﻿         النية

السؤال السادس من الفتوى رقم (5155)

س6: ما حكم النية قبل الصلاة ؟

ج6: تكون نية الصلاة عند الدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ويجوز أن تتقدم نية الصلاة عليها قليلاً ويستصحبها حتى يدخل في الصلاة، ومحلها على كل حال القلب لا اللسان .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


السؤال الرابع من الفتوى رقم (1607)

س4: سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء:

ج4: النطق بالنية جهراً أو سراً في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي r لم يشرعه بقوله ولابفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة -الله اكبر- وإبدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي r مع قصدك بقلبك إلى العبادات التى تريد الشروع فيها ماعدى الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك (حجا)، أو ( لبيك عمرة ). وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول: اللهم تقبل مني، أو من فلان؛ لأن النبي r كان يفعل ذلك .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (2444)

س2: ما حكم التلفظ بالنية مثل قوله: (نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين لوجهه الكريم صلاة الصبح)؟ 

ج2: الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المطهرة، ولم يثبت عن النبي r أنه تلفظ في صلاة فرضا كانت أم نافلة بالنية، ولو وقع ذلك منه لنقله أصحابه رضي الله عنهم وعملوا به، لكن لم يحصل ذلك فكان التلفظ بالنية في الصلاة مطلقا بدعة، وقد ثبت عنه r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذاماليس منه فهو رد»([1]) وقال: «وإياكم ومحدثات الأمــــــور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»([2]).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (5166)

س5: هل النية باللفظ ممكنة أم سراً أفضل؟

ج5: النية عبادة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف، ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة؛ لأن الرسول r لم يتلفظ بها وكذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه r قال للأعرابى المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»([3]) وفي السنن عنه r أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبيروتحليلها التسليم»([4])، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي r كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين([5])، وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي r والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، ولم ينقل عنه r أنه تلفظ بالنية، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، ومن ادعى جواز التلفظ بها فقوله مردود عليه؛ لقوله r: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته، وفي رواية لمسلم رحمه الله من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد»([6]) . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


السؤال الأول من الفتوى رقم (11021)

س1: هل يجوز أن أنوي نيتين في صلاة النافلة؟ مثل أن أذهب إلى المسجد فأصلي ركعتين نافلة قاصدا بهما تحية المسجد وراتبة لإحدى الصلوات - جزاكم الله خيراً؟

ج1: إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناوياً بهما الراتبة وتحية المسجد أجزأه ذلك .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


الفتوى رقم (1460)

س: إن النساء إذا صلين في جماعة الرجال فهل تشترط لصحة اقتدائهن نية الإمام إمامتهن بالخصوص، أم تكون نية الإمامة مطلقا من غير تفصيل بين الرجال والنساء، أوتلزم الإمام نية الإمامة مطلقاً.

ج: نية الإمام للإمامة كافية للرجال والنساء الذين يصلون خلفه، ولاداعي لإفراد النساء بنية تخصهن؛ لعدم الدليل الذي يدل على ذلك، وقد كن يصلين مع رسول الله r ولم ينقل أنه خصهن بنية .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 


الفتوى رقم (1389)

س: إذا دخل المسجد فوجد الصلاة قد فرغت فصلى منفرداً ثم جاء آخر لم يصل هل يجوز له أن يؤمه حيث ينتقل من نية الإنفراد إلى نية الإمامة ؟

ج: يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفرداً إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتماً به، حيث صرح أهل العلم بذلك، قال في المقنع: فإن أحرم منفرداً ثم نوى الإئتمام لم يصح في أصح الروايتين، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي([7]) أ.هـ. وقال في الحاشية على قوله: (ويحتمل أن يصح): وقد روى أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الشافعي، قال المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد ثبت في النفل، والأصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر وجبار، ولأن الحاجة تدعو إليه، وبيانها: أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه فإن قطع الصلاة وأخبرهم بحاله قبح لما فيه من إبطال العمل، وإن أتم الصلاة ثم أخبرهم بفساد صلاتهم فهو أقبح وأشق([8]) ا.هـ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو الصواب للأدلة المذكورة، ولتحصيل فضل الجماعة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن منيع
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
--------------

([1]) أخرجه أحمد 6/240،270 والبخاري3/241 كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم 3/1343 كتاب الأقضيه باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، وأبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة، وابن ماجه 1/7 في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله r والتغليظ على من عارضه.

([2]) رواه أحمد 3/310و371، ومسلم 2/592 كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاةوالخطبة، والنسائى3/188 كتاب الجمعة باب كيف الجمعة وابن ماجه 1/18 في المقدمه باب اجتناب البدع والجدل، واللفظ له .

([3]) رواه أحمد 2/437، والبخاري1/182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم 1/298 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبوداود1/226 كتاب الصلاة باب صلاة من لايقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي2/100كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي2/124 كتاب افتتاح الصلاة باب فرض التكبيرة الأولى.

([4]) أخرجه أحمد1/123، 129، وأبو داود1/49، 411رقم (61،618)، والترمذي1/9، 2/3برقم (3،238)، وابن ماجه 1/101برقم (275،276)، والدارمي1/175، والطحاوي في شرح معاني الآثار1/273، وأبو يعلى في المسند 1/456، 2/336، 366 برقم (616،1077/1125) .

([5]) أخرجه أحمد6/31، 171، ومسلم 1/357 كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة، وأبو داود1/208 كتاب الصلاة باب من لم ير الجهر بـ: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وابن ماجه 1/267 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح القراءة .

([6]) صحيح مسلم، كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة (12/16 نووي) .

([7]) المقنع لابن قدامة، مع حاشيته 1/137.

([8]) المقنع لابن قدامة، مع حاشيته 1/137. 
 
 
