﻿           النذر لله والذبح لله عبادة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4299): 
س 2: النذر لغير الله باطل لا ينعقد, فإذا نذر إنسان غنما للشيخ محي الدين أو عبد القادر الجيلاني مثلا لإنفاق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم وهل ينعقد مثل هذه النذور, فإن لم ينعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعالى: وما أهل لغير الله به لأن الحيوان المنذور حيوان طاهر؟ وهل يحرم هذا بسبب نذر باطل؟ 
ج 2: أولا: النذر لله والذبح لله عبادة من العبادات لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى, فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله في عبادته غيره, ويعظم إثم ذلك ويشتد إذا اعتقد الناذر أو الذابح لميت أنه ينفع أو يضر; لكون ذلك شركا في الربوبية مع الشرك في الإلهية. 
ثانيا: النذر لغير الله لا ينعقد, بل هو باطل, وما نذر لغير الله من أطعمة مباحة أو حيوان مباح الأكل ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه فإن ذبحه لغير الله صار ميتة وحرم عليه وعلى غيره أكله, وهو داخل في عموم الآية المذكورة. 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
 
