﻿              التشهد الأول

السؤال الثامن من الفتوى رقم (6366)
س8: هل التشهد الذي نقرؤه في الصلاة هو الذي قاله رسول الله r وهو ساجد عند سدرة المنتهى في المعراج؟
ج8: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله r التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» (1) رواه الجماعة، وفي لفظ أن النبي r قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله..»، وذكره، وفيه عند قوله: «وعلىعباد الله الصالحين» - «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض» وفي آخره: «ثم يتخير من المسألة ما شاء» متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمه رسول الله r التشهد وأمره أن يعلمه الناس «التحيات لله»(2) وذكره، قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال أبوبكر البزار هو أصح حديث في التشهد. قال: وقد روي من نيف. وعشرين طريقاً، وممن جزم بذلك البغوي في شرح. السنة انتهى .وبهذا تعلم أن هذه الصفة هي أصح ما ثبت عن رسول الله r. 
وأما كونه r أتى بالتشهد وهو ساجد عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فلا نعلم له وللسجودفي ذلك المكان ليلة المعراج أصلاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6363)
س3: صليت وتركت جلوس الوسط متعمداً ولم أسجد للسهو واستغفرت الله بعد السلام فهل صلاتي صحيحة؟
ج3: صلاتك غير صحيحة؛ لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة عمداً وهو التشهد الأول في أصح قولي العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (9414)
س1: بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول (ناسياً) وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه (سبحان الله ) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك؟
ج: التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي r كان يفعله ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولما تركه سهواً سجد للسهو، ومن تركه عمداً بطلت صلاته، ومن تركه نسياناً جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماماً أو منفرداً وما عمله الإمام فهو صحيح لأن النبي r لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو متفق على صحته من حديث عبدالله بن بحينة رضي الله عنه (3).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9217)
س3: صليت مع الإمام في الرباعية، وفي التشهد الأول تأخر الإمام في الجلوس فأتممت التشهد كالتشهد الأخير في الصلاة ما حكم صلاتي وماذا أفعل هل أعيد التشهد أم أصمت أم هناك دعاء معين أدعو به؟
ج3: صلاتك صحيحة وتشهدك الأول مشروع اقتداء بإمامك وتأتي فيه بالتشهد والصلاة على النبي r وتسكت حتى ينهض الإمام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (6035)
س1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله r وكفي بين كفيه التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي... الخ وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي r فكثير من الناس يقولون هذه الصيغة الأخيرة ويأمرون بها .
ج1: صفة التشهد الذي كان يقوله رسول الله r في صلاته ويأمر أصحابه بها هي ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله r كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وهذا هو الأصح لأن النبي r علمه أصحابه ولم يقل إذا مت فقولوا السلام على النبي..
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (8571)
س1: في التشهد هل يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي أم يقول السلام على النبي لأن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل وفاة النبي r السلام عليك أيها النبي وبعد موته صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على النبي؟
ج1: الصحيح أن يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن هذا هو الثابت في الأحاديث وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك إن صح عنه فهو اجتهاد من فاعله لا يعارض به الأحاديث الثابتة، ولو كان الحكم يختلف بعد وفاته عنه في حياته لبينه لهم r .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (9810)
س1: إذا دخلت والجماعة في آخر صلاة المغرب ولم ألحق إلا الركعة الأخيرة فهل أقوم لإكمال الركعتين مرة واحدة أو أفصل بينهما بتشهد وهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً أو أخفي؟
ج 1: أولاً: تقرأ التشهد الأول في الركعة الأولى من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام .
ثانيا: تقرأ في الركعة الأولى منهما الفاتحة وما تيسر معها من القرآن جهراً وتقرأ في الركعة الثانية منهما بالفاتحة فقط سرا وتأتي بالتشهد الأخير بعد الركعة الثانية منهما ثم تسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11071)
س3: هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول، وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم بالتحيات ولم يكملوها هل يجوز للإمام الوقوف أم ينتظرهم؟
ج3: يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك، والأفضل أن يصلي على النبي r بعد قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة وفي ذلك كفاية لإدراك من خلفه قراءة التشهد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
السؤال الأول من الفتوى رقم (4927)
س1: هل الدعاء خلف الصلاة على النبي r في التشهد الأول واجب أم سنة؟
ج1: لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة علىالنبي r كما جاء في الأحاديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

الصلاة على النبي r في التشهد

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6744)
س4: نسأل في الصلاة على النبي r في التشهد الأول.. هل إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.. هل أنهض قائماً أم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟
ج4: الصلاة على النبي r واجبة عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة، أما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة على النبي r بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7917)
س2: ما هي صفة الصلاة على النبي r في التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية أفتونا جزاكم الله خيراً؟
ج2: هي كما في التشهد الأخير لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها ما رواه الإمام مسلم وأحمد والنسائي رحمهم الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله r ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله r حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله r: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم»(4)، وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي r لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه قال: «قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»(5) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2232)
س2: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلاً فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟
ج2: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه، من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي r يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى(6). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي r قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى(7). رواه الإمام أحمد، وبحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله r جلس - يعني للتشهد - وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته(8). الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد، وبحديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله r يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) إلى أن قالت: (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى) . الحديث رواه أحمد ومسلم وأبوداود، وأعل ابن عبدالبر هذا الحديث بالإرسال، قال: إن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها . وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي r قيد هذا الإطلاق فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية، وبين الجلوس له في الثانية، فذكر التورك في جلوس الرابعة، وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية، ونص حديث أبي حميد الساعدي قال: وهو في نفر من أصحاب رسول الله r: (كنت أحفظكم لصلاة رسول الله r، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) (9) رواه البخاري وجاء في رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي وصححها الترمذي: (حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً، ثم سلم) (10) قالوا: صدقت هكذا صلى رسول الله r؛ فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة، وفي حكمها الثالثة من المغرب، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين. وقال الشافعي وجماعة: يتورك في جلوس التشهد في الصلاة الثنائية، سواء كانت فريضة كالصبح أم نافلة، لكونه فى الركعة الأخيرة من صلاته، فيشمله عموم قول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: (حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً ثم سلم). وحملوا أحاديث افتراش اليسرى ونصب اليمنى على الجلوس في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية وعلى الجلوس بين السجدتين جمعاً بين الأدلة، لكن الراجح الأول لمطابقته لظاهر الأحاديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

التكبير في الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم (10505)
س1: إن الإنسان الذي يصلي ويكبر عند نزوله في السجود والذي يكبر مع نزوله في السجود أيهما أفضل في السنة؟ 
ج1: المشروع في التكبيرات في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن أن يكون التكبير بينهما، فيبدأ التكبير عند بداية الانتقال من الركن إلى نهاية الانتقال منه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (3655)
س: أفتونا يرحمكم الله عن كيفية أداء تكبيرات الصلاة، وهل من الأفضل تمييز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن غيرهما بمد (الله أكبر) لمعرفة المأمومين بالجلوس وخاصة العجزة، لأنه حصل بسبب ذلك وهو أن بعض الأئمة ما يفرقون بين التكبيرات ثم إن القريب من الإمام يلتفت للنظر هل هو قائم أو جالس والبعيد عنه يقوم وهو من العجزة ومعه عصا ثم يكون مخالفا لإمامه ويرجع مع الكلافة، أما بعض الأئمة فهو يجعل فارقا بين التكبيرات للتشهد الأوسط والأخير ويعرف بذلك المأمومون ولو كانوا بعيدين عن الإمام، وذلك حينما يمد الجلالة (الله) وتكون فارقة عن غيرها فما رأي فضيلتكم بأحد الأمرين؟
ج: الأصل هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة، ونحن لا نعلم دليلا شرعياً يدل على التمييز، وتكبيرات الصلاة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف، ومن ادعى التمييز بينهما فهو مطالب بالدليل، ولكن لا نعلم حرجا في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت عملا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة على الخير. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

من الأفعال المكروهة في الصلاة لمنافاتها الخشوع

1 - رفع البصر وتغميض العيون 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6895)
س4: هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه، وكذلك ما حكم الحركة في الصلاة القليلة والكثيرة وما حكم الإشارة باليد أثناء الصلاة؟
ج4: نهى رسول الله r عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه، ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهن أولتخطفن أبصارهم» فهذا وعيد شديد يدل على التحريم ولكنه لايبطل الصلاة، وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أوثوبه أو غير ذلك فمنهي عنه، لما روي في سنن الترمذي أن النبي r رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه »(11) وإذا كثـر الفعل الذي من غير جنس الصلاة عرفا وتوالى أبطلها، والإشارة باليد جائزة للحاجة لما في الصحيحين من حديث عائشة وجابر بن عبدالله رضي الله عنهما لما صلى بهم النبي r جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال التاسع من الفتوى رقم (6914)
س9: ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين ينظر حال ركوعه وسجوده وتشهده؟
ج9: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال السادس من الفتوى رقم (8734)
س6: ما حكم غمض العيون في الصلاة سواء أثناء الوقوف أو الركوع أو السجود؟
ج6: يكره ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9414)
س3: هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في حال القيام والركوع والسجود بقصد تمام الخشوع وعدم اللهو بعينيه؟
ج3: الخشوع في الصلاة مطلوب من المصلي بل هو صفة من صفات المؤمنين التي مدحهم الله بها فأثنى عليهم سبحانه بأنهم في صلاتهم خاشعون، وينبغي أن يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في حالة التشهد فينظر موضع إشارته، وأما التغميض فغير مشروع في الصلاة بل مكروه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
2 - مدافعة الأخبثين 
السؤال السادس من الفتوى رقم (10616)
س6: هل يمكن للمسلم أن يصلي وهو يريد أن يقضي الحاجة؟
ج6: لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط لقول النبي r: «لاصلاة بحضرة الطعام ولاوهو يدافعه الأخبثان»(12) أخرجه مسلم في صحيحه . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (11888)
س1: في بعض الأحيان يدافعني الغائط قبل الصلاة وأصلي ولكن لا يدافعني أثناء الصلاة فهل تقبل صلاتي؟ وفي بعض الأحيان يجري العكس فهل تقبل صلاتي ؟
ج1: لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول لقول النبي r: «لاصلاة بحضرة الطعام ولاوهو يدافعه الأخبثان» أخرجه مسلم في صحيحه، والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه . وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
3 - الالتفات في الصلاة 
السؤال الأول من الفتوى رقم (8092)
س1: حصل أني صليت في الحرم المكي ولكن في جانبي رجل افريقي بعد ما كبر تكبيرة الإحرام نظر يميناً ثم نظر شمالاً واستمر بصلاته ولم يعد تكبيرة الإحرام وعندما فرغنا من أداء الصلاة قلت له لازم تعيد صلاتك لأنك أبطلت صلاتك بالنظر قال لي ما دليلك قلت ما عندي دليل لكن تعال إلى الشيخ قال: أنا ماعندي شك في ديني اذهب أنت فما هو الحكم وما هو الدليل؟
ج1: ورد النهي عن الالتفات في الصلاة وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ففي صحيح البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله r عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»(13) فعلم من ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (8864)
س: بالنسبة للخشوع في الصلاة وقراءة القرآن كيف يجب أن يكون؟
ج: عليك أن تستعين بالله في إحضار قلبك في الصلاة في الخشوع فيها وسؤاله سبحانه أن يعيذك من الشيطان ومن وساوسه وهو سبحانه سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه صادقا مخلصاً، وفقك الله وأعانك على ذكره وشكره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
4 - قتل الحية
السؤال السادس من الفتوى رقم (3785)
س6: إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟
ج6: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي r: «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب»، أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلابأس وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
5 - الرد على الهاتف أثناء الصلاة 
الفتوى رقم (1870)
س: إنهم كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت وأخذ منبه التليفون يرن وأشغلهم بالرنين مدة طويلة، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي أو يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنه يصلي قياسا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له ؟
ج: إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولوتقدم قليلا أو تأخر كذلك أو أخذ عن يمينه أو شماله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول (سبحان الله) تنبيهاً للمتكلم بالتليفون لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله r كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفي رواية مسلم: وهو يؤم الناس في المسجد(14)، ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله r يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة(15) وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله r قال: « من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء ».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
6 - إذا عطس هل يحمد الله
السؤال الرابع عشرمن الفتوى رقم (2677)
س14: إذا عطس أو تثاءب شخص في الصلاة فهل يحمد الله للعطاس ويستعيذ بالله من الشيطان للتثاؤب؟
ج14: من عطس أوتثاءب في الصلاة يحمد الله للعطاس، ولايستعيذ بالله من الشيطان لتثاؤبه، لعدم ورود ذلك، ولايجيب من شمته لعطاسه حال كونه في صلاته ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلابالإشارة، لعموم ما ثبت من قوله r: «إن في الصلاة لشغلا»(16) ولحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي r: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»(17)، أخرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس
7 - السلام على المصلي 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2437)
س3: هل يجوز للمسلم أن يسلم علىالمسلم وهو في الصلاة أوفي حالة الذكر والدعاء؟
ج3: أولاً: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله r يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده(18)، رواه الخمسة . 
وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: (مررت برسول الله r وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة) وقال: لاأعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه )(19) رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي r ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يارسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: «يابنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان»(20) رواه البخاري ومسلم. ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإ قرار النبي r ذلك ورده بالإشارة فقط .
ثانيا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله r جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفرفأقبل اثنان إلى رسول الله r وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله r سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله r قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه»(21) ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي r فرد عليه النبي r ثم قال «ارجع فصل فإنك لم تصل...» الحديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
8 - كف الثــــوب 
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5133)
س5: قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب فما المقصود بذلك؟ 
ج5: جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي r قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا»(22) والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8598)
س4: هل يعد تشمير الأكمام من الكفت المنهي عنه في الصلاة وإذا كان من الكفت فهل يختلف حكمه لو أني دخلت في الصلاةكنت على هيئة التشمير هذه قبل أن أدخل فيها أي أني لم أفعل هذا التشمير في أثناء الصلاة أم أنهما سواء؟
ج4: لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة لقول النبي r«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعراولاثوبا» رواه البخاري ومسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
9 - التفكير في الصلاة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6755)
س5: عندما أصلي مع الجماعة في المسجد تطرأ علي هواجيس وأفكار وعندما يسلم الإمام لا أدري ماذا فعلت في الصلاة فما هي الطريقة للتخلص من هذه الهواجيس والأفكار؟
ج5: صلاتك صحيحة لكن ثوابها ناقص بقدر ما أصبت فيها من الهواجس، وعليك أن تدفع عن نفسك الهواجس بقدر الاستطاعة حتى يتحقق لك الخشوع في الصلاة، وذلك بشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن أو تسمع من الإمام، وباستحضار عظمة الله وجلاله ومراقبته قدر الإمكان، فإنه يراك وإن كنت لا تراه وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6355)
س3: ما حكم السهو في الصلاة من حيث الشرود الذهني بغير إرادة الإنسان؟
ج3: ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى عن كل شيء من أعمال الدنيا وشواغلها حتى يتجه ذهنه وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة، فإذا تطهر ووقف في الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه أو مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يعرض له يقبل على صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما روي عن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان قال: يارسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، قال:«ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا» قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني(23).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم (6505)
س 18: يقرأ الإمام بعض الأحيان سورا طويلة ويحدث أن يشرد ذكري من دون إرادتي فماذا ينبغي علي أن أفعله وهل 
يجوز لي ترديد آيات قرآنية أو أدعية دينية أم ينبغي لي الاستماع إلى قراءة الإمام؟
ج18: ادفع ما يعترضك في صلاتك من خواطر الدنيا ومشاغلها قدر الطاقة واستمع لقراءة الإمام الجهرية وتدبر معاني ما يقرأ لتنتفع به ويدفع عنك الهواجس ويرد عنك وساوس الشيطان واقرأ الفاتحة في السرية والجهرية وسورة أو آيات من القرآن في السرية مع تدبر واعتبار عسى أن يكف الله بذلك عنك مايعتريك من شرود الفكر، ويشرع لك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند كثرة الوسوسة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
10 - الحركة في رفع يده لصد التثاؤب
الفتوى رقم (11586)
س: أنا شاب أؤدي جميع الفروض الخمسة في أوقاتها وأحمدالله الذي أعانني على ذلك، وما أريد من سماحتكم هو عند تأديتي للصلاة أتثاءب كثيراً مما يضطرني إلى رفع يدي وإقفال فمي لكي أمنع الأذى أن يصل لأخي المؤمن الذي يصلي إلى جانبي ومما يبطل الصلاة الحركات الكثيرة أرجو من سماحتكم توجيهي بكيفية التخلص من هذه العادة التي تزعجني وقد تزعج من حولي وجزاكم الله خيراً؟
ج: استعذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة في الصلاة وتدبر ما تقرأ من القرآن في صلاتك واستحضر عظمة الله وجلاله في صلاتك وفي ركوعك وسجودك، وادع الله في سجودك مع الضراعة إليه والخشوع إليه أن يصرف عنك وساوس الشيطان، وأن يدفع عنك كيده، ويقيك فتنته، فإنك إن فعلت ذلك أعانك الله عليه ودفع عنك ما تشتكي من الكسل، ووهبك نشاطا في عبادتك وإقبالا على صلاتك وخشوعا فيها بحوله وقوته.. ووضع يدك على فيك عند التثاؤب سنة مع الكظم ما استطعت كما أمر بذلك النبي r، حفظك الله ورعاك في عبادتك وفي كل ماتأتي من الخير وتقبل منا ومنك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

القنـــوت

القنوت في صلاة الفرض 
الفتوى رقم (902)
س: إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي r قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض؟
ج: ثبت أن النبي r كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي r قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم تركه(24) رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، وفي لفظ (قنت شهراً حـــين قتــل القراء، فما رأيته حــزن حزناً قط أشد منه) (25) رواه البخاري، وما رواه البراءبن عازب أن النبي r كان يقنت في صلاة المغرب والفجر(26) رواه أحمد، ومسلم والترمذي وصححه، ومارواه أحمد والبخاري من طريق ابن عمر أنه سمع النبي r إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء...} إلى قوله: {...فإنهم ظالمون}(27) وما رواه البخاري من طريق أبي هريرة قال بينما النبي r يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج عياش بن ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»(28) وما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله r، فكان أبوهريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار(29) وفي رواية لأحمد: «وصلاة العصر» مكان: صلاة العشاء الآخرة، وما رواه أحمد وأبوداود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قنت رسول الله r شهراًمتتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم، يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه(30).وقد استحب مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الصبح، وقال بذلك جماعة من السلف والخلف، واستدلوابما تقدم من حديث البراء ونحوه، ونوقش بأن النبي r فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك، وبأن الحديث لم يخص القنوت بالفجر بل دل على مشروعيته في المغرب والفجر في النوازل ودلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض، وهم يخصون القنوت بالفجر ويقولون بالاستمرار، واستدلوا أيضا بما روي من أن النبي r لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا(31). ونوقش بأن هذه الجملة وردت في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة لأنها من طريق أبي جعفر الرازي وقد قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي، وقال علي بن المديني: إنه يخلط، وقال عمرو بن علي الغلاس: صدوق سيئ الحفظ، وإنما أخذ به من أخذ من الأئمة لتوثيق جماعة من أهل الجرح والتعديل أبا جعفر الرازي ولشهادة بعض الأحاديث له لكن في سند الشاهد عمرو بن عبيد القدري وليس بحجة، وبالجملة فتخصيص صلاة الصبح بالقنوت من المسائل الخلافية الاجتهادية، فمن صلى وراء إمام يقنت في الصبح خاصة قبل الركوع أو بعده فعليه أن يتابعه، وإن كان الراجح الاقتصار في القنوت بالفرائض على النوازل فقط .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 
الفتوى رقم (2222)
س: قراءة القنوت في صلاة الصبح وقراءة القنوت في صلاة الوتر هل هو جائز أم لا؟
ج: أما القنوت في الوتر فمستحب لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: (علمني رسول الله r كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت)(32) رواه الخمسة، أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلايشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك، لأن الرسول r قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم، والأكثر أن ذلك كان منه r في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية، أما اتخاذه دائماً في الصبح فهو بدعة، وإن قال به بعض أهل العلم؛ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي r وإنما جاء في أحاديث ضعيفة، وروى أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي: إنك قد صليت خلف رسول الله r وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني: محدث)(33).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (2452)
س: هل يجوز الدعاء بعد الرفع من الركوع الأخير من صلاة الصبح، لأنني أصلي بمجموعة من المسلمين وعندما أدعو بعد الرفع من الركوع قيل لي: لايجوز الدعاء في صلاة الفجر وأنا محتار الآن وأريد الجواب عن سؤالي؟
ج: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح وإنما الذي ثبت عنه r أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي r إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فخير لك أن تقتصر على القنوت في النوازل اقتداء برسول الله r فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله r وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني محدث) رواه الخمسة إلا أبا داود، وإن خير الهدي هدي محمد r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3137)
س3: على ضوءالسنة، يقرأ القنوت هل قبل الركوع أم بعده؟
ج3: السنة أن القنوت يكون بعد الركوع لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، هذا في قنوت الوتر أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل، أما القنوت فيها دائما فبدعة، ويكون بعد الركوع ولا يختص بالصبح بل هو مشروع في جميع الصلوات عند الحاجة إليه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6983)
س4: ترديد المؤمنين كلمات: حقا - نشهد - وأحيانا يا الله، بعد دعاء الإمام في القنوت هل هو جائز شرعاً وهل يجوز رفع اليدين في القنوت للفجر أو الوتر، وهل يجوز رفع اليدين والتكبير جهراً وراء الإمام في كل تكبيرة في صلاة الجنازة وكذا في التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين؟
ج4: يشرع التأمين على الدعاء في القنوت، وعند الثناء على الله سبحانه يكفيه السكوت وإن قال سبحانك أوسبحانه فلابأس، ويرفع يديه في دعاء القنوت وتكبيرات الجنازة والعيدين، لأنه قد ورد ما يدل على ذلك. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7268)
س2: هل يجوز القنوت في النازلة في الصلوات الخمس أكثر من مدة شهر؟
ج2: يجوز ذلك أكثر من شهر تبعاً لحال النازلة شدة واستمراراً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

التشهد الأخير

الفتوى رقم (6929)
س: شخص صلى مع الإمام الصلاة حتى جاء في التشهد الأخير فسهى الشخص فلم يقرأ التشهد ولا الصلاة الإبراهيمية فما هو حكم صلاته هل الصلاة باطلة أم ماذا يعمل؟
ج: صلاته مع ترك التشهد الأخير لاتصح على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنه ترك ركنا فيجب عليه القضاء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (3985)
س: هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل إليته على عراقيبه أثناء الصلاة لأ ن هذه المشكلة حدثت فيها منازعة فنرجو من سماحتكم الإفتاء بهذا الموضوع .
ج: ورد في السنة عن النبي r ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي r يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله r فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها . 
وعن رفاعة بن رافع أن النبي r قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» رواه أحمد وفي حديث أبي حميد عند البخاري: (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم وأبي داود: (كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنىوكان ينهى عن عقب الشيطان)(34)، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (نهاني رسول الله r عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب...)(35) الحديث، رواه أحمد، ففي هذه الأحاديث بيان أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهكذا في التشهد الأول وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وأنه r نهى عن عقب الشيطان، وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، قال الشوكاني: وفسره أبوعبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وقال النووي: والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبوعبيد ومعمر بن المثنى وصاحبه أبوعبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني: أن يجعل إليتيـــه على العقبــين بين السجدتين، انتهى، وقال الشوكاني في النهاية: والأول أصح. والنوع الثاني هو المروي عن ابن عباس في صحيح مسلم وغيره، وقال: إنه سنة نبيكم r، وبهذا يعلم أن الإقعاء المنهي عنه هوأن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: إحداهما: أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول؛ لأنه هو الوارد عن النبي r في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

السؤال العاشرمن الفتوى رقم (7632)
س10: التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية؟ 
ج10: وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين وصفة التورك، فمن ذلك حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي r يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبوداود والنسائي، وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله ?فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض فجلس عليها، وحديث رفاعة بن رافع أن النبي r قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) رواه البخاري، ومن ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخيرفي الرباعية والثلاثية لحديث أبي حميد المذكور والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

السؤال الثامن من الفتوى رقم (6914)
س8: قرأت في كتاب ثلاث رسائل في الصلاة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، حفظه الله أن المصلي في الجلوس للتشهد يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد أو يقبض الخنصر والبنصر من يده ويحلق إبهامها مع الوسطى والإشارة بالسبابة .
هل الإشارة بالسبابة تكون طوال التشهد حتى السلام وهل يحرك الأصبع في هذه الحالة وهل قبض الأصابع يكون فقط حين التشهد ثم يفعل بها كاليد اليسرى أم يقبضها حتى السلام؟
ج8: الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض مايقبض من الأصابع يستمر إلى السلام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال السادس من الفتوى رقم (3833)
س6: ما حكم قراءة التحيات إذا سلم الإمام، والمأموم لم يكملها هل يبقى حتى يتم أم يسلم مع الإمام؟
ج6: يكملها ثم يسلم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1272 )
س2: ما الدعاء المأثور الذي كان النبي r يدعو به ما بين التشهد الأخير والسلام؟
ج2: كان النبي r يتعوذ بالله في صلاته بعد التشهد من أربع، وأمر أصحابه أن يتعوذوا من أربع إذا فرغوا من التشهد الآخر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي r أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»(36) رواه أبوداود، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي r كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم»(37)، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال»(38) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي، وعلم r أبا بكر الصديق دعاء يدعو به في صلاته غير ما تقدم، فعنه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله r: علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفرالذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»(39)رواه أحمد والبخاري ومسلم، وقال r: «لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، وقد وسع النبي r لأمته في الدعاء بعدالتشهد الأخير، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله r في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله r: «لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو من السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به»(40) رواه البخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم بألفاظ متقاربة المعنى، فبين r بقوله وتعليمه أصحابه أن باب الدعاء واسع غير أن الأفضل للمصلي أن يدعو في صلاته بما صح في الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

الصلاة على النبي r

السؤال السابع من الفتوى رقم (8864)
س7: ما هى الأدعية المأثورة التي يجب أن نقولها قبل السلام في الصلاة أي قبل قول: (السلام عليكم ورحمة الله) وبعد السلام؟
ج7: روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال» هذا لفظ مسلم، أخرجه في المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ووافقه البخاري على الاستعاذة ولم يذكر التشهد أخرجه في الجنائز باب التعوذمن عذاب القبر، وفي رواية أبي داود: «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع...» وذكرها، أخرجه في الصلاة، باب ما يقول بعد التشهد، وزاد النسائي: «ثم ليدع لنفسه بما بدا له» أخرجه النسائي في السهو باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة. 
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله r يعلمهم من الدعاء بعد التشهد «اللهم على الخير ألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا»(41) أخرجه أبوداود في الصلاة باب التشهد ورواه الحاكم في المستدرك بسندين وصححه ووافقه الذهبي . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5176)
س8: هل الصلاة على النبي r في التشهد الثاني واجبة وما حكم من تركها ناسيا أو متعمدا أصلاته باطلة ؟
ج8: الصلاة على النبي r في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء لورود الأمر بها عنه r ومن تركها ناسيا سجد سجود السهو إن كان إماما أومنفردا ومن تركها عامداً بطلت صلاته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9813)
س 2: أيهما أفضل الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح؟
ج2: الصلاة الإبراهيمية هي المشروعة؛ لأنها ثابتة عن النبي r، أما صلاة الفاتح فبدعة محدثة لم تثبت عن النبي r، وقد ثبت عن النبي r أنه قال «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، رواه البخاري ومسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (8578)
س1: ما معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح.؟ 
ج1: أولا: الصلاة الإبراهيمية المراد بها: «اللهم صل على محمد وعلىآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»، وغيرها من الصيغ الواردة في الأحاديث الصحيحة عنه r.
ثانياً: صلاة الفاتح هي: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لماسبق... الخ، وهذه غير ثابتة عن النبي r بل هي بدعة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4276)
س3: هل يجوز أن نقول أثناء كلامنا على رسول الله r: سيدنا محمد في غير المأثور عنه كالصلاة الإبراهيمية أوغيرذلك؟
ج3: الصلاة على رسول الله r في التشهد لم يرد 
فيها - فيما نعلم - كلمة سيدنا أي: (اللهم صل علىسيدنا محمد..إلخ) وهكذا صفة الأذان والإقامة فلا يقال فيها سيدنا، لعدم ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة التي علم فيها النبي r أصحابه كيفية الصلاة عليه وكيفية الأذان والإقامة، ولأن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها مالم يشرعه الله سبحانه وتعالى، أما الإتيان بها في غير ذلك فلابأس، لقوله r: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»(42) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4551)
س5: هناك صلاة تقال من بعض الأشخاص: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، هل هذا الدعاء صحيح أم لا ؟
ج5: لم تثبت هذه الصيغة عنه صلوات الله وسلامه عليه ومعناها صحيح، إلا قوله: «الفاتح لما أغلق » فإن فيه إجمالا، فإن أريد به أنه فاتح بشرعه العظيم لما أغلق على الناس واشتبه عليهم فهو حق، وإن أراد غير ذلك فلابد من بيانه حتى ينظر فيه، وخير منها وأفضل الصلاة الإبراهيمية المحمدية التي علمها النبي ?أصحابه ونقلها أصحابه إلى من بعدهم وهي ما يأتي به المسلمون اليوم في آخر صلاتهم قبل السلام وهي المشروعة، أما الصلاة المسماة بصلاة الفاتح فبدعة يجب تركها لعدم نقلها عن النبي r ولما في أولها من الإجمال المحتمل الحق والباطل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

التسليم من الصـلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2294)
س3: الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . السلام عليكم. مرة واحدة؟
ج: 3 أولا: إن السلام فرض، لقوله r «وتحليلها التسليم» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه «وكان يختم الصلاة بالتسليم»(43) رواه مسلم في صحيحه .
ثانيا: إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود r أن النبي r كان يسلم عن يمينه ويساره «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمةالله» حتى يرى بياض خده(44) .
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى النبي r يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .
فهذان الحديثان وما في معناهما استدل بها من قال بمشروعية التسليمتين، قال الشوكاني: وهذاهو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لاتنتهض للاحتجاج ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضتهاأحاديث التسليمتين. انتهى .
ثالثا: صفة السلام أن يقول «السلام عليكم ورحمة الله»، للأحاديث المتقدمة، ولما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة r قال: كنا إذا صلينا مع النبي r قلنا«السلام عيكم وورحمةالله السلام عليكم ورحمة الله»، وأشار بيده إلى الجانبين، وروى أبوداود في سننه عن وائل بن حجر r قال صليت مع النبي r فكان يسلم عن يمينه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله»(45) قال الحافظ في البلوغ: إسناده صحيح، ويحمل على أنه r فعل ذلك في بعض الأحيان، والأكثرالاقتصار على«السلام عليكم ورحمة الله» جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7527)
س2: هل لابد من التسليم في نهاية الصلاة حتى ينظر المأمومون وجه الإمام، أم يكتفى بقوله: السلام عليكم ورحمة الله مع ميول الوجه قليلا، وما حكم ذلك؟ 
ج2: يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينا فشمالا حتى يرى المأمومون صفحة وجه الإمام لكنه ليس بفرض بل سنة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (5276)
س12: يقال لاتسبق الإمام بالركوع ولاالسجود ولا الانصراف فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟
ج12: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لاالخروج من المسجد، فلايجوز للمأموم أن يسلم قبل سلام إمامه ولا معه، بل يسلم بعده، أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5519)
س5: عندما يسلم الشخص في الصلاة فهل يقصد من السلام السلام على الملائكة الحاضرين في المسجد أو الملائكة الموكلين بابن آدم أم ماذا يقصد به؟
ج5: الأصل في ذلك أنه شرع لختم الصلاة والخروج منها كما في الحديث عن النبي r أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، خرجه أهل السنن، ويقصد مع ذلك السلام على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله؛ لأنه قد صح عن النبي r ما يدل على ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

الفتوى رقم (13198)
س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى؟
ج: يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي r كثيرا ينصرف عن يساره)(46) وهذا لفظ البخاري .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال التاسع من الفتوى رقم (5779)
س9: هل يسن مسح الوجه بعد السلام؟
ج9: لايسن ذلك ولا نعلم وروده عن النبي r قولا ولا عملا، ولم يعرف عن أصحابه فيما نعلم رضي الله عنهم، والخير كل الخير في الاتباع والشر في الابتداع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

سترة المصلي

وضع السترة 
السؤال الأول من الفتوى رقم (2613)
س 1: إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون: من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم: وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا: لازم لازم ؟
ج1: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها»(47) رواه أبوداود بسند جيد، ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي r ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع(48). وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله r«إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال من مر وراء ذلك»(49) .
ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من أن النبي r صلى بالناس بمنى إلى غير جدار(50). ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما روى الإمام أحمد وأبوداود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله r في فضاء وليس بين يديه شيء(51).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2671)
س2: بعض الأئمة يقول بوضع حجر أوقطعة حديد أمام كل مصل في داخل المسجد، فما رأي الإسلام في ذلك ؟
ج2: السنة القولية عن رسول الله r الأمر بالصلاة إلى سترة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، فعن أبي سعيد قال: قال: رسول الله r «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها » رواه أبوداود وابن ماجه، وعن أبي هريرة r عن النبي r أنه قال:«إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاً ولا يضره ما مربين يديه»(52) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه. وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله r وبين الجدار ممر شاة(53)، متفق عليه .
وفي حديث بلال أن النبي r دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع.(54) رواه أحمد والنسائي .
وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصلٍ في المسجد فلا أصل له، ولاينبغي أن يفعل لأنه لوكان موجوداً في عهد النبي r أو عهد أصحابه رضي الله عنهم لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (3402)
س: هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإمام وهل يكتفى بالمنبر أولازم توضع سترة للإمام ؟ 
ج: اتخاذ المصلي سترة في صلاته سنة، سواء كانت صلاته في المسجد أم غيره، وسواء كان إماما أم منفردا وسواء كانت فريضة أم نافلة، ويكفيه في ذلك صلاته إلى جدار المسجد أو إلى عمود من أعمدته أو إلى منبر أونحو ذلك، بحيث يكون بينه وبين ما ذكر من المنبر أو الجدار أوالعمودونحوها ثلاثة أذرع تقريبا؛ ليشعر من يريد المرور بين يديه بأنه يصلي حتى يجتنب المرور في حماه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال السادس من الفتوى رقم (2578)
س6: إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجــزأو مسجد مقام وخطوا خطا بعصا هل يجوز ذلك ؟
ج6: نعم يجوز ذلك، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصـا فليخط خطا ولايضره ما مر بين يديه »رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها: ما رواه مسلم والترمذي وأبوداود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبالي من مر وراء ذلك»، وفي رواية أبي داود «فلا يضره ما يمر بين يديه» وقال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه. وخرج أبوداود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها». 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2687)
س2: يقولون إذا لم يجد المصلي سترة لا يجزئه الخط بالعصا في الأرض فما الحكم ؟
ج2: اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأنكره مالك والليث وأبوحنيفة، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق، وقال وهو بمصر: لايخط خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع، ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبوداود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي r أنه قال «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه » فصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي، قال الحافظ في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، فلم يجتزئوا بالخط في السترة للصلاة، والقول الأول أولى وأصح؛ للحديث المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6990)
س3: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسودوالحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ماهي المسافة التي بين المصلي والمار؟
ج3: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي r: «يقطع الصلاة المرأة والحماروالكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل»(55) خرجه مسلم في صحيحه، وقيل: لاتبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لادليل عليه يعتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال السادس من الفتوى رقم (1752)
س6: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟
ج: يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه»(56)، واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثيربن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله r حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله r إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد(57). وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4360)
س2: هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا ؟
ج2: المرور بين الصفوف لايقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله r يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد(58). ولما فيه من التشويش على المصلين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال العاشرمن الفتوى رقم (7306)
س10: إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته وما هو العمل لتلافي ذلك وما معنى القطع هل معناه بطلان الصلاة أم ماذا؟
ج10: مرور الرجل أمام المصلي لايقطع صلاته ولايبطلها، ويتلافى مرور أحد بين يديه بوضع سترةأمامه وهو يصلي ويدفع من يمر بينه وبين سترته ومن أراد أن يمر بين يديه ولم يكن اتخذ سترة دفعه بالأسهل إذا مر في حدود ثلاثة أذرع إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9226)
س4: لي أبناءبنتي وهم أطفال صغار لاتجاوز أعمارهم الخامسة وهم يمرون من بين يدي ويقطعون صلاتي وهم يمرون مرات كثيرة ولم أستطع أن أردهم عن وجهي وأنا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك ؟
ج4: حاولي منعهم من أن يمروا بينك وبين سترتك، وإن غلبوك ومروا فلا شيء عليك؛ لأن الصلاة لا يقطعها إلا: المرأة البالغة، والحمار، والكلب، إذا مروا بين المصلي وسترته، أو قريباً منه؛ إذا لم يكن له سترة في أقل من ثلاثة أذرع؛ لقول النبي r «إذا صلى أحدكم إلى شيئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتـــاز بين يديه فليــدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان»(59) متفق على صحته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3184)
س4: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أوأباها أو أحد أقاربها أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه ؟
ج4: نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله r يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني(60)، متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (11580)
س1: الوالد يقول: إن الحرمة إذا صلت الفرض لايجوز المرور بين يديها أفيدونا أفادكم الله ؟ 
ج1: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولايجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلاأو امرأة، وسواء كان المار امرأة أو رجلاً، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله عز وجل {فاتقوا الله ما استطعتم}(61)، وقال سبحانه { وما جعل عليكم في الدين من حرج }(62).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4769)
س5: هل يجوز توليع الدفايات الكهربائية أمام المصلين أو لا؟
ج5: يجوز ذلك لمسيس الحاجة إلى ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

الطمأنينة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1433)
س2: هل تجوز الصلاة خلف إمام لايطمئن أولا تجوز ؟ 
ج2: الطمأنينة في الركوع وفي القيام بعد الرفع منه وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين من فرائض الصلاة، فمن لم يطمئن في ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة، ولاتصح صلاة من اقتدى به، ويجب على من علم منه ذلك أن يرشده وينصح له، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا وجب ترك الصلاة وراءه ورفع أمره إلى الجهة المسئولة حيث أمكن، حتى تعزله عن الإمامة وتضع غيره ممن يحسن الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9184)
س5: أحيانا أستيقظ من النوم متأخرا ثم أفزع للصلاة مباشرة ولكنني أصلي بسرعة خوف فوات الوقت وكذلك الخوف من فوات السيارة التي تقلني إلى مقر عملي فهل يحق لي أن أؤخر الصبح حتى صلاة الظهر وأصليها قبلها بدقائق معدودة، ثم إنني مع العلم لايوجد لدي وقت لأداء صلاة الصبح إن التحقت بعملي هل يحق لي الصلاة بصورة سريعة تخل بالأركان خوف الذهاب إلى عملي متأخرا إن أنا صليت كما ينبغي لي الصلاة بصورة صائبة وأنا غير متعجل أم أصليها عند استقراري في محل عملي بصورة خاشعة وبتأنٍّ تام من غير استعجال ولا إفراط ولاتفريط.. أفتونا أثابكم الله جزيل المثوبة ولكن لايوجد لدي وقت آنذاك عند وصولي عملي ؟
ج5: أولا: عليك أن تتخذ في حجرة نومك ساعة دقاقة، وأن تضبط وقتها على ما قبل صلاة الصبح لتنتبه على دقاتها للصلاة، أو أوص المؤذن أو بعض جيرانك أو إخوانك أن يوقظك عند وقت الصلاة، إذا لم يكن لديك ساعة يحصل بها المطلوب لتتمكن من أدائها جماعة بالمسجد . 
ثانيا: يجب عليك أن تطمئن في جميع أركان الصلاة وأن لاتسرع في ذلك كله لتصح صلاتك، ويرجى قبولها، ويعظم أجرها، ولايجوز لك تأخيرها عن وقتها ولانقرها ولا التكاسل عنها، فإن تلك صلاة المنافقين، وليكن حرصك على الصلوات الخمس في وقتها جماعة أعظم من حرصك على عملك لدنياك، واحذر أن تؤثر دنياك على آخرتك، قال الله تعالى{ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}(63)، وقال تعالى {قد أفلح المؤمنون r الذين هم في صلاتهم خاشعون ..} الآيات إلى قولـــه تعالى{والذين هم على صلواتهم يحافظون r أولئك هم الوارثون r الذين يرثــون الفردوس هم فيها خالدون}(64)، وقال سبحانه: {قد أفلح من تزكــى r وذكر اسم ربه فصلى r بل تؤثرون الحياة الدنيا r والآخرة خير وأبقى }(2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

مبطلات الصلاة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6096)
س 4: يقولون: إن البسمة تبطل الصلاة والقهقهة تبطل الوضوء والصلاة معا فهل هذا صحيح ؟
ج4: تبطل الصلاة بالقهقهة، ولا تبطل بمجرد الابتسام ولا يبطل الوضوء بالقهقهة، سواء حصلت أثناء الصلاة أم خارجها لعدم الدليل الصحيح على بطلانه بذلك . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (8859)
س: ما حكم الضحك في الصلاة وهو يعلم أنه يبطلها أولايعلم؟
ج: الضحك في الصلاة لا يجوز، سواء علم أن الضحك يبطل الصلاة أم لا، وهو يبطلها إجماعاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (12667)
س: سمعت بعض الناس يقول: إن الرجل إذا لم تكن عنده امرأة فصلاته لم يحصل له منها إلا (الربع) فهل الكلام هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة .
ج: ما سمعته من كون الرجل غير المتزوج ليس له من صلاته إلا ربعها - كلام غير صحيح، ولا أصل له .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

التسبيح والذكر بعدالصلاة

الدعاء بعد الصلاة المكتوبة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2251)
س2: اختلف الناس في الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية، فئة تقول إن ذلك لم ينقل فيه عن النبي r ولا عن الصحابة شيء ولو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم أحرص الناس على اتباع الحق، وفئة تقول الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية مستحب ومندوب بل مسنون لأنه ذكر وعبادة وكل ذكر وعبادة لا أقل من أن يكون مستحبا ومسنونا، وهؤلاء يلومون الذين لا ينتظرون الدعاء ويقومون بعد الفراغ من الصلاة . 
ج2: الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال: إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي r لا من قوله ولا من فعله ولامن تقريره تدل على ما ادعته الفرقة الثانية، والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه r في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله r بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان، ومن أحدث خلاف هدي الرسول r فهو مردود عليه، قال r:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد» فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه - يطالب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه، وهكذا من فعل ذلك بعد النوافل يطالب بالدليل، كما قال تعالى في مثل هذا{ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين }(65)، ولانعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على شرعية مازعمته الفرقة الثانية من الاجتماع على الدعاء والذكر على الوجه المذكور في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (1373)
س: نرى في بعض المناطق أن الإمام يرفع يديه بعد الصلوات المكتوبة والمأمومين كذلك، يدعو الإمام ويؤمن المأمومون على دعائه فأرجو إثباته أو نفيه بالدلائل ؟
ج: العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولانعلم سنة في ذلك عن النبي r من قوله ولا من فعله ولامن تقريره تدل على شرعية رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة، والخير كله باتباع هديه r، وهديه r في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله r?بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان ومن أحدث خلاف هدي الرسول r فهو مردود عليه قال r «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه يطالب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه .
إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه r، فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا، ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام»، قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. هذه رواية مسلم والترمذي، والنسائي إلا أن النسـائي قال: إن رسول الله r كان إذا انصرف من صلاته...، وذكر الحديث وفي رواية أبي داود: أن رسول الله r كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفرالله ثلاث مرات ثم قال: «اللهم أنت السلام»، وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله r كان إذا سلم قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام»، وفي رواية لمسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية: أن النبي r كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، وفي رواية لمسلم أيضا عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: (لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولاحول ولاقوة إلابالله لا إله إلا الله ولانعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون)، وقال: كان رسول الله r يهلل بهن دبر كل صلاة. وفي رواية لمسلم أيضا من حديث أبي هريرة r قال: قال رسول الله r: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون، ثم قال تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(66). ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع مثل: جامع الأصول، ومجمع الزوائد، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، وغيرها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7404)
س3: إنني أسمع عندما يسلم الإمام من الصلاة، البعض من المصلين يقولون: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. والبعض الآخر يقول: سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر. فما هو الصحيح من ذلك الدعاء عند الصلاة، وأنا يافضيلة الشيخ من الذين يقولون: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفيه بعض الناس يقول: إنه لايدعى بمثل هذا الدعاء إلا عند صلاة العشاء وصلاة الفجر، والدعاء هو كالتالي: وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأنامن الذين يوحده في كل صلاة عشر مرات والاستغفار عشر مرات وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 99؟
ج3: بعد السلام من الفريضة يستغفر المصلي ربه ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لاحول ولا قوة إلا بالله لاإله إلا الله ولا نعبدإلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين، ثم يقول لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكمل بها المائة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي r، وبين r أن هذا الذكر من أسباب المغفرة، وإن قال: سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين مرة فذلك نوع ثابت في الذكر بعد الصلاة، ولكن أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين أكثر وأصح .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (3901)
س1: هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنة وهل الدعاء مقرون برفع اليدين وهل ترفع مع الإمام أفضل أم لا ؟
ج1: ليس الدعاء بعدالفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي r ولاعن أصحابه رضي الله عنهم، أما الدعاء بدون ذلك فلابأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5565)
س4: رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات الخمس هل ثبت رفعها من النبي ?أم لا وإذا لم يثبت هل يجوز رفعهما بعد الصلوات الخمس أم لا ؟
ج4: لم يثبت عن النبي r فيما نعلم أنه رفع يديه بعدالسلام من الفريضة في الدعاء، ورفعهما بعد السلام من صلاة الفريضة مخالف للسنة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (5763)
س: نرى في بعض المساجد أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا، هل ورد في هذا شيء من الكتاب والسنة، وما حكم من زعم أن ذلك واجب لابد منه أرجو إفادتي؟
ج: لا نعلم أصلا شرعيا يدل على مشروعية ما ذكرته في السؤال من أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا، وقد ثبت عن الرسول r أنه قال «من أحدث فيےأمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1637)
س2: هل الرسول r كان يسبح الله عز وجل بيده اليمنى فقط أو باليد اليسرى، في حديث كان النبي r يسبح بيده، في حديث آخر كان r يسبح بيمينه هل هذان الحديثان صحيحان أم لا؟
ج2: أمر الله تعالى في كتابه بالتسبيح وحثت السنة الثابتة عليه وبينت فضله مطلقا ومقيداً بزمن أو حال، أما كونه باليد أو بأناملها، فقد روى في ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبوداود في سننه عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها - وكانت من المهاجرات- قالت قال لنا رسول الله r «يانساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات»(67)، وروى الترمذي من طريق الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي r يعقد التسبيح(68) وقال: هذاحديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب قال: وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بقوله، ورواه أبوداود عن عبيدالله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: حدثنا غنام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله r يعقد التسبيح(69). قال ابن قدامة: (بيمينه). من هذا يتبين للسائل ألفاظ الروايات التي روي بها هذا الحديث، وليس بينها تناف، بل بعضها مجمل وبعضها مبين مفسر، ويشهدلاختيار التسبيح باليمين عموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي r كان يعجبه التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله(70). رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، والأمر في ذلك واسع، ولاحرج في استعمال أنامل اليدين جميعا كما هو ظاهر من حديث يسيرة المتقدم، ولكن استعمال أنامل اليد اليمنى في ذلك أفضل لما تقدم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1954)
س4: أيهما أفضل: التسبيح باليد اليمنى أم الشمال؟
ج4: الأفضل أن يكون ذلك باليمين؛ لأنه ثبت عن النبي r أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولعموم حديث عائشـــة رضــي الله عنـها: (كان النبي r يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله)، ويجوز ذلك باليدين جميعا لأحاديث وردت في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (4209)
س3: سمعت من فضيلتكم يستحسن قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويستحسن أيضا أن يكون ثلاث مرات فهل تجوز قراءتها بعدالخروج من المسجد أم في المسجد أم قبل السنة أم بعدها ؟
ج3: تسن قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وتكون القراءة سرا، ويكون بعد الانتهاء من الذكر بعد السلام، والأصل في ذلك ما رواه النسائي وصححه ابن حبان عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي قال: قال رسول الله r «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت»(71) وما رواه أحمد وغيره عن أبي أمامة وغيره(يقرأ سراً بعد كل صلاةآية الكرسي) وصححه في المختارة، وزاد فيه الطبراني و{ قـل هو الله أحد }، وقال ابن القيم: له طرق تدل على أن له أصلا، وما رواه أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر r قال: (أمرني رسول الله r أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة) وفي رواية أبي داود: (بالمعوذات)(72).
س4: سمعت أن التهليل لصلاة المغرب والفجر إذا أهل الإنسان في النفس ماكان بقراءة التحيات أنه لم يغير من عضاه شيء له من الأجر محو الله عشر سيئات وكتب عشر حسنات، وله أجر ثالث لم أعرف، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
ج4: ورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بخصوصهما قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات)، آخرجه أحمد، وهو زيادة على الأذكار المشروعة في غيرهما، وأخرج الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير) عشر مرات؛ كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرز من الشيطان، ولم ينبغِ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عزوجل»(73) ، قال الترمذي غريب حسن صحيح، وأخرجه النسائي من حديث معاذ، وزاد فيه: «بيده الخير» وزاد فيه أيضاً: «وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة». وأخرج الترمذي والنسائي من حديث عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله r: «من قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير) عشر مرات على إثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح، وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر رقام مؤمنات»(74). قال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعاً من النبي r .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

التسبيح بالمسبحة

السؤال السابع من الفتوى رقم (6460)
س7: التسبيح بعد الصلاة بالمسبحة أو باليد أيهما أفضل وما كان عليه النبي r ؟
ج7: التسبيح باليد أفضل ولم يثبت عن النبي r أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها فيما نعلم، والخير كل الخير في اتباعه.
وقد سئل عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فأجاب بما نصه: (أما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، أما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك - فهذا إما رياءاً للناس، أو مظنة المراءات ومشابهة المرائين من غير حاجة؛ الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة، فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب، قال تعالى: {فويل للمصلين r الذين هم عن صلاتهم ساهون r الذين هم يراءون ويمنعون الماعون}، وقال تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا}) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال السابع من الفتوى رقم (6505)
س7: أحيانا أشك حين التسبيح في أنني نقصت أو زدت عن 35 مرة فهل هذا جائز ؟
ج7: إذا شككت في عدد التسبيح مثلا، فابن على الأقل فإذا شككت في أنك سبحت ثلاثين أوإحدى وثلاثين فاعتبرها ثلاثين، لأن الأصل العدم حتى يثبت أنك سبحت .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

معنى التسبيح

السؤال السابع من الفتوى رقم (8864)
س7: ما معنى كل من 1- سبحان الله 2- الحمد لله 3- الشكر لله 4 - لاحول ولا قوة إلا بالله ؟
ج7: صفة الثناء على الله تكون بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وكثرةالدعاء والاستغفار، ووصفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الأمين r وننصحك بمراجعة كتاب (الأذكار) للنووي، و(رياض الصالحين)، و(الكلم الطيب) لشيخ الإسلام ابن تيمية، و(الوابل الصيب) لابن القيم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

الدعاء بغير العربية

السؤال الأول من الفتوى رقم (6348 )
س1: هل يجوز له الدعاء باللغة الإنجليزية ؟ 
ج1: يجوز للشخص أن يدعو الله جل وعلا باللغة التي يعرفها من لغة عربية أو انجليزية أو أوردية أو غيرها من اللغات؛ لقوله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها }(75) وقوله سبحانه: { فاتقـوا الله ما استطعتم }(76).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

الدعاء بعد الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم (6195 )
س1: ذكر أحد خطباء الجمعة أنه ورد حديث مفاده أوما معناه (أن رجلا نهض بعد ما سلم الإمام في الصلاة فقال له عمر اجلس يامنافق وسبح قبل أن تقوم فقال رسول الله ?لعمر «أحسنت وأصبت سنتنا» فهل هذا حديث صحيح أم حسن أم هو موضوع، وهذا الذي غلب على ظني ولكنني أستفتيكم فأنبئونا عن درجة هذا الحديث وجزاكم الله خيرا، وذكر نفس الخطيب أنه ورد حديث (أن المؤمن لا يود الخروج من المسجد وأما المنافق فمثله كمثل العصفور المحبوس في قفص يهرب منه أول ما يفتح له باب القفص ) وهذا المثل ضرب لنفس الموضوع وهو خروج المسلم مباشرة بعد تسليم الإمام من الصلاة دون أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويهلل بلاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو الأذكار الأخرى، فهل يأثم المسلم إن ترك التسبيح بعد الصلاة وخرج إلى شغله وعمله أو إلى بيته، وهل نفرق من الذي عنده شغل شاغل يشغله عن التسبيح أم أن التسبيح سنة ومستحب وليست بفرض كصلاة الفرض المفروضة؟ أفتونا بالحق وفقكم الله .
ج1: أولاً: هذه القصة المنسوبة لعمر لانعلم لها أصلا، كما أننا لا نعلم أصلا للحديث المذكور في السؤال أن المؤمن لايود ... إلخ .
ثانياً: الأذكار الوارد ذكرها بعد التسليم من الصلاة سنة وليست فريضة، فمن أداها قبل الخروج من المسجد فقد أصاب السنة ومن خرج قبل ذلك فلا حرج عليه، ولايجوز أن يسمى منافقاً .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (5923)
س1: ماحكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة (صلاةالفريضة) وهل يعم جميع الصلوات أم في صلوات معينة وهل يكره إذا كانت هنالك جماعة أخرى أو أفراديصلون، وماهي الأذكارالمستحب جهر الصوت بها بعد الفريضة، وما حكم جهر الصوت بالدعاء وقراءة القرآن ؟
ج1: يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي r) وأنه قال أيضا (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته)(77)، ولو وجد أناس يقضون الصلاة سواء كانوا أفرادا أوجماعات وذلك في جميع الصلوات الخمس المفروضة . 
وأما الأذكار المستحبة فثبت أن النبي r كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام»، وفي صحيح مسلم والبخاري أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد» وفي صحيح مسلم أن النبي r كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلاحول ولاقوة إلا بالله لا إله إلاالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»
وفيه أيضا أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله r فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: «وماذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقــــون ولا نعتق، فقال رسول الله r: «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم الإ من صنع مثلما صنعتم» قالوا: بلى يارسول الله، قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة»(78) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمدالله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لاإله إلا الله وحده لا شريك له غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(79).
أما رفع الصوت بالدعاء وقراءة القرآن بصفة جماعية فهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته وفعله بدعة أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو قرأ لنفسه جهرا فلا شيء فيه إذا لم يتأذ به غيره، وهكذا الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
الفتوى رقم (2016)
س: في بلادنا حينما يفرغ الإمام من صلاة الفجر يقول الإمام والمأمومون: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بالجهر بالهيئة الاجتماعية عدة مرات ويلومون من لم يشترك معهم فالمرجو الجواب ولكم الشكرالجزيل ؟
ج: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، لقوله سبحانه {أم لهم شركاءشرعوا لهــم مــن الدين مالم يأذن به الله }(80) الآية ولقول النبي r «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، والصلاة والسلام على النبي r من أفضل العبادات، ولكنها بالهيئة والطريقة التي وصفتها في سؤالك لم يعملها هو ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقية أصحابه رضي الله عنهم بعد صلاتهم لا الفجر ولاغيرها، والخير كله في اتباعهم، وبذلك يعلم أن هذا العمل بدعة، فلا يجوز فعله ولا المشاركة فيه، لقوله r في حديث العرباض بن سارية «إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضو،ا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» والأحاديث في التحذير من البدع كثيرة، ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية من البدع ومضلات الفتن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الأول من الفتوى رقم (4470)
س1: هل لديكم إيضاحات عن الدعاء المعروف أن الصلاة على النبي r بعد الصــلاة، وما معنى قوله تعالى {وإلى ربك فارغب} .
ج1: الصلاة على النبي r من أفضل العبادات، وقد أمر الله تعالىبها بقوله { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}(81)، وقد حث النبي r عليها وبين مضاعفة أجرها فقـــال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً»(82)، وقد شرعت بعد التشهد في الصلاة وفي صلاة الجنازة وفي الخطبة وعندما يذكر اسمه وفي مواضع أخرى، لكن لانعلم أنها شرعت بعدالسلام من الصلاة .
أما قوله تعالى: { وإلى ربك فارغب}(83) فمعناه اقصد إلى ربك وحده في كل شئونك، واجعل هواك تبعا لشريعته قولا وعملا وعقيدة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5124)
س4: هل تكون الصلاة على النبي r بعد الدعاء من فراغ الصلاة المكتوبة سنة أوبدعة ؟
ج 4: تشرع الصلاة على النبي r بعد التشهد في جميع الصلوات، سواء كانت فرضا أو نفلا، وهكذا تشرع أمام الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه في كل وقت، وهي من أسباب الإجابة، لما ثبت من حديث فضالة بن عبيد r قال: سمع رسول الله r رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي r فقال رسول الله r«عجل هذا » ثم دعاه، فقال له أولغيره:«إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي r ثم يدعو بعد بماشاء»(84).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3552)
س2: قراءة الفاتحة والدعاء جماعة خلف الصلاة المكتوبة هل هو سنة أم بدعة ؟
ج2: خيرالهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وقد تلقى خلفاؤه وأصحابه هديه r وعملوا به ونقلوه إلى من بعدهم، وكان هديه ?أنه يذكر الله ويدعوه بمفرده، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب أحدا من الصحابة أن يجتمع معه ويدعو هو ومن معه جماعة، وما يفعله بعض الناس من قراءة الفاتحة والدعاءجماعة بعدالصلاة من البدع، وقد ثبت عن رسول الله r أنه قال«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» خرجه مسلم في صحيحه، وأصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلاما أصلح أولها، كما قال ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغيره من أهل العلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3866)
س4: ما حكم المصافحة للمصلي والسلام على الإمام وعلى صاحب اليمين وصاحب اليسار ؟ 
ج4: إن لم يكن صافحه عند لقائه إياه قبل الصلاة صافحه بعد السلام منها، سواء كانت فريضة أم نفلا، وسواء كان عن يمينه أو يساره لكن يكون في الفريضة بعد الأذكار المشروعة بعدها، أما سلام المأمومين على الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شيء خاص به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 

سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

الفتوى رقم (10217)
س: جماعتنا وأقاربنا بعضهم مزارعون ومشغولون بزراعتهم وخاصة المجاورون في المنطقة، والآخرون من موظفي الدولة، ويمضي الأسبوع لم نتقابل إلا في صلاة يوم الجمعة من كل أسبوع، وعندما يصلي الإمام ويسلم التسليمتين ويسبحون قاموا بالسلام على بعضهم في وسط المسجد قبل السنة، فهل هذا جائزأم لا؟ لذا أرجو من فضيلتكم فتوانا بشئ ينفعنا، هل يحق للمصلين أن يقوموا بالسلام على بعضهم في وسط المسجد وقبل السنة أم يتركون السلام حتى يخرجوا خارج المسجد نطلب من فضيلتكم فتوانا بشيء نرشد به المصلين من قبلكم يوم الجمعة؟
ج: يجوز لكم السلام بعضكم على بعض في المسجد وخارج المسجد لعموم أدلة مشروعية السلام، ووجودكم في المسجد والحال ما ذكر لايمنع من السلام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
 --------------


(1) أخرجه أحمد1/422، والبخاري 7/135، 136، ومسلم 1/301 برقم (402 "59") والنسائي 2/241 برقم (1171) .
(2) مسند الإمام أحمد 1/376 .
(3) أخرجه أحمد 5/346، والبخاري 2/65، 67، 7/226، ومسلم 1/399 برقم (570)، وأبوداود 1/626 برقم (1034) والنسائي2/244، 3/19، 20، 34 برقم(1177، 1178، 1222، 1223، 1261 )، والترمذي 2/235 برقم (391) وابن ماجه 1/381 برقم (1206، 1207) .
(4) أخرجه أحمد 4/118، 5/274، والبخاري 6/27، 7/157، ومسلم 1/305، 306 برقم (405، 407) والنسائي3/45، 47-49 برقم (1285، 1286، 1290، 1291، 1293 )، والترمذي 5/359 برقم (3220)، والبيهقي 2/146، 147، وابن أبي شيبة 2/507 - 508 .
(5) أخرجه أحمد 4/241، والبخاري 6/27، 7/156، ومسلم 1/305، برقم (406)، والنسائي 3/47، 48، برقم (1287-1289) ، والترمذي 2/352، برقم (483)، والبيهقي 2/148، وابن أبي شيبة 2/507 .
(6) أخرجه أحمد 4/316 -318، وأبوداود 1/465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2/126، 3/35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268 )، والترمذي 2/86 برقم (292) والدارمي 1/314-315، وابن حبان 5/170، 172 برقم (1860، 1945 ).
(7) أخرجه أحمد 4/340، وأبوداود برقم (859) والنسائي 1/161، 194 والحاكم1/242 .
(8) أخرجه أبوداود 1/591 برقم (967)، والترمذي 2/87 برقم (293) .
(9) أخرجه أحمد 5/424، والبخاري 1/201، واللفظ له، وأبوداود برقم (730) والترمذي 2/105- 107، وابن ماجه برقم (1061 )، والدارمي 1/313-314، والبيهقي 2/72، 137 .
(10) انظر هذه الرواية في النسائي 3/34 برقم( 1262) .
(11) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص419) برقم (1188) والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة) 1/194 برقم (151) وعبدالرزاق 2/266 - 267 برقم (3308-3309) وابن أبي شيبة 2/289، كلهم رووه موقوفا على سعيد بن المسيب، وذكره الحكيم الترمذي في(نوادر الأصول ) في الأصل الخامس والأربعين بعد المائه (ص 184 )كما ذكره البيهقي في السنن 2/285 تعليقاً. وانظر المغني عن حمل الأسفار في الأسـفار ( مطبوع مع الإحياء) 1/150، والسلسلة الضعيفة 1/143 برقم (110)، وإرواء الغليل 2/92 - 93 برقم (373) .
(12) أخرجه أحمد 6/43، 54، 73، ومسلم 1/78-79، وأبوداود برقم (89)، وأبو عوانة 1/268 .
(13) أخرجه أحمد 6/106، والبخاري 1/94،، 2/324، وأبوداود برقم (910) والنسائي 1/177، والترمذي 2/484 .
(14) أخرجه مالك 1/170، والبخاري 1/487 في سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرةعلى عنقه، ومسلم (543)في المساجد، باب جواز حمل الصبيان، وأبوداود برقم (917 -920) والنسائي 2/45 .
(15) أخرجه أحمد6/31، وأبوداود (922) والنسائي 1/178، والترمذي 2/497 .
(16) أخرجه أحمد 1/376، 409 والبخاري 2/59، 63، 4/246، ومسلم 1/382 برقم (538) وأبوداود 1/567 برقم (923)، وابن خزيمة 2/34 برقم( 855) والبيهقي 2/248، وابن أبي شيبة 2/74، وعبدالرزاق 2/334-335 برقم (3590 -3593).
(17) أخرجه أحمد 5/447، 448، ومسلم 1/381 -382 برقم(537)، وأبوداود 1/570 -574 برقم (930 -931 )، والنسائي 3/14-18 برقم (1218)، وابن أبي شيبة 2/432، والبيهقي 2/249، 250، 360، وأبوعوانة 2/141، 142، والدارمي 1/353 - 354 .
(18) أخرجه أحمد 6/12، وأبوداود 1/569 برقم (927)، والترمذي2 /204 برقم (368) والبيهقي 2/262.
(19) أخرجه أبوداود 1/568 برقم (925)، والنسائي 3/5 برقم (1186 - 1187) والترمذي 2/203-204 برقم (367) وابن أبي شيبة 2/74، وعبدالرزاق 2/336 برقم (3597)، والحاكم 3/12 .
(20) أخرجه البخاري 2/67 -68، 5/117، ومسلم 1/571 -572 برقم (834)، وأبوداود 2/54-55 برقم (1273) والدارمي 1/334- 335، والبيهقي2/262، 457، وابن حبان 4/444 برقم (1576)، وأبوعوانة1/384 .
(21) أخرجه مالك في الموطأ 2/960، وأحمد5/219، والبخاري 1/24، 122، ومسلم 4/1713 برقم (2176)، والترمذي 5/73 برقم (2724)، وأبويعلى 3/33 برقم (1445) .
(22) أخرجه أحمد 1/221، 279، 286، 292، 324، والبخاري 1/196 كتاب الأذان باب لا يكف ثوبا، ومسلم 1/354 في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصـــــلاة، و أبوداود 1/235 في الصلاة باب أعضاء السجود، والنسائي 2/209في التطبيق، باب السجود على الأنف، والترمذي2/62 في الصلاة باب ماجاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجه 1/286 كتاب إقامة الصلاة باب السجود .
(23) أخرجه أحمد 4/216، ومسلم 4/1728 -1729، وعبدالرزاق 2/85، 499 برقم (2582، 4220) وابن أبي شيبة 7/419، 10/353، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 272 برقم (577).
(24) أخرجه أحمد 3/249، ومسلم 1/469 برقم ( 677 "304" )، وأبوداود 2/143 - 144 برقم (1445) والنسائي 2/204 برقم ( 1079)، وأبويعلى 5/374، 413، 6/12، 8/442 برقم (3028، 3096، 5029، 3231) .
(25) أخرج هذا اللفظ البخاري 7/165 ( برقم 6394 فتح) .
(26) أخرجه أحمد 4/280، ومسلم 1/470 برقم (678)، وأبوداود 2/141 برقم(1441) والترمذي 2/251 برقم (401)، والنسائي 2/202 برقم (1076) .
(27) أخرجه أحمد 2/255، والبخاري 5/35، 171، 8/155، والنسائي 2/203 برقم (1078)، والترمذي 5/227، 228 برقم (3004، 3005 ) .
(28) أخرجه أحمد 2/239، 255، 470، 502، 521، والبخاري برقم ( 804، 1006، 2932، 3386، 4560، 4598، 6200، 6393، 6940 )، ومسلم 1/467 برقم (675)، وأبوداود 2/142 برقــــم ( 1442)، والنسائي2/ 201 - 202 برقم (1073، 1074 ) وابن حبان 5/323 برقم (1986).
(29) أخرجه أحمد 2/255، 337، 470، والبخاري1/193، ومسلم 1/468برقم (676)، وأبوداود2/141 برقم(1440)، والنسائي 2/202 برقم 1075، والبيهقي 2/198.
(30) أخرجه أحمد 1/301 -302، وأبوداود 2/143 برقم (1443) . 
(31) أخرجه أحمد 3/162 والبزار (كشف الأستار) 1/269 برقم (556، 557) والدارقطني 2/39، 41، وعبدالرزاق 3/110 برقم (4964) والبيهقي 2/201 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/244، وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 1/445 برقم (753)، وانظر تلخيص الحبير 1/244 برقم (370) .
(32) أخرجه أبوداود برقم (1425)، والترمذي برقم (464)، والنسائي برقم (1745 )، وابن ماجه برقم (1178)، والبيهقي 2/209 .
(33) أخرجه أحمد3/372، والنسائي 2/204 برقم (1080)، والترمذي2/252 برقم (402)، وابن ماجه1/393برقم (1241).
(34) أخرج أحمد 6/31، ومسلم 1/358 برقم (498)، وأبوداود 1/494- 495 برقم (783)، والبيهقي 2/113، وابن أبي شيبة 1/284-285، وعبدالرزاق 2/196 برقم (3050) .
(35) أخرجه أحمد 2/265، 311، من حديث أبي هريرة r . 
(36) أخرجه مالك في الموطأ 1/215، وأحمد 1/242، 258، 298، 311، ومسلم 1/413 برقم (590) والترمذي 5/524 -525 برقم (3494)، والنسائي 4/104، 8/ 276-277، وابن ماجه 2/1262 برقم(3840)، والبخاري في الأدب المفرد ص(300) برقم(694)، وابن حبان 3/280، 297 برقم (999، 1019) . 
(37) أخرجه أحمد 6/88 - 89، والبخاري 1/202، 7/161، وأبوداود 1/548 برقم (880)، والنسائي 3/56-57 برقم (1309) والترمذي 5/525 برقم (3495)، وابن ماجه2/1262 برقم (3838)، وابن حبان 5/299 برقم (1968) .
(38) أخرجه أحمد 2/237، 477، ومسلم 2/93، وأبوداود برقم (983)، والنسائي 1/171، والبيهقي 2/110، وأبوعوانة 2/180 . 
(39) أخرجه أحمد 1/4، 7، والبخاري برقم (834)، ومسلم برقم (2705 ) .
(40) أخرجه أحمد 1/382، 413، 423، 427-428، 431، 439، 464، والبخاري 1/202، ومسلم 1/301 برقم (402) وأبوداود 1/591-592 برقم (968) والنسائي 2/ 240، 3/40، 41 برقم (1168، 1169، 1277، 1279)، وابن ماجه 1/290 برقم (899)، والدارمي 1/308 . 
(41) أخرجه أبوداود1/592 برقم (969)، والحاكم 1/265.
(42) أخرجه أحمد 1/5، 281، 295، 3/2، 144، ومسلم 4/1782 برقم (2278)، وأبوداود 5/54 برقم(4673) والترمذي4/622، 5/587 برقم (2434، 3615 ) وابن ماجه 2/1440 برقم (4308) .
(43) أخرجه أحمد 6/31، ومسلم 1/358 برقم (498)، وأبوداود 1/495 برقم (783) والدارمي 1/281.
(2)- أخرجه أحمد 1/390، ومسلم مختصراً 2/91، وأبوداود برقم (996) والنسائي 1/195 والترمذي2/89، وابن ماجه برقم (914) والدارقطني 1/356-357، والبيهقي 2/177، والطحاوي في شرح معاني الآثـــــار 1/158.
(45) أخرجه أبوداود 1/607، برقم (997) .
(46) أخرجه البخاري 2/280 في صفة الصلاة، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ومسلم برقم (707) وأبوداود برقم (1042) والنسائي 3/81 .
(47) أخرجه مالك 1/154، والبخاري 1/480-481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (505) وأبوداود برقم (697) والنسائي 2/66 .
(48) أخرجه البخاري 1/475، ومسلم برقم (503) وأبوداود برقم (688) والنسائي1/87.
(49) أخرجه مسلم برقم (499) وأبوداودبرقم (685) والترمذي برقم (335).
(50) أخرجه البخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم(504) ( وليس عنده : "إلى غير جدار ")، والبيهقي 2/273 .
(51) أخرجه أحمد 1/224، وأبوداود 1/459 برقم ( 718)، والبيهقي 2/273، 278.
(52) أخرجه أحمد 2/249، 255، 266، وأبوداود 1/443 برقم (689) وابن ماجه1/303 برقم (943)، والبيهقي 2/270. 
(53) أخرجه أحمد 4/54، والبخاري 1/127، 8/154، ومسلم 1/364 برقم (508، 509 )، وأبوداود 1/653 برقم (1082)، والبيهقي 2/272. 
(54) أخرجه أحمد 2/113، 138، 6/13، والبخاري1/128، وأبوداود 2/524 برقم (2024)، والنسائي2/63برقم (749) . (55) أخرجه أحمد 2/425، 4/86، 5/57، 149، 155، 160، 161، ومسلم 1/366 برقم (511)، وأبوداود 1/450 -453 برقم (702-704)، والترمذي 2/162 برقم (338) والنسائي 2/63 برقم (750) وابن ماجه 1/305- 306 برقم(950 -952)، والبيهقي 2/274، 275 .
(56) أخرجه أحمد 4/169، والبخاري 1/129، ومسلم 1/363-364 برقم (507، وأبوداود 1/449-450برقم (701)، والترمذي 2/159 برقم (336)، والنسائي 2/66 برقم(756)، وابن ماجه 1/304 برقم(944-946 ).
(57) أخرجه أحمد 6/399، و أبوداود 2/518 برقم (2016)، والنسائي 2/67، 5/235 برقم (758، 2959) وابن ماجه2/986 برقم (2958) وعبدالرزاق2/35 برقم (2387-2389) وابن خزيمة2/15 برقم (815)، وأبويعلى 12/295 برقم (6875)، والبيهقي 2/273 .
(58) أخرجه أحمد 1/219، 264، 342، والبخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم (504) وأبوداود 1/458 برقم (715)، والنسائي2/64 برقم (752) والترمذي 2/160 برقم (337) وابن ماجه 1/305 برقم (947)، والدارمي 1/329، والبيهقي 2/277. 
(59) أخرجه أحمد 2/86، 3/34، 43 - 44، 49، 63، والبخاري 1/129، 4/92 ومسلم1/362-364برقم (505 - 506)، وأبوداود 1/447-449 برقم (697، 700) والنسائي2/66، 8/62 برقم(757، 4862) وابن ماجه 1/307 برقم(954، 955 ) والدارمي 1/328، والبيهقي 2/267- 268 .
(60) أخرجه أحمد1/99، 6/37، 199 -200، 200، 231، 260، 275، والبخاري 1/101، 130-131، ومسلم1/366 برقم (512) وأبوداود1/456-457 برقم (711، 714)، والنسائي 2/67 برقم (759) وابن ماجه 1/307 برقم(956) والدارمي 1/328 .
(61) سورة التغابن آية 16.
(62) سورة الحج آية 78.
(63) سورة البقرة الآية 238 .
(64) سورة المؤمنون الآيات من1 -11 .
(65) سورة البقرة آية 111 .
(66) أخرجه أحمد 2/371، 483، ومسلم 1/418، برقم (597)، والنسائي 3/79، برقم (1354)بنحوه، والبيهقي 2/187.
(67) أخرجه أحمد 6/371، وأبوداود 2/170برقم (1501)، والترمذي 5/571 برقم (3583) .
(68) سنن الترمذي 5/521 برقم (3486) .
(69) سنن أبي داود 2/170- 171 برقم (1502)، والنسائي 3/79 برقم (1355).
(70) أخرجه أحمد 6/94، 130، 147، 187 -188، 202، 210، والبخاري 1/50، 6/196، 7/49، 61، ومسلم1/226 برقم (268) وأبوداود 4/378 برقم (4140) والنسائي1/78 برقم (112) والترمذي 2/506 برقم (608) وابن ماجه 1/141 برقم (401) .
(71) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 183) برقم 100، والطبراني في الكبير 8/134، وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ص65) برقم (124) وأبونعيم في الحلية 3/221، وفي تاريخ أصبهان 1/354، وابن الجوزي في الموضوعات 1/244.
(72) أخرجه أحمد4/155، 201، وأبوداود 2/181 برقم (1523)، والنسائي3/68 برقم (1336)، والترمذي 5/571 برقم (2903)، والطبراني في الكبير 17/294.
(73) أخرجه أحمد 4/227، والترمذي 5/515، برقم (3474)، وابن حبان (موارد الظمآن) ص: (582) برقم (2341)، والطبراني في الكبير 8/336، 20/65، وفي الدعاء 2/1122، 1123، برقم (705، 706)، وعبدالرزاق 2/235 برقم (3192)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 195، 196) برقم (126، 127)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (73) برقم (140) والخطيب في تاريخ بغداد 14/34، وانظر نتائج الأفكار لابن حجر 2/304 - 306، فقد رواه وتكلم عليه .
(74) أخرجه الترمذي 5/544 برقم (3534)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 385) برقم (577، 578)، وانظر التاريخ الكبير للبخاري 6/495 .
(75) سورة البقرة آية 286 .
(76) سورة التغابن آية 16 .
(77) أخرجه البخاري 1/204، ومسلم 1/410 برقم (583 "122")، وأبوداود 1/609برقم (1003) .
(78) أخرجه أحمد2/238، 5/167، 168، والبخاري 1/205، 7/151، ومسلم 1/416، 2/697 برقم (595، 1006) وأبوداود 2/172 برقم (1504) والترمذي2/265 برقم (410) والنسائي3/78 برقم (1353) وابن ماجه 1/299 برقم (927) والدارمي 1/312.
(79) صحيح مسلم 1/418، برقم (597) .
(80) سورة الشورى آية 21 .
(81) سورة الأحزاب الآية 56 .
(82) أخرجه مسلم 1/288-289، 306 برقم (384، 408)، وأبوداود 1/359- 360، 2/184 برقم (523، 1530)، والنسائي 2/25، 3/50 برقم (678، 1296-1297) والترمذي 2/354-355، 5/586-587 برقم (484-485، 3614)، والبغوي في شرح السنة 3/195 برقم (684).
(83) سورة الانشراح الآية 8 .
(84) أخرجه أحمد 6/18، وأبوداود 2/162 برقم (1481 ) والنسائي 3/44 برقم (1284) والترمذي 5/516-517 برقم (3476- 3477)، والحاكم 1/230، 268، وابن خزيمة 1/351 برقم (709-710)، وابن حبان 5/290 برقم (1960) والبيهقي 2/148، والطبراني في الكبير 18/307 - 309 برقم (791- 795) والجهضمي في فضل الصلاة على النبي r (ص 86) برقم (106) . 
