﻿ صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

تحيــــة المســــجد

السؤال السادس من الفتوى رقم (6914)
س6: وردت أحاديث للنبي r منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي r عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري .وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي r قال: «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر» رواه الترمذي، وقال حسن صحيح . هل تدخل ركعتا تحية المسجد من ضمن الركعات المذكورة في الحديثين، وكذلك الركعتان بعد العشاء هل المقصود بهما ركعتا الشفع.؟
ج6: تكفي الرواتب القبلية عن تحية المسجد، لأن المقصود ألا يجلس في المسجد قبل أن يأتي بصلاة، فإذا أتى بالراتبة كفى ذلك وهكذا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7818)
س3: من المعلوم أن صلاة الفجر ركعتان مع السنة، فإنني أشاهد كثيرا من الناس يصلي أربع ركعات قبل أن تقام الصلاة يعتقدون أن الركعتين الأوليين تحية المسجد والأخريين ركعتا الفجر، فهل هذا صحيح، وهل تكفي الركعتان عن تحية المسجد أفيدونا أثابكم الله؟ 
ج3: الركعتان المشروعتان قبل صلاة الفجر إذا أداهما في المسجد كفتا عن تحية المسجد، أما إن صلاهما في البيت فإنه يشرع له إذا أتى إلى المسجد أن يصلي تحية المسجد إذا كانت الصلاة لم تقم فإن كانت الصلاة قد أقيمت كفت عن تحية المسجد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8066)
س1: هل إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد تكفي عن ركعتي الفجر، أم يصلي تحية المسجد ويأتي بركعتي الفجر؟
ج1: إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواهما معا فحسن. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9308)
س3: هل على الإمام أو المأموم أن يؤديا تحية المسجد إذا صليا رغيبة الفجر في البيت، ثم أتيا المسجد ليصليا صلاة الصبح؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهما إذا دخلا المسجد أن يصليا تحية المسجد قبل الجلوس، وللإمام أن يأمر بإقامة الصلاة للصبح فلا يحتاج إلى تحية المسجد، لأن الفريضة تكفي عنها، وكذا المأموم إذا دخل وقد أقيمت الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6391)
س4: دخلت المسجد وكان يؤذن للصلاة فهل أصلي تحية المسجد أو أنتظر حتى ينتهي الأذان؟
ج4: الأفضل أن يجيب الأذان أولاً، ثم يصلي تحية المسجد ليجمع بين الفضيلتين، والأمر في ذلك واسع . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الأول من الفتوى رقم (2718)
س1: بيان الراجح من أقوال العلماء في فضل تحية المسجد وركعتي الوضوء في أوقات النهي من عدمه؟
ج1: الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها، جمعاً بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداءً، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4918)
س3: الصلاة قبل أذان المغرب؟
ج3: الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لاتجوز، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم «لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»(8) . وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6818)
س2: من الثابت عن رسول الله r أنه خرج إلى صلاة العيدين إلى المصلى وخرج معه الرجال والنساء، وخرج بعده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا؟ 
ج2: لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس؛ لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي r وأصحابه رضي الله عنهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5107)
س3: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، فهل يجوز ذلك؟
ج3: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله r: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» .
ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبوداود بسنده عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله r رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله r «صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله r . فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل، لقوله r«من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس» رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه الدار قطني والبيهقي في السنن .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
الفتوى رقم (10500)
س: هل يجوز لنا أن نصلي أكثر من ركعتين بعد الوضوء كما هو وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال لبلال: «يابلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» فقال: (ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي) متفق عليه؟ 
ج: سنة الوضوء ركعتان، لحديث بلال المذكور وغيره، ويجوز للمرء أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على الركعتين، في غير أوقات النهي. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال السابع من الفتوى رقم (2612 )
س7: هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي مسجد كان، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي، دون غيرها من المساجد، أوهي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين؟
ج7: الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ، وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1607)
س5: هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا، أم أنها جائزة لفترة معينة؟
ج5: من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين ذكره لها في أي وقت، لقول النبي r «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك»(9) متفق على صحته، ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام» إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف«إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف مابكم»(10) وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي r قال: «يابني عبدمناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شــــاء من ليـــل أو نهار»(11) رواه أحمد وأصحاب السنن. أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة بالنفل المطلق فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
 --------------

(8) أخرجه أحمد 5/165 ، ومسلم 1/ 567 برقم (827) . 
(9) أخرجه أحمد 3/100،243،269،282، والبخاري 1/148، ومسلم 1/477 برقم (684) وأبوداود1/303،305،307-308برقم (435،437،442) ، والنسائي 1/294،295 ،296-297 برقم (614-616،618-620) والترمذي 2/334،336 برقم (177،178) وابن ماجه 1/227-228 برقم (695-698)، والدارمي 1/280، وابن أبي شيبة 2/63-64، 64،14/162، وعبدالرزاق1/587 برقم (2237)، وابن خزيمة 2/97برقم (393،394)، والطبراني في الكبير 18/180 ، والبيهقي 2/217، 218، 330،456، والبغوي في شرح السنة 2/241، 242،305، 308 برقم (393-395،437،439).
(10) أخرجه أحمد 1/143، 5/37، والبخاري 2/24، 31 ومسلم 2/628 ، 630،برقم (911،915)وأبوداود 1/697،703 ، برقم (1178،1191) ، والنسائي 3/133 ، 140،145 ،145-146،146،152، 153، 154، برقم (1474،1483،1487، 1490،1491 ، 1500، 1502 ،1503 ) ،والبيهقي 2/265 .
(11) أخرجه أحمد 4/80، والنسائي 1/98، والترمذي 1/164 ، وابن ماجه برقم (1254) والدارمي 2/70 والبيهقي 2/461، والحاكم 1/448. 
 
 
