولويعلمون ما فيهما لأتوهما ولوحبواً، لقد هممت آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لايخرج إلى الصلاة بعد»(19) .
ومن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة استحق أن يدخله الله النار؛ لتركه فريضة من فرائض الإسلام: هي أداء الصلوات الخمس في جماعة، وشهود صلاة الجمعة. ثم إن كان جاحدا لمشروعية الجماعة أو وجوب شهود صلاة الجمعة على من توفرت فيه شروط وجوبها فهو كافر مخـــلد في النار، وإن كان مؤمنا بذلك - إلا أنه ترك الفعل كسلاً - عذب في النار بقدر جريمته، إلا إن شاء الله العفو عنه، ومتى عذب لتخلفه عن الجمعة أوالجماعة من غير جحد لوجوبهما فمآله إلى الجنة؛ لقوله تعالى: {إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }(20) للأحاديث الواردة فيمن فعل الكبائر التي هي دون الشرك، فإنها نص في أن مرتكب الكبائر يعذب بها في النارإن شاء الله ذلك، ثم يخرج منها ويدخل الجنة.
وأما الأثر الذي ذكره السائل فهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: أن سائلا سأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لايشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار وهذا الأثر إن صح فمعناه ما ذكرنا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (3866)
س1: ما حكم التهاون بصلاة الجماعة لغيرأولي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة؟
ج1: حكم التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر حرام، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» رواه البخاري ومسلم، ولما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال: يارسول الله: ليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال:«هل تسمع النداء» قال: نعم، قال: «فأجب» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

الحد الأدنى للجماعة 

السؤال السابع من الفتوى رقم (9405)
س7: هل صلاة الإثنين جماعة أو لا؟ وماذا على من صلىثم تذكرأنه غير متوضئ؟
ج 7: أولاً: صلاة الإثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد.
ثانياً: من صلى ثم تذكر أنه غيرمتوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي r: «لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ»(21) متفق على صحته، وقوله r: «لاتقبل صلاة بغير طهور ولاصدقه من غلول» خرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

الفرق بين الجماعة والمنفرد 

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4009)
س 4: ما الفرق بين الصلاة جماعة والصلاة بدون جماعة؟
ج 4: من أدى الصلاة المفروضة في جماعة فقد عمل الواجب وأجر عليه، وزادت صلاته خمسا أوسبعا وعشرين درجة عما لوصلاها منفردا، ومن صلاها منفردا بلا عذر أثم وحرم أجر الجماعة واستحق التعزير .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة 

السؤال العاشرمن الفتوى رقم4325 
س10: هل تجزئ صلاة الفرد بدون الجماعة مع علمنا بوجوب الجماعة.؟
ج10: صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى وحده مع وجود الجماعة وقدرته على الحضور معهم أثم وصحت صلاته لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم (6706)
س1: أنا شاب أبلغ من العمر 19عاما أصلي في البيت وبجانبى مسجد ولا أذهب إليه مع سماعي للنداء، فما هو حكم هذه الصلاة؟
ج 1: إذا كان واقع حالك ما ذكر فصلاتك في البيت حرام، لتركك صلاة الجماعة في المسجد، وهى واجبة، ولكنها صحيحة؛ لأن صلاة الجماعة في المسجد وإن كانت واجبة إلا أنها ليست شرطا في صحة الصلاة على الصحيح من قولى العلماء وعليـك التوبـة من ذلك لقول الله سبحانه {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون }(22) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

التهاون في ترك الجماعة من غيرعذر

السؤال الخامس من الفتوى رقم7044
س5: هل يجب على الرجل المحافظة على جميع الصلوات الخمس جماعة في المسجد؟ وهل يأثم إذا صلى بعضها في البيت بدون عذر شرعى؟ على أنه يسمع النداء في كل وقت والمسجد ليس بعيدا عن البيت .
ج5: صلاة الفرائض الخمس جماعة في المسجد واجبة على المكلفين من الرجال، فمن ترك صلاتها جماعة في المسجد بلا عذر فهوآثم؛ لقول النبي r: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» خرجه ابن ماجه والدارقطني بإسناد صحيح، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر، فقال: خوف أو مرض .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (7789)
س1: أنا شاب في الثامنة عشرة من عمرى، والحمد لله متمسك بدينى، مؤد واجبات المولى عز وجل نحوي، والله قابل الأعمال وغافر الذنوب، ولكنني في بعض الأوقات تدركني الصلاة وأنا لاأدري حيث أنني ألعب كورة أو ماشابه ذلك، ولكنني عندما أتذكر الوقت أذهب لكي أصلي، ولكن صلاتي جاءت في وقت متأخر وأشك في عدم صحتها . أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل صلاتي صحيحة؟ وهل أنا مقصر وهل علي كفارة في ذلك؟
ج1: يجب عليك أن تحافظ على الصوات الخمس والجمعة في أوقاتها جماعة وأن لاتشتغل بما قد يمنعك عن أدائها في وقتها مع الجماعة، وأما صلاتك الماضية فنرجو أن يقبلها الله، ولكن عليك التوبة والاستغفار عما حصل من تقصير وأن لا تعود لمثله . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (6473)
س1: إنني لا أقوم لصلاة الفجر في الوقت المحدد ولاأقوم إلا متأخرا، وذلك بسبب النوم الشديد، وقد وضعت حولي ساعة لتوقظني من النوم في الوقت المحدد للصلاة، ولكن بدون فائدة، فإن كان في التأخير عن الصلاة بسبب النوم شيء فما هوالعمل الذي يلزمني القيام به لكي يجبر ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: يجب عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين في المساجد، وأن تعمل ما يساعدك على ذلك؛ من نوم مبكر أوتعميد بعض أهلك أو جيرانك أو أصدقائك بإيقاظك، فلست معذورا باستمرارك على ذلك . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (14019)
س: في بعض الأيام استيقظ بعد الشروق، ولكني أكون شديد النعاس، بالإضافة إلى تعذر عودتي إلى النوم إذا ما قمت إلى الصلاة في ذلك الحين، مما يؤثر على إنتاجي كطالب طوال اليوم، فهل إذا ما عدت إلى النوم دون أن أصلي وأجلت الصلاة إلى حين استيقاظي مرة أخرى فهل هذا حرام أم لا؟وهل أكون قد خالفت حديث الرسول r: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» مما يدل على الأمر بتعجيل الصلاة فور الإستيقاظ أو التذكر، أفيدونا بارك الله فيكم؟ 
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت آثم إذا عدت لنومك قبل أن تصلي الصبح حينما استيقظت، ولوكان النعاس يغالبك، لمخالفتك للحديث المذكور، وننصحك أن تنام مبكرا بعد العشاء لتستيقظ مبكراً لصلاة الصبح، وضع في حجرة نومك ساعة دقاقة لتستيقظ على دقاتها بإذن الله وقت صلاة الفجر، وأوص من يوقظك للصلاة إذا تيسر ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2018)
س4: هل تنوب صلاة الأولاد (وهم دون العاشرة) مع أبيهم أثناء الصلاة عن صلاة الجماعة؟
ج4: لاتنوب صلاة الرجل بأولاده الفريضة جماعة عن صلاة الجماعة في المسجد، سواء كان أولاده بالغين أو غير بالغين، بل يجب عليه أن يؤدي صلاة الفريضة جماعة في المسجد، فإن النبي r همَّ أن يحرق على قوم بيوتهم وهم فيها، لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد، مع أنهم كانوا يصلون في بيوتهم، ولم يستفسر هل كانوا يصلونها جماعة في بيوتهم أولا . فعليك أن تحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد وتمرن أولادك الصغارعلى ذلك، حتي يتعودوا عمارة المساجد بأداء الصلوات فيها جماعة ويألفوا ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11200)
س2: يبعد المسجد عن منزلنا حوالى 400متر هل يحق لنا الصلاة في منزلناعلماً أنناستة أشخاص وهل نعتبر جماعة، علماً أن عدد من يصلي في المسجد حوالى 3 أشخاص أو أربعة فقط، والمسجد مؤقت؟
ج2: يجب عليكم أن تصلوا جماعة في المسجد، ولا يجوز التكاسل والتخلف عن الصلاة في المسجد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (2424)
س1: ما حكم الصلاة في مقرالعمل بين الجرائد والمجلات المملوءة بالصور النسائية وغيرها، علما بأن المسجد النبوي لايبعدعنا أكثر من 400متر تقريبا؟
ج1: يجب عليكم أن تصلوا في المسجد مع الجماعة وقددلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الصلاة جماعة، وننصحكم في قراءة كتاب: (الصلاة) للإمام أحمدبن حنبل وكتاب: (الصلاة) للإمام ابن القيم، رحمهما الله تعالى؛ لأنهما كتابان مفيدان فائدةكبيرة في أحكام الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

السؤال التاسع من الفتوى رقم (5168)
س: رجل يعمل في شركة، حول مبنى الشركة من المساجد أكثر من الثلاثة، يخرج إلى الصلاة في المسجد دائما، زملاؤه يصلون على باب الشركة، ويريدونه أن يصلي معهم في الشركة ولا يذهب إلى المسجد، وقد أفتاه بعض إخوانه بالصلاة معهم وإلقاءالمواعظ والدروس عليهم بعد الصلاة بحكم أنه أعلمهم بالسنة والصلاة بهم، مع وجود من هو أقرأ منه وأحفظ، فهل يسـمع لمفتيه أم يستمر في صلاته في المسجد، غير عابئ بما قال له؟
ج9: يجب على عمال الشركة أن يصلوا مع جماعة أحد المساجد القريبة من مبنى الشركة، كما يفعل زميلهم، فهو المصيب بصلاته في المسجد، وهم المخطئون في صلاتهم على باب الشركة، لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي r من جوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولا يجوز التأخر عنها إلا بعذر شرعي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

الفتوى رقم (12714 )
س: يوجد أخ في الإسلام يصلي الفروض الخمسة في المسجد، ولكنه يفعل ذنوباً وأخطاء وإنه ضعيف الإيمان، ولكنه يفعل هذه الأخطاء، فسأل أخا غيري، فقال له: لو فعلت هذه الأخطاء لاتصلي، أي قال له: يختار إما أن يصلي أويترك الصلاة لهذه الأخطاء، فعندما سألني قلت له: مهما تفعل هذه الأخطاء لاتترك صلاة الجماعة، حيث يمكن أن يغفر الله لك هذه الذنوب عندما تصلي وتكثر من الدعاء، وهذه الأخطاء مثل غض البصر وغير ذلك، ولكن أنا بصراحة لا أعرف هل هذا الجواب خطأ أم صواب، وقد قلت له ذلك حتى لايترك الصلاة، فأرجو الإجابة عليه وأجعله يرى الإجابة حتى يقتنع بها؟
ج: قد أحسنت في أمرك لأخيك المسلم بأن يستمر على أداء الصلاة جماعة وأن يواظب عليها مهما فعل من الأخطاء، لأن المعاصي إن كانت صغيرة مثل عدم غض البصر فإنها تكفرها الصلوات الخمس والجمعة والإستغفار وغير ذلك ، وإن كانت كبائر مثل السرقة والزنا فإنها تكفر بالتوبة النصوح .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7811)
س3: إذا سمعت المؤذن من مسافةتقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟
ج3: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادرا علـــى ذلك، لقول النبي r: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم . بإسناد صحيح .
ولما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: (أتى النبي r رجل أعمى، فقال: يارسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلىالمسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

الفتوى رقم (2427)
س: إذا طلب مني مدير المؤسسة التي أعمل بها أن أقوم بعمل وقت الصلاة، هل أقوم به أم لا وما العمل؟ 
ج: إذا أمكنك أن تقوم بما أمرك به مع أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا بأس، إذا كان ما أمرك به ليس محرما، فإن كان محرما أوكان ذلك يحول بينك وبين أداء الصلاة مع إخوانك في الجماعة في المسجد فلاتطعه في ذلك، لقول النبي r: «إنما الطاعة في المعروف»(23) وقوله r: «لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق»(24).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (8155)
س: أنا عمري 18سنةوأنا مقيم في المملكة العربية السعودية في جدة وأناأعمل عند أحد الأشخاص السعوديين في الفيلا كحارس تقريبا، وله والد كبير في السن فأنا لا أفارقه إلا عند الحاجة فهولايريد مني أن أصلي في المسجد، وعندما يعلم أنني صليت في المسجد يضربني ويهددني بالترحيل إلى بلادي، فأنا لا أريد أن أسافر إلى بلادي، فأنا شديد الحرص على الصلاة في المسجد، وضميري لا يطمئنني إذا لم أصل في المسجد، وذلك الشخص الذى ذكرته وهو لا يصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة وأحيانا لا يصلي في المسجد يوم الجمعة ويدعي أنه قد غلبه النوم وأحيانا لا يصلي ثلاث أو أربع جمع متتالية. فضيلة الشيخ: أرجو أن توضحوا في هذه المسألة بالتفسير فإني يافضيلة الشيخ أحب أن أصلي مع إخواني في المساجد وذلك الرجل الذي ذكرته وهو شديد الغضب وأحيانا يمنعني من الذهاب يوم الجمعة إلى المسجدمبكرا فأنا شاب أحب أن أذهب إلى الصلاة مبكرا. فضيلة الشيخ: أرجو أن توضحوا لي هذه المسألة وشكرا؟
ج: الصلوات الخمس يجب أداؤها في المسجد جماعة، فعليك أن تؤديها جماعة في المسجد، وأن تصبر وتحتسب في ذلك، وسيجعل الله بعد عسر يسرا: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا r ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا}(25) واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكن مع الله يكن الله معك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (3621)
س: تأخرت عن صلاة الصبح جماعة مرة، واحدة فكان أحد الزملاء الموجودين في السكن معي يتهمني بأنني إنسان خائن فهذا الكلام كان له أثر سيء في نفسي، وخاصة أنه صدر عن إنسان نحسبه من الصالحين، ولا نزكي علىالله أحداً، والدين يسر وليس عسرا، وكان هذا الجواب منه جعلني أفكر عدة مرات في عدم الصلاة جماعة في المسجد تحديا له، بالرغم أنني أصلي كل الفروض في المسجد؟
ج: أداء الصلاة المفروضة في جماعة واجب على من وجد الجماعة وقدر على أدائها فيها، وعبادة عظمى من أكبر العبادات وأجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام، فلا يجوز لك أن تترك الواجب وتفرط في هذا الفضل من أجل إساءة حصلت لك من بعض الناس، بل الواجب عليك التحمل والصبر، وخاصة فيما يتعلق بأمور الدين، تأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وأتباعهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

السؤال الأول من الفتوى رقم (4335)
س1: ما حكم الدين فيمن يرى في المسجد صلاة الجماعة ولا يصلي معهم، وذلك لما يراه ويسمع به من أعمال غير مشروعة في الدين الإسلامي كالأذان داخل المسجد والزيادة في الأذان وحلقات الذكر بداخل المسجد والناس مابين مصلٍ وراكع وساجد، هل تركي صلاة الجماعة أتحمل عليه ذنبا، وما هو الصواب في ذلك؟
ج1: لا يجوز لك ترك صلاة الجماعة في المسجد من أجل ما ذكرته، فالأذان داخل المسجد جائز، والزيادة في الأذان لم توضحها وإقامة حلقات الذكر في المسجد مشروعة في الجملة إذا كانت حلقات يعلم فيها العلم الشرعي، إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة فتمنع تلك الحلقات، أما حلقات الصوفية وأشباهها من الحلقات البدعية فالواجب إنكارها، ولا تمنعك من أداء الصلاة في الجماعة . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الربع من الفتوى رقم (11255)
س4: نحن عمال في الدولة، لانحصل على وقت للصلاة إلا بعد دخول وقت صلاةالظهر بساعة، فنصلي جماعة، هل أصلي وحدي عند دخول الوقت أفضل أم أصلي مع الجماعة بعددخول الوقت بساعة أي في تمام الساعة الواحدةإلاربعا .
ج4: يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في الوقت، ولوتأخرت إقامة الجماعة ساعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

بنى مسجداً عند بيته لكن ليس فيه جماعة 

الفتوى رقم (8605)
(ملخص السؤال): أسكن في بيت يبعد عن المسجد مايقارب مائتي متر، ونظراً لوجود بيتي على الشارع العام فيحتاج المسافرون إلى مكان للوضوء والصلاة ، ولذلك بنيت مسجداً صغيراً أصلي فيه ومن يأتي من المسافرين وأحياناً أصلي فيه لوحدي بدون جماعة فهل تجوز لي الصلاة في هذا المسجد أم أذهب إلى المسجد الأول؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فالواجب الذهاب إلى المسجد الذي تقام الصلاة جماعة فيه، ومن السهل أن تأخذ أولادك معك إلى مسجد الجماعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

تفرق الجماعة كل يصلى عند بيته وتركوا الجماعة 

السؤال الأول من الفتوى رقم (13344)
س1: يوجد لدينا قرية وفيهاحوالى 21بيتاً وكلها متقاربة وليست بعيدا ذلك البعد، ويوجد مسجد في منتصف القرية من عهد الأجداد، وأكثر بيتاً في هذه البيوت بعداً حوالى 500 متر، ولكن لانصلي في المسجد جماعة ، وقد حاولنا معهم بكل الوسائل ولكن دون جدوى، الكل يعتذر ببعد المكان، وكل منهم لديه القدرة على المجيء إلى المسجد، بدليل كل إنسان منهم يمتلك سيارة، علماً بأن أقرب بيت يبعد حوالى40متراً، ولكن هداهم الله كل امرئ منهم بنى له مسجدا عند بيته ويصلي فيه ويقول: هل الجنة في مسجد القرية والنار في مسجدنا؟ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما كلمتكم لهم وجزاكم الله خير الجزاء؟
ج1: المشروع لأهل القرية أن يصلوا الصلوات الخمس المفروضة في المسجد المتوسط من القرية؛ لأن الصلاة جماعة واجبة وتكون المساجد الموجودة في بيت كل واحد منهم لصلاة النافلة والتهجد؛ لقول النبي r: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولاتتخذوها قبوراً»(26).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

هجر تارك الصلاة 

السؤال التاسع من الفتوى رقم (6261)
س9: هل يجوز أن نقاطع رجلا لا يأتي للصلاةجماعة، وهل تجوز الصلاة في البيت الذي بجوارالمسجد وترك الجماعة، هل ذلك مقبول أم لا؟
ج9: الأصل أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال، فمن ترك فعلها جماعة في المسجد بدون عذرشرعي فإن من علم عنه ينصحه، فإن لم يقبل شرع هجره . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

إقامة جماعة أخرى في المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2583)
س2: هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجدجماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث «من يتصدق على هذا» وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، أوغيره: (كنا اذا فاتتنا الجماعةأو انتهت الجماعة صلينافرادى ) أو كما قال رضي الله عنه؟ 
ج2: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قدصلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده، وأبوداود في سننه عن أبي سعيد الخدري r أن رسول الله r أبصر رجلا يصلي وحــده فقال:«ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» فقام رجل فصلى معه، ورواه الترمذي عن أبي سعيد r قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله r فقال: «أيكم يأتجر على هذا» فقام رجل فصلى معه . قال الترمذي: حديث حسن . ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه .
قال أبوعيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لابأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق .
وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى أهـ .
وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلواجماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسداً لباب الفرقة وقضاءاً على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لاتصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أومطلقا.
والقول الأول هو الصحيح، لما تقـــدم من الحديث لعموم قوله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله r «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغى الحرص عليها على قدر المستطاع.ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (11694)
س: ما حكم من يدخل المسجد ويجد صلاةالجماعة قائمة، ويجد الإمام من أهل السنة والتوحيد فيتركها ويعمل جماعة خلفه في مصلى صغير بنفس المسجد أمام مكان الوضوء؟ هل يحق له ذلك؟ أفيدونا، جزاكم الله خيراً وبارك فيكم وسدد خطاكم لما فيه رفع كلمةالله؟ 
ج: لا يجوز إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

الفتوى رقم (3763)
س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟
ج: نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي r: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(27) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6108)
س4: هل الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةإلا المكتوبة هل هوعام ما قبلها وما بعدها أم لا؟ وصورة ذلك: هذه الجماعة صلت الظهر مثلا ودخلت جماعة أخرى وأقاموا يصلون جماعةوالناس الذين صلوا قاموا يتنفلون بعد الصلاة، وهل يدخلون معهم أم يتنفلون وكل واحد بنفسه، ولكن هذه الجماعة التي دخلت بعد هذه الجماعة الأولى قامــــوا يصلون جماعة؟ 
ج4: هذا الحديث شامل لمن بدأ صلاة نفل قبل الإقامة لصلاة الجماعة الأولى ولمن يريدأن يبدأها بعد هذه الإقامة .ولا تمنع الإقامة صلاة الجماعة الثانية بدء النافلة أوالاستمرارفيها بالنسبة لمن قد صلى الفريضة جماعة قبل ذلك، فله أن يصلي نافلة والجماعة الثانية مقامة . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7347)
س3: إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة.؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم؟
ج3: الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

الإعتداد بالركعة التى دخل والإمام راكع فركع معه

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم36
س1: نرى كثيرا من الناس يدخلون المسجد والإمام راكع ركوع الهواء حال الصلاة، فمع تكبيرته قال الإمام سمع الله لمن حمده فلم يمكن هذا الرجل أن يأتي بتسبيحة في ركوعه، فهل يعتد بهذه الركعة التي لم يلحق التسبيح في ركوعها أويأتى بركعة غيرها بعد تسليم الإمام . 
ج1: من كبر تكبيرة الإحرام حال رفع الإمام من الركوع لايعتد بهذه الركعة، وكذلك من كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع وركع حال رفع الإمام من الركوع لايعتد بهذه الركعة، لأنه فاته الإشتراك مع الإمام في الركوع بقدر يكفي للاعتداد بهذه الركعة وعليه أن يأتيى بركعة بدلها بعد سلام الإمام. ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدرا يحقق الطمأنينة أعتد بهذه الركعة عند جمهور العلماء لحديث «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه أبوداود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، ولحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه الشيخان(28) .
س2: نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه هل صلاتهم هذه جائزة أم لا؟
ج2: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لامره r بذلك ونهيه عن سبق الإمام أومصاحبته في شيء من ذلك، قال r: «إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربناولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ..» (29) الحديث متفق عليه . فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء للترتيب، وقال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار»(30) متفق عليه - فمن ركع أو سجد أورفع منهما قبل الإمام أومعه فقد خالف رسول الله r وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا لما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، كما روي عن ابن عمر، وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وإن سبق إمامه ساهيا أوكان جاهلا بالحكم صحة صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن غديان
عضو
 عبدالرزاق عفيفي
نائب الرئيس
 إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الرئيس
الفتوى رقم (93)
س: مأموم جاء متأخرا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فهل على ذلك المأموم أن يقضى تلك الركعة بعد سلام الإمام؟
ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع أجزأته تلك الركعة، لحديث أبى بكرة ?أنه انتهى إلى النبي r وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي r:«زادك الله حرصا ولا تعد» رواه البخاري وزاد أبوداود فيه: وركع دون الصف ثم مشي إلى الصف(31) ولما رواه أبوداود عنه r: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»(32) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن منيع
عضو
 عبدالله بن غديان
عضو
 عبدالرزاق عفيفي
نائب الرئيس
 ابراهيم بن محمد آل اللشيخ 
الرئيس
الفتوى رقم (1689)
س: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في ركوع الهواء ولم يبق غير قول سمع الله لمن حمده؛ أحد يقول ادخل بدون قراءة الفاتحة وأحد يقول لازم تقرأ الفاتحة وتخلي الإمام يفوتك؟
ج: من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة الثقفي r أنه انتهى إلى النبي r وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي r فقـال: «زادك الله حرصا ولا تعد» رواه الإمام أحمد والبخاري وأبوداود والنسائي وابن حبان وهذا الحديث واضح في اعتباره مدركا للركعة؛ لأن رسول الله r لم يأمره بقضائها مع أن أبا بكرة رضي الله عنه لم يقرأ الفاتحة، ولو كان هذا من خصوصياته لنبه عليه r والأصل في التشريع هوالعموم وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال التاسع من الفتوى رقم6787
س9: إنسان أتى فوجد الإمام في الركوع فكبرتكبيرةالإحرام ثم وهو في طريقه إلى الركوع رفع الإمام من الركوع فهل تحسب له هذه الركعة . 
ج9: لا تحسب له ركعة، لأنه لم يدرك الركوع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8885)
س3: يدخل الشخص في المسجد والإمام في الركوع ولم يصل الصف فوقف لإدراك الإمام في تلك الركعة وتبعه، وبعد الختام تلك الركعة قام إلى إتصال الصف حوالي عشر خطوات، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ 
ج3: صلاته صحيحة لقصة أبي بكرة حيث ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له الرسول r «زادك الله حرصا ولا تعد» فلم يأمره r بالإعادة ولو كانت واجبة لأمره بها، لأن تأخر البيان عن وقته لا يجوز في حقه r ولكن ليس للمسلم أن يفعل هذا حتى يصل إلى الصف لقول النبي r لأبي بكرة «زادك الله حرصاً ولا تعد» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أويدخل مع الجماعة 

الفتوى رقم (4397)
س: مشكلتى هي أنني ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدوا، هل علي أن الحق بهم أوأنتظر حتي يفرغوا؟ 
ج: المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم، فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض، وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام . لما رواه أبوداود رحمه الله عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله r: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»(33) ولعموم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r أنه قال «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا(34) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال السابع من الفتوى رقم (7371)
س7: من أدرك التشهد الأخير وقبل تسليم الإمام هل يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة أم أجر المنفرد، وما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يكمل التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصا قادمين ليصلوا معا؟
ج7: لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة، لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة وانما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل لقول النبي r: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والأفضل له أن يدخل مع الإمام؛ لعموم حديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2013)
س2: رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة رباعية، وسلم الإمام وقام لإتمام صلاته، فهل ما أدرك أول صلاته أو أولها ما قام به منفردا؟
ج2: الصحيح من قولي العلماء أنما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ «فأتمو» وما ورد من لفظ «فاقضوا» فهو بمعنى أتموا، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، ولقوله سبحانه { فإذا قضيتم مناسككم } أي أتممتم، ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة؛ لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر صلاته على أولها . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (10637)
س1: أستفسر عن صلاة المسبوق 
1- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاةالمغرب .
2- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاةالرباعية . 
ماذا يقرأ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معهاسورة؟؟
ج: ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاةالمأموم، فمن أدرك ركعة من المغرب معه أعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أوآيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيهابالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيهابعد سلام إمامه بالفاتحة فقط، لأنها ثالثة بالنسبة له .
أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال العاشر من الفتوى رقم (5394)
س10: المسبوق في الصلاة إذا أدرك الركعة الثالثة من صلاةالعشاء مع الإمام فكيف يتم ما فاته من ركعات بعد أن يسلم الإمام؟ وعلى أي كيفية تكون قراءته جهريةأم سرية؟
ج10: يصلي هذا المسبوق ركعتين باتفاق العلماء ويقرأ في كل منهما الفاتحة فقط سرا علي الصحيح من قولي العلماء لأن الصحيح أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما صلاه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، لظاهر قوله r «إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة . فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري ومسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


السؤال الثالث من الفتوى رقم (5565)
س3: شخص دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة المغرب وأدرك معه الركعة الإخيرة ولما سلم الإمام قام ليقضي الركعتين الاوليين فهل يقرأهما جهرا وهل يفصلهما بالتشهد وهل يقرأهما بالسورتين وأردنا منكم القول الصحيح والمشهور في هذا الأمر؟
ج3: الصحيح من أقوال العلماء في المسبوق أنما أدركه من الركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته وعلى ذلك يقرأ من أدرك الركعة الأخيرة من المغرب في الركعة الأولى من ركعتي القضاء الفاتحة وسورة جهرا، ويتشهد فيها ويقرأ في الثانية منهما الفاتحة فقط سرا، ويتشهد فيها التشهدالأخير، وأما تشهده في الركعة التي أدركها مع الإمام فهو لمتابعة الإمام . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (7872)
س: من أراد صلاة العشاء وقد فاتته ثلاث ركعات منها وصلى مع الإمام ركعة واحدة فكيف يقضي؟
ج: من أدرك مع الإمام ركعة من العشاء وجب عليه أن يقوم بقضاء الركعات الثلاث التي فاتته بعد سلام الإمام التسليمتين وكيفية ذلك: أن يأتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم بالثالثة ويقرأ الفاتحة فقط ولا يتشهد فيها، ثم يأتي بالرابعة بالفاتحة فقط ويتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6719)
س3: ما حكم المسبوق الذى فاتته صلاةالمغرب؟
ج3: المسبوق الذى لم يدرك الجماعة يبحث عن جماعة أخرى إن استطاع فإن لم يجد صلى وحده .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الرابع من الفتوى رقم (10806)
س4: أثناء صلاتنا الظهر رفع الإمام من الركوع ولم نسمع صوته بالتكبير وضللنا راكعين حتي لاحظناه يهم بالسجود فرفعنا من الركوع وأدركناه في السجود فهل صلاتنا صحيحة؟
ج4: إذاكان الواقع منكم كما ذكرت فصلاتكم صحيحة نسأل الله لنا ولكم القبول والعفو .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6278)
س5: ما حكم مسابقة الإمام وهل صلاة من سابقه صحيحة؟
ج5: مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد، فقد ثبت عن النبي r أنه قال:«أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أوأن يجعل الله صورته صورة حمار» رواه البخاري وفي صحة صلاته خلاف والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (13516)
س1: ترتب على الإمام سجود بعدى وأنا متيقن كمال الصلاة والسجود بعد السلام والإمام سجد قبل السلام وأنا لم أسجد معه هذا إلا بعد سلامه سجدت لذلك ماذا الحكم في ذلك؟
ج 1: الإمام قدوة للمأمومين وقد أمر النبي r بمتابعته فقال:«إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعو»، وتعمدك ترك متابعته في سجود السهو لا يجوز وعليك إعادة الصلاة المذكورة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11574)
س 3: عندما تقام الصلاة يقول الإمام للمصلين استووا واعتدلوا سووا صفوفكم ويقول بعض المصلين مستويين معتدلين لله طائعين صل بنا غفر الله لنا ولك جميع الخطايا والذنوب هل يجوز هذا الكلام أم لا؟
ج 3: قول بعض المأمومين مستوين معتدلين .. الخ عند قول الإمام استووا لا نعلم له أصلا فالمشروع ترك ذلك لأنه لم يثبت عن النبي ?ولا عن أحد من الصحابة أو السلف فيما نعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
 --------------

(12) الإمام أحمد 3/370 ومسلم 1/88 كتاب الإيمان ، وأبوداود 2/522 كتاب السنة ، والترمذي5/15كتاب الإيمان، وابن ماجه 1/342 كتاب إقامةالصلاة.
(13) الإمام أحمد 5/346 والنسائي 1/231 كتاب الصلاة،والترمذي5/15 كتاب الإيمان باب ماجاء في تارك الصلاة ، والحاكم 1/6، وابن ماجه 1/342 كتاب إقامةالصلاة .
(14) سورة النساء آية 102 .
(15) سورة النساء آية 102 .
(16) أبوداود1/130 كتاب الصلاة ، وابن ماجه1/260 كتاب المساجد والدارقطني1/420.
(17) أخرجه الإمام أ؛مد 3/423، ومسلم 1/458، كتاب المساجد، والنسائي 2/109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1/130، كتاب الصلاة، وابن ماجه 1/260، كتاب المساجد.
(18) الإمام أحمد 2/376 والبخاري 1/56 كتاب الأذان، واللفظ له، ومسلم 1/452 كتاب الصلاة وأبوداود 1/129 كتاب الصلاة ،والترمذي 1/422 كتاب الصلاة ، والنسائي 2/107 كتاب الإقامة وابن ماجه 1/259 كتاب المساجد.
(19) الإمامأحمد 2/424 والبخاري 1/158 كتاب الآذان . ومسلم 1/452 كتاب المساجد وأبوداود1/131 كتاب الصلاة، وابن ماجه 1/261 كتاب المساجد .
(20) سورة النساء آية 116 .
(21) الإمام أحمد 2/308 والبخاري 1/46 كتاب الوضوء،ومسلم1/204 كتاب الطهارة، وأبوداود 1/14 كتاب الطهارة، والترمذي1/110 كتاب الطهارة .
(22) سورة النور آية 31.
(23) الإمام أحمد 1/94 ، والبخاري 9/79 كتاب الأحكام ،ومسلم 3/1469 كتاب الإمارة، وأبوداود 2/38 كتاب الجهاد ، والنسائي 7/160 كتاب البيعة .
(24) الإمام أحمد 1/131 ومسلم 3/1469 كتاب الإمارة، ولفظ مسلم: «لاطاعة في معصية الله»، والنسائي كتاب البيعة 7/160 والطبراني في الكبير بهذا اللفظ 18/170
(25) سورة الطلاق، الآيتان 2،3 .
(26) الإمام أحمد 2/16 والبخاري 1/122 كتاب الصلاة، ومسلم 1/538كتاب صلاة المسافرين ، وأبوداود برقم 1042 والترمذي2/313 كتاب الصلاة ، والنسائي 3/197 كتاب قيام الليل وابن ماجه 1/438 كتاب إقامةالصلاة .
(27) الإمام أحمد 2/331 ومسلم1/493 كتاب صلاة المسافرين وأبوداود 1/291 كتاب الصلاة ، والنسائي 2/116 كتاب الإمامة والترمذي 2/282 كتاب الصلاة ، وابن ماجه 1/364 كتاب إقامة الصلاة .
(28) الإمام أحمد 2/241 والبخاري 1/143 كتاب المواقيت، ومسلم 1/423 كتاب المساجد، وأبوداود 1/257 كتاب الصلاة، والترمذي 2/403 كتاب الجمعة، والنسائي 1/274 كتاب المواقيت، وابن ماجه 1/356 كتاب إقامة الصلاة . 
(29) الإمام أحمد 2/230 والبخاري 1/174و177 كتاب الأذان، ومسلم1/309 كتاب الصلاة ، والترمذي 2/194 كتاب الصلاة والنسائي 2/83 كتاب الإمامة، وأبوداود 1/141 كتاب الصلاة وابن ماجه1/276 كتاب إقامة الصلاة .
(30) الإمام أحمد 2/260 والبخاري 1/168 كتاب الأذان ومسلم 1/221 كتاب الصلاة وأبوداود 1/145 كتاب الصلاة، والترمذي 2/476 كتاب الصلاة والنسائي 2/96 كتاب الإمامة وابن ماجه 1/308 كتاب إقامة الصلاة.
(31) الإمام أحمد 5/39 والبخاري1/188 كتاب الأذان وأبوداود 1/157 كتاب الصلاة والنسائي 2/18 كتاب الإمامة .
(32) أبوداود 1/206 كتاب الصلاة .
(33) أبوداود 1/206 كتاب الصلاة . 
(34) الإمام أحمد 2/237 والبخاري 1/55 كتاب الأذان ومسلم 2/422 وأبوداود 1/135 كتاب الصلاة . والترمذي 2/149 كتاب الصلاة والنسائي 2/114 كتاب الإمامة، وابن ماجه 1/255 كتاب المساجد . 
 
 
