﻿       الذبح على اسم الله تعالى لإطعام الضيف أو القريب

السؤال الثامن من الفتوى رقم (9228): 
س 8: الذبح لغير الله حرام وشرك، ما حكم الشريعة في الذبح للضيوف أو للقريب أرجو الإفادة؟ 
ج 8: الذبح للتقرب للمذبوح له لجلب نفع أو دفع ضر شرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. 
وأما الذبح على اسم الله تعالى لإطعام الضيف أو القريب فلا حرج في ذلك. 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
