﻿           الذبح على الأضرحة

السؤالان الثالث والرابع من الفتوى رقم (7267): 
س 3: ما حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟ 
ج 3: الذبح على الأضرحة شرك أكبر، ومن فعل ذلك فهو ملعون؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله الحديث. 
س 4: ما حكم الله فيمن يأكل من هذه الذبيحة؟ 
ج 4: من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم الآية. 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
 
 
